اعتمدت وزارة العمل السعودية الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، وتشمل هذه الإجراءات والقواعد على 28 مادة، الهدف منها تقليل الإجراءات والمدة التي تستغرقها الدعاوى. وقال مصدر مطلع إن وزير العمل المهندس عادل فقيه أصدر قراراً وزارياً باعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الإجراءات والقواعد، بعد أن كانت القضايا العمالية تمر بأكثر من جهة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية. وتوقع المصدر تطبيق القرار خلال الأسبوعين المقبلين، مبيناً أن الإجراءات ستتوحد لتكون بمكان واحد يسهل على أطراف الدعوى التعامل معها، إضافة إلى أن هذه الإجراءات ستعطي إدارة التسوية مدداً محددة لإنهاء محاولة الصلح أو رفعها مباشرة للهيئة العمالية. وزارة العمل ادارة التسوية الودية. وأكد المصدر أنه سيتم إنشاء إدارة لتسوية المنازعات ودياً تسمى "إدارة التسوية الودية"، في كل مكتب من مكاتب العمل في السعودية، في حين أنه من الممكن حسب مقتضى الحال أن يكون مقر تلك الإدارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية ودياً بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. ولفت المصدر إلى أنه يشترط لممارسة مهمة التسوية في المنازعات العمالية الحصول على رخصة خاصة من الوزارة تتضمن التزام المرخص له في مزاولة أعمال المصالحة بناء على الأحكام المقررة في هذا القرار، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة لهذا الغرض.
أنهت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، دعوى جماعية لـ60 عاملًا يعملون في ثلاث منشآت تجارية «شركة مقاولات ومطعم ومصنع»، بالصلح. وذكرت الوزارة في بيان لها، أن التسوية الودية تضمنت إعادة جزء من العمال للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين، وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة؛ حيث بلغ مجموع المبالغ المستردة نحو 900 ألف ريال. وأوضحت أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى ليتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
وذكر المصدر أن إدارة التسوية الودية ملزمة بأن تحدد – بحضور مقدم الطلب – موعداً لا يتجاوز أسبوعاً لبدء جلسات التسوية الودية يبلغ إلى الطرف الآخر مع صورة من صحيفة الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة، مضيفاً: "فإذا لم تتم التسوية الودية خلال 21 يوماً من تاريخ قيد الدعوى وجب على إدارة التسوية إحالة المنازعة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة، ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذه المهلة لموعد آخر.