ولا شكَّ أنَّ وضع الكحل في العينَيْنِ والخروج به ليس مِمَّا تضطرّ المرأة لإظهاره. وعليه؛ فيجوزُ الاكتِحال بِالنّسبة للنّساء والرّجال، إلا أنَّ المرأة إذا اكتحَلَتْ لا يَجوز لها أنْ تبديه للرِّجال الأجانب،، والله أعلم. 6 2 48, 755
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/128) ما نصه: " كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن ، إذا قلت لهن: إنها إذا وضعت للزينة حرام ، يقلن لي: إنها سنة. هل هذا صحيح ؟ ج: استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ، لقوله تعالى: ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ... ) " انتهى. الكحل للرجال - عبد الرحمن بن عبد الله العجلان - طريق الإسلام. والحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تبدو بالكحل أمام الرجال الأجانب ، لأنه من الزينة المأمور بسترها ، فإن كان خروجها من منزل إلى منزل ، بحيث لا يراها أجنبي ، فلا حرج عليها في وضع الكحل حينئذ. والله أعلم.
الحمد لله.
والأصل أن تستر المرأة وجهها كله ، لكن أبيح لها أن تكشف عينيها لتتمكن من الرؤية بهما ، بشرط ألا يكون في إبداء العينين فتنة ، لوجود الكحل ، أو اتساع فتحتي نقابها. ودليل الرخصة في لبس النقاب وكشف العينين: ما رواه البخاري (1838) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) فدل على هذا على جواز لبس النقاب لغير المحرمة بالحج أو العمرة. قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين ، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع. "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/171). ما حكم الاكتحال للرجال؟. والحكمة في تحريم إظهار هذه الزينة: هي صيانة المرأة والمحافظة على عفتها وكرامتها ، وسد باب الفتنة بها ، وقطع الطمع في إغوائها أو الغواية بها ، فإن أصحاب القلوب المريضة يطمعون فيمن تظهر زينتها ، ويَنْكَفُّوُنَ – أي يبتعدون - عن صاحبة الحياء والستر. وقد جاءت الشريعة بسد الأبواب المفضية إلى افتتان الرجال بالنساء أو العكس ، فأمرت بغض البصر ، وحرمت التبرج والاختلاط والخلوة بالنساء ، وحظرت على المرأة أن تخرج متعطرة ، أو تسافر بلا محرم ، وهذا من كمال الشريعة وتمامها ، فإن الرجل مفطور على التعلق بالمرأة والتأثر بها ، ولو لم تسد هذه الأبواب لوقعت الفتنة ، وعم الفساد ، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة من ضوابط الشرع وأحكامه.