وهكذا الى أن يتم السعى في الشوط السابع بالمروة. 4 - يعتبر في السعي استيعاب تمام المسافة الواقعة بين جبل الصفا وجبل المروة. ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط. 5 - يجب استقبال المروة عند الذهاب اليها من الصفا كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع اليه من المروة. ولا يضرّ الالتفات بصفحة الوجه الي اليمين أو اليسار أو الخلف أثناء الذهاب أو الإياب. 6 - الأحوط وجوباً أن لا يفصل الساعي بين أشواط السعي فصلاً طويلا كعشرة دقائق مثلاً. ذلك أنه يخل ّبالتوالي بين الأشواط عرفًا. ولا يضرّ جلوس المتعب على الصفا والمروة أثناء السعي للاستراحة. السعي للعمرة.. أحكامه، شروطه وسُننه. كما لا بأس بقطع السعي وقت الفريضة للصلاة ثم العودة اليه من موضع القطع بعد الفراغ من الصلاة. 7 - يجوز تأخير السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته لعدة ساعات بل الى الليل للاستراحة من التعب أو لتخفيف شدة الحر. وإن كان الأولى المبادرة الى السعي بعد الطواف وصلاته. ولا يجوز تأخير السعي الى الغد في حال الاختيار. 8 - اذا شك الساعي في أثناء السعي في عدد أشواط سعيه جاز له الاستمرار في السعي مع وجود الشك. فإذا ارتفع الشك وتأكد من أنه لم يزد ولم ينقص في سعيه صح سعيه ولا داعي للإعادة.
واذا استمر شكه حكم ببطلان طوافه. 9 - لا عبرة بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحة هذه الأشواط بعد التجاوز كمن شك في ذلك بعد التقصير في العمرة أو حال طواف النساء في السعي للحج مثلا. وهكذا 10 - لا يجوز السعي في الطابق العلوي من المسعى لأنه سعي فوق الجبلين لا بينهما. → أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في صلاة الطواف
المبحث الثَّاني: التطوُّعُ بالسَّعْيِ بين الصَّفا والمروةِ لا يُشْرَعُ التطَوُّعُ بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ لغيرِ الحاجِّ والمعتَمِر. الأدِلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكتابِ قولُ اللهِ تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ تقييدَ نَفْيِ الجُناحِ فيمن تطَوَّفَ بهما في الحَجِّ والعُمْرة؛ دلَّ على أنَّه لا يُتطَوَّعُ بالسَّعيِ مُفرَدًا إلَّا مع انضمامِه لحجٍّ أو عُمْرةٍ ((تفسير السعدي)) (ص: 76). ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك الطَّحاويُّ قال الطحاوي: (وقد أجمع المسلمون أنَّ الطَّوافَ بينهما في غيرِ الحجِّ، وفي غير العُمْرة، ليس مما يَتقرَّبُ به العبادُ إلى الله عز وجل، ولا مما يتطوَّعون له به، وأنَّ الطَّوافَ بينهما كذلك لا معنى له، ولا قُربَة فيه إلا أن يكون في حجٍّ أو في عُمْرة). ((أحكام القرآن)) (2/ 100). وابنُ بطَّالٍ قال ابنُ بطال: (وقد أجمع المسلمون على أنَّ الطَّواف بينهما في غير الحجِّ والعُمْرة ليس مما يتقرب به العبادُ إلى الله ولا يتطوَّعون به، وأنَّ الطَّواف بينهما لا قُرْبة فيه إلا في حجٍّ أو عُمْرة) ((شرح صحيح البخارى)) (4/ 329).