أبقى البند ثامناً من الأمر الملكي للجنة المنازعات المصرفية حق وصلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية كما كان سابقاّ وذلك بأن تقوم اللجنة في سبيل إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية بإصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية سواء كان المدين عميلا أو بنكا محكوما عليه لصالح أحد العملاء، كما قرر الأمر الكريم بأحقية اللجنة في الحجز على مستحقات المدين لدى الجهات الحكومية ومنعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، وكذلك منعه من السفر دون أن يضع الأمر الكريم حداً أدنى للمبلغ المدين به المحكوم عليه. كما أعطى اللجنة حق تضمين قراراتها النفاذ المعجل وفق حالات معينة على أن تطبق لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك فيما لم يرد فيه نص في قواعد عمل اللجنتين التي ستعدها اللجنة الاستئنافية. على أن تستمر اللجنة الحالية (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) في نظر ما يعرض عليها من القضايا الداخلة في اختصاصها إلى حين صدور قواعد وإجراءات عمل اللجنتين مع تعديل اسم (الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية).
ختاماً، إن الأمر الملكي قد حسم الجدل القائم منذ زمن حول الاختصاص القضائي للجنة ، وأيضاً حسم نهائية قرارات اللجنة وما إذا كانت قابلة للطعن أمام جهة أخرى، كما أنه حسم مسألة تنفيذ القرارات التي توقف تنفيذها أخيرا لدى إمارات بعض المناطق، كما سيساعد في تنفيذ القرارات النهائية في بعض الدول العربية التي كانت تمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة. هذه مقالة قصدت منها فقط استعراض أهم نصوص الأمر الملكي البرقي ولا شك أنه بمرور فترة زمنية سيتضح الكثير من الجوانب العملية لهذا الأمر الملكي خاصة بعد أن تصدر القواعد والإجراءات التي تنظم عمل اللجنتين. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: كيفية حل المنازعات المصرفية من خلال لجان استئنافية – السعودية شارك المقالة
خالد بن عبدالعزيز الرويس، رئيساً، د. صالح بن محمد الفوزان عضواً، د. عيسى بن عبدالرحمن العيسى عضواً، بدر بن عبدالمحسن الهداب عضواً احتياطياً. ثانياً: الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وهم: عبدالله بن علي العجاجي رئيساً، د. محمد بن علي اليوسف عضواً، عبدالرحمن بن بندر الجماز عضواً، ماجد بن عبدالله المفلح عضواً احتياطياً. وستباشر هذه اللجان مهامها بعد صدور قواعد عملها استناداً إلى البند (1) من الفقرة (عاشراً) من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11/8/1433ه، وإلى البند (8) من الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه.