[٤] ألا يكون السارق والداً عند المالكية أو ذا رحمٍ للمسروق منه عند أبي حنيفة. ألا يكون السارق حربياً. ألا يكون السارق معاهداً أو مستأمناً. ألا يكون السارق قد سرق اضطراراً؛ بسبب الجوع عند المالكية. أن يكون السارق عالماً بالمسروق، وعالماً بالتحريم. فإذا توافرت هذه الشروط في السارق، فقد توافرت فيه شروط تطبيق الحد في حقه. [٢] شروط تتعلق بالمسروق ويُشترط في المسروق لتطبيق حدّ السرقة على السارق عدّة شروط، من حيث طبيعة المال ، ومقدار المال المسروق، وغيرها من الشروط التي سيتم بيانها فيما يأتي: أن يكون الشيء المسروق مالاً متقوماً من شروط المال المسروق لتطبيق حدّ السرقة على السارق، أن يكون الشيء المسروق مالاً مما تعارف الناس على اعتباره مالاً فهم يتداولونه فيما بينهم، وأن يكون هذا المال مُتقوماً، بمعنى أن تكون له قيمةٌ مُعتبرةٌ، لا مالاً تافهاً، والضابط في اعتبار المال متقوماً له قيمة؛ أن تكون له قيمة ضمانية، فإن كان مالاً مما يُضمن إذا أُتلف فهو مالٌ مُتقومٌ، فإذا سرقه سارقٌ فقد سرق مالاً مما يجلب تطبيق حد السرقة. شروط اجراء حکم قطع ید السارق. [٥] أن يبلغ المال المسروق النصاب من شروط تطبيق حد السرقة وتنفيذه أن يكون المال ذا قيمة من حيث المقدار؛ وذلك بأن يبلغ نصاب القطع، فلا قطع في المال القليل التافه، وقد اختلف العلماء في مقدار أو نصاب القطع وإقامة حد السرقة ، وفيما يأتي عرضٌ لمذاهب العلماء في المقدار الذي يُطبّق عند سرقته حد السرقة: [٦] ذهب الحنفية إلى أنّ المقدار المسروق الذي يجب فيه تطبيق حد السرقة دينار ذهبي أو عشرة دراهم فضة، أو أحدهما، بحيث يتم تقييم الشيء المسروق فإن بلغت قيمته قيمة الدينار الذهبي؛ فإنّ هذا المقدار من المال يوجب تطبيق حد السرقة.
ثم قال: وَهَذَا الْخَبَرُ يَخُصُّ الْآيَةَ ، كَمَا خَصَّصْنَاهَا فِي اعْتِبَارِ النِّصَابِ " انتهى. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ( 101781) ففيها الشروط الواجب توافرها حتى تقطع يد السارق. والله أعلم.
واستدل الحنفية بما رُوي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنّه قال: (لا قطعَ فيما دونَ عشرةِ دراهمَ). [٧] وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ تطبيق حد السرقة يكون إذا بلغ مقدار المال المسروق أو قيمته ربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة. ما هي شروط قطع يد السارق ؟ | المرسال. واستدل الجمهور لمذهبه في أنّ القطع وتنفيذ حدّ السرقة يكون بربع دينار ذهب وأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة وأكثر بما رُوي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنّه قال: (تقطعُ اليدُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا) ، [٨] وما رُوي أنَّ رسولَ اللهِ عليه الصلاة والسلام (قطع سارقًا في مِجَنٍّ قيمتُه ثلاثةُ دراهمَ). [٩] أن يكون المال المسروق مُحرزاً والحرز هو ما يُوضع فيه المال ويُحفظ في داخله كالبيت، والدكان ، ونحوها، فيُشترط لتطبيق حد السرقة أن يكون المال مسروقاً من حِرزٍ حُفِظ فيه المال، والحرز نوعان: النوع الأول: ما كان حرزاً بنفسه، والحرز بنفسه هو المكان الذي يُعدّ للحفظ، ولا يُدخَل إليه إلا بإذنٍ من مالكه، ولا يُعرف ما فيه إلا إذا سمح مالكه بذلك، كالدور، والخزائن، والصناديق. النوع الثاني: ما كان حِرزاً بغيره، وهو كل مكان غير مُعدّ للإحراز والحفظ، ويُمكن أن يُدخَل إليه بدون إذنٍ من أحد، ولا يُمنع من دخول هذا المكان أحد، كالمساجد على سبيل المثال.
قطع اليد حد السرقة في الإسلام وهو حد من حدود الله لا ينبغي أن نتجاوزها ولإقامة هذا الحد شروط: أن نكون في ظلال حكم اسلامي يحكم بما أنزل الله عز وجل. أن يقوم السلطان بإقامة حد السرقة على السارق أو بأمر منه. أن تكون حادثة السرقة واضحة بينة بالدليل. أن يكون الرعية في ظل الحكم الإسلامي غير جوعى وموفرة لهم حاجياتهم في هذه الحياة.
الألفاظ ذات الصّلة بلفظ السرقة قد تتداخل الألفاظ أثناء التعبير عنها، فمنها ما يقوم مقام لفظ السرقة، فيستحقّ العقوبة عليه وتترتّب عليه جميع الأحكام، ومنها ما تختلف عنه فلا تترتّب عليها الأحكام، ومن هذه الألفاظ:[] الاختلاس؛ اختلس الشيء أي استلبه نهزةً ومخاتلة، ويعتمد السارق خلسةً على السرعة في الهرب، ويكون الاختلاس بالمجاهرة، فالفرق بين السرقة والاختلاس، أنّ الأولى تكون خفية، والثانية تكون جهرة أمام الناس، والاختلاس لا يعدّ من السرقة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ليس على خائِنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ قطْعٌ)[]. جحد الأمانة أو خيانتها؛ وهو إنكارها، والجاحد أو الخائن؛ هو الّذي يؤتمن على شيءٍ بطريق الوديعة أو العاريّة، ثمّ يدّعي ضياعه، أو ينكر أنّه كان عنده، فالفرق بين الخيانة والسرقة هو قصور الحرز في الخيانة. الحرابة؛ وهي الاستيلاء على الشيء مع تعذّر الغوث، وتسمّى قطع الطريق أو السرقة الكبرى، والفرق بين الحرابة والسرقة، أنّ الحرابة هي الخروج لأخذ مالٍ أو قتلٍ أو إرعابٍ؛ مكابرةً واعتماداً على القوّة، خارج حدّ الغوث، أمّا السرقة؛ فهي أخذ المال خفيةً، والحرابة قد لا يأخذ الخارج لها المال، أمّا السرقة فلا بدّ من أخذ المال فيها.
والمجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه ثلاثة دراهم، وثلاثة درهم هي ربع دينار؛ لأن صرف الدينار في ذلك الوقت كان اثني عشر درهماً. والمجن هو: الترس الذي يلبسه المقاتل فوق رأسه، يُسمى مجناً ويُسمى مغفراً ويُسمى ترساً؛ لأنه يستر الرأس، ويكون على الرأس وعلى الأذنين ونحوها، وهو من حديد، فله ثمن، وهذا الرجل الذي سرق هذا الترس أو هذا المجن قطع بهذه السرقة فدل على أن هذا نصاب. ومعلوم أن آلات الملاهي ليس لها قيمة في الشرع لا ربع دينار ولا ثلاثة دراهم؛ فلأجل ذلك لا قطع في سرقتها، ولا يغرمها من أتلفها. هكذا الحكم شرعاً. الشرط الرابع: الحرز، فالمسروق لابد أن يكون محرزاً، فإذا أخذه من الشوارع والطرق فلا يُسمى سارقاً، وكذلك إذا وجد الباب مفتوحاً فدخل وأخذ قدحاً أو ثوباً فلا يُسمى سارقاً، وهكذا لو دخل الدكان فأخذ إناءً أو أخذ نعلاً أو شيئاً من المال قيمته نصاب فلا قطع عليه، وما ذاك إلا أنه لا يُسمى سارقاً؛ لأنه لم يسرقه من حرز، ومعلوم أن الأبواب التي تغلق تحرز ما في داخل البيت، فإذا كسر الباب ودخل فهذا قد أخذ من الحرز. ما هي شروط قطع يد السارق في الإسلام - أجيب. ومعلوم أن الأسوار حروز، فإذا صعد مع السور وقفز ودخل الدار فهذا قد هتك الحرز.
ثالثاً: – توافر عنصر الاختيار للسارق أي يكون قد توافر لدى السارق الاختيار أي أن يسرق أو لا بناء على عقله وذلك بدون ضغوط من أحد أو إجبار على السرقة حيث أنه أن لم يتوافر عنصر الاختيار للسارق فلا حد عليه. رابعاً:- أن يكون السارق قد سرق بنفسه أي أنه كمثال قد أتى إلى منزلاً مغلقاً ومقفلاً ، حيث أنه لو قام السارق بسرقة شخص في الصحراء أو حمام عام أو مسجداً أي مكان يقوم الناس بدخوله دون إذن فلا حد عليه. خامساً:- أن يكون من سرق هو من حصل بالفعل على السرقة ومن قام بعمل أسبابها مثل أن يكون هو من قام بكسر القفل الموضوع على المنزل وقام هو بسرقة المال الموجود بداخل هذا المنزل أما إذا قام شخص أخر بكسر القفل فقط بينما قام السارق بالدخول وأخذ المال فقط فلا حد عليه في تلك الحالة. سادساً:- أن تكون جريمة السرقة قد وقعت في السر ، حيث أنه لو قام السارق بسرقة شيئاً في العلن أو بحضور مالكه فلا يطبق عليه الحد. سابعاً:- يجب أن لا تكون السرقة سرقة أب من مال ابنه حيث أن الحكم بالحد لا يطبق في مثل تلك الحالة. ثامناً:- سرقة العبد لمال سيده لا تم تطبيق الحد عليه في هذه الحالة. تاسعاً:- أن يتم إرجاع السارق للحاكم وذلك يكون بناء على طلب المسروق حيث أنه لو قام صاحب المال المسروق بالعفو عن السارق لا يقام الحد على السارق في مثل تلك الحالة.