ما هو الفرق بين حكم اليمين والظهار حكم اليمين هو أن يقسم الرجل بأن لا يطأ زوجته شهراً أو سنة أو ما شابه فهذا يطبق عليه حكم كفارة اليمين ولا يعتبر ظهاراً أما الظهار فهو أن يحرم زوجته عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو كظهر ابنته وهذا يطبق عليه كفارة الظهار أي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً. هذا هو الفرق بين حكم اليمين والظهار، تم بعونه تعالى في هذه المقالة معرفة ما هو الظهار في موسوعة ما هو. أرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول.
لذلك كان عليه كفارة قبل أن يطأ زوجته أو يتماسا وذلك اعتماداً على قوله سبحانه وتعالى: إقرأ أيضا: ما هو دعاء الاستفتاح (والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتومنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم) صدق الله العظيم. ما هي كفارة يمين الظهار وهل يجوز إخراجها طعامًا؟.. أمين الفتوى يجيب مصراوي : برس بي. فمن تلك الآيات نرى بأن كفارة الظهار هي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين ومن لمن يجد إطعام ستين مسكين. ويجب هنا أن ننوه بأنه يجب مراعاة ترتيب الكفارة أي لا يجب اللجوء إلى الصيام إذا كنت قادر على تحرير رقبة مؤمنة وعدم اللجوء إلى إطعام ستين مسكين إذا كنت قادر على الصيام. هذه هي كفارة يمين الظهار كما وردت في الآيات الكريمة، بالإضافة إلى الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هل الظهار طلاق؟ ما هو الظهار وهل الظهار طلاق؟ الظهار محرم شرعاً ولا يعتبر الظهار طلاق فالظهار لفظ يلفظه الرجل بحق زوجته بأن يقول لها أنت عليّ كظهر أمي أو أنت عليّ كظهر أختي ولا يعتبر طلاقاً ولكنه كما قلنا حرم شرعاً ويجب عليه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين إلا بلفظ الظهار أي أن يقول لزوجته أنت عليّ كظهر أمي وقد كان الظهار في الجاهلية يعتبر نوعاً من أنواع الانفصال.
انتهاء حكم الظهار ينتهي الظهار، وينحل بتحقق ثلاثة أمور، بيانها فيما يأتي: 1. أداء كفارة الظِّهار التي حُددت بنصوص القرآن، والسنة، التي تم بيانها سابقًا 2. انتهاء مدة الظِّهار إن كان مؤقّتًا، وذلك بالنسبة لمن قال بجوازه، وصحّته، وانتهائه بانتهاء المدّة. 3. وفاة أحد الزوجين، أو كليهما؛ لأن الظهار مُتعلقٌ بكليهما، ولا يُتصور وجوده بغياب أحدهما
ج- إطعام ستين مسكينا: من لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يستطع أصل الصيام، أو بأن لم يستطع تتابعه لسبب من كبر أو مرض لا يرجى زواله عادة أو بقول طبيب فعليه إطعام ستين مسكينا. واختلف الفقهاء في قدر الإطعام لكل مسكين. قال أبو حيان: والظاهر مطلق الإطعام وتخصصه ما كانت العادة في الإطعام وقت النزول وهو ما يشبع من غير تحديد بمد.