قوله { ولا يؤخذ تيس ولا هرمة} أما التيس: فتارة يكون تيس الضراب ، وهو فحله ، وتارة يكون غيره ، فإن كان فحل الضراب: فلا يؤخذ لخبره إلا أن يشاء ربه ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع وغيره ، قال المجد: اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وكذا ذكره ابن عقيل ، وغيره ، فلو بذله المالك لزم قبوله ، حيث يقبل الذكر ، وقيل: لا يؤخذ ، لنقصه وفساد لحمه ، وإن كان التيس غير فحل الضراب فلا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه.
تاريخ النشر: الثلاثاء 1 رمضان 1431 هـ - 10-8-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 138615 10070 0 395 السؤال سوالي عن زكاة بقر تعود ملكيته لمجموعة من الناس، لكنه يشترك في الراعي، والعلف، والزريبة، فكيف يتم إخراج زكاته؟. أرجو الإفادة أثابكم الله.