وأشار الدكتور عصام الروبي، إلى أن الشرح السابق للحديث يُنقص من قدر المرأة، لافتا إلى أن الإسلام عظّم من قدر المرأة ورفع شأنها، وساوى بينها وبين الرجل فقال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال تعالى أيضا على سبيل المثال لا الحصر: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ}. التفسير الثاني لحديث لا أفلح قوم ولو أمرهم امرأة العالم الأزهري، أوضح أن هناك تفسيرًا آخر لشريحة من علماء المسلمين، بشأن حديث لا أفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة، وهو يعني أن التقييد في الحديث السابق، مخصوص بحادثة أهل الفرس وبنت كسرى فقط، لا يتعدّاها إلى عموم النساء، لافتا إلى أنهم أيّدوا تولي المرأة لجميع مناصب العمل العام، سياسيا كان أو غير ذلك.
وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت. ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة ". " فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17) الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ: عبد الرزاق عفيفي. الشيخ عبد الله بن غديان"انتهى.
فتأمل دقة لفظ الحديث إذ لم يقل: لن يفلح قوم تحكمهم امرأة، أو "تسلطت عليهم امرأة" ولكن قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.. فهذا يدل على أن مجرد تولية أهل الحل والعقد منهم امرأة عليهم باختيارهم وجعلهم إياها على رأس البلاد = هو في حد ذاته من عدم فلاحهم!
هل حديث " لن يفلح قوم ولّو أمرهم إمرأة" ينتقص من المرأة؟ بعض الناس يعتقدون أنه ينتقص من المرأة وأن "ميركل" أثبتت عكسه. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) رواه البخاري (4425)، في هذا الحديث الشريف نبوءة حدثت فكان هلاك الفرس بعد توليتهم لهذه المرأة عليهم.. وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد. والشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت.
قال العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله: وِلَايَةُ اَلْمَرْأَة لِلْمُلْكِ: ثَبَتَ عَنِ اَلْنَّبِيِّ صَلَّى اَلْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» قاله لما بلغه أنَّ الفرس ملكوا عليهم امرأة. فاقتضى هذا أن لا تلي المرأة ولاية لا إمارة ولا قضاء، وأيدت هذا النص الصحيح السنة العملية فأخذ به جمهور أئمة الإسلام، وجاءت روايات عليلة عن بعضهم لم يلتفت إليها ولم يعمل بها. تعليل: لا تصلح المرأة للولاية من ناحية خلقتها النفسية، فقد أعطيت من الرقة والعطف والرأفة ما أضعف فيها الحزم والصرامة اللازمين للولاية، وفي اشتغالها بالولاية إخلال بوظيفتها الطبيعية الاجتماعية التي لا يقوم مقامها فيها سواها، وهي القيام على مملكة البيت وتدبير شؤونه وحفظ النسل بالاعتناء بالحمل والولادة وتربية الأولاد. رفع اعتراض: في تواريخ الأمم نساء تولين الملك، ومن المشهورات في الأمم الإسلامية شجرة الدر في العصر الأيوبي، ومنهن من قضت آخر حياتها في الملك وازدهر ملك قومها في عهدها. فما معنى نفي الفلاح عمن ولوا أمرهم امرأة؟ هذا اعتراض بأمر واقع ولكنه لا يرد علينا لأن الفلاح المنفي هو الفلاح في لسان الشرع، وهو تحصيل خير الدنيا والآخرة، ولا يلزم من ازدهار الملك أن يكون القوم في مرضاة الله، ومن لم يكن في طاعة الله فليس من المفلحين، ولو كان في أحسن حال فيما يبدو من أمر دنياه.
ولكن لماذا لا تتولى المرأة الولاية العامة؟.. هل هو لنقص دينها وعقلها فقط؟؟؟ لا ليس لهذا الأمر فقط بل لكيدها ولقوة تأثيرها على الرجل.. وقدرتها على التسلط عليه!!.. إنها قد تغلب الرجل على عقله وتميل به عن دينه.. لذا كان يجب على الرجل الذي يتولى أمر الولاية العامة أن يحذر من تأثير المرأة وتسلطها عليه خوفا من أن تجعله يقضي بغير الحق.. ولعل قول النبي لعائشة وحفصة رضي الله عنهما (إنكن صويحبات يوسف) خير دليل على ذلك، حينما لم يستمع لرأي زوجتيه في صلاة أبي بكر بالجماعة. إن حجة مقدمات الوثيقة أن تتولى المرأة شأن المرأة وأنها الأقدر على فهم نفسها واحتياجاتها.