[الجريمة والجناية في الفقه الوضعي] عرف بعض فقهاء القانون الجريمة بأنها "الواقعة التي ورد بتحريمها نص جنائي -إذا أحدثها- في غير حالات الإباحة المقررة قانونا شخص مسئول جنائيا" ١. وأما الجناية عندهم فهي أحد أقسام الجرائم؛ إذ الجرائم من حيث جسامة العقوبة المقررة لها، أو عدم جسامتها قسمها التقنين الجنائي المصري في المادة ٩ إلى ثلاثة أقسام: جنايات، وجنح، ومخالفات٢. وعرف الجنايات في المادة ١٠ بأنها "الجرائم المعاقب عليه بالعقوبات الآتية: الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، السجن"٣. ١ القانون الجنائي "النظريات العامة" للدكتور علي راشد ص١٠٦. ٢ ومثله العراقي في المادة ٦، الليبي في المادة ٥٢، والسوري في المادة ١٧٨. شبكة مشكاة الإسلامية - المكتبة - فقه الجنايات. أما التشريع السوداني فلم يأخذ بفكرة تقسيم الجرائم، وإنما اكتفى في القسم العام من قانون العقوبات بتعداد العقوبات المقررة فيه، ثم وضع لكل جريمة عقوبتها في القسم الخاص منه وذلك حسب جسامتها. ٣ ويقابل هذه المادة في ق. ع المادة ٧، وق. ل م ٥٣، وق س م ٣٧، ٣٨، مع اختلاف بينهم في نوع العقوبة.
أحكام القسامة وإذا اقترن بدعوى الدمِ لوثٌ يقع به في النفسِ صِدْقُ المُدَّعِي، حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستحق الدية. وإن لم يكن هناك لوث، فاليمين على المدَّعَى عليه. وعلى قاتل النفس المُحَرَّمَة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كتاب الحدود والزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر وشرائط الإحصان أربع البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر وحكم اللواط وإيتان البهائم كحكم الزنا ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. أحكام القذف وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط ثلاثة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف وخمسة في المقذوف وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة. أحكام الأشربة ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزيز ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والاستنكاح.
الركن الثاني: فعل القتل: الجريمة تستدعي وجود فعل من الجاني من شأنه إحداث الموت، ولا يهم بعد هذا نوع الوسيلة التي استخدمها الجاني لإحداث الموت، كما لا يشترط أن يكون القتل حاصلا بيد الجاني مباشرة، كما لو ضربه بسلاح أو بجسم ثقيل، أو بضربة في مقتل، أو بالخنق، بل يكفي أن يكون الجاني قد أعد وسائل الموت وهيأ أسبابه، حتى ولو بقي الموت بعد ذلك معلقا على حكم الظروف، فيعد قاتلا من يضع للمجني عليه في طعامه مواد قاتلة، ومن يسلط على المجني عليه تيارا من غاز الكربون، ومن يحفر لآخر حفرة في طريقه، ومن يقطع جسرا يعلم أن المجني عليه سيعبره، ومن يرمي غيره في البحر، قاصدا بكل ذلك قتله إذا وقع الموت فعلا١.
تسريبات مانجا ون بيس 1040 🔥 | صديق "جوي بوي" القديم!! 🥵 - YouTube
تصميم ون بيس | لوفي جوي بوي - YouTube
هل تحب الكوكيز؟ 🍪 نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا. يتعلم أكثر تابعنا شاركها