الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق في فتاوى عديدة بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، وأن ذلك من كبائر الذنوب ويعرض فاعله للعنة الله وسخطه وغضبه وعقابه، وأنه لا فرق بين فعل ذلك مباشرة أو من خلال واق من حائل ونحوه، لأن القذارة ليست هي العلة الوحيدة في التحريم، بل إن العلل في ذلك كثيرة؛ بل لو أمكن تفادي كل العلل التي عرفها الإنسان فإنه لا يجوز ذلك، لأن هناك عللاً لا يعلمها إلا الله سبحانه، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 30913 ، والفتوى رقم: 8130. كما سبق بيان حكم إدخال الأصبع في الدبر وأن ذلك أولى بالمنع من الإتيان بالعضو في الدبر، ثم نزيدك علماً هنا بأن فعل ذلك من المرأة للرجل أشد قبحاً، وهو من انتكاس الفطرة، ثم هو ذريعة لفعل اللواط الذي هو الفاحشة الكبرى إن لم يكن علامة على حب ذلك أو الوقوع فيه بالفعل، وقد قال القرطبي في تفسيره: روي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. كما ذكرنا الاضرار الطبية والخلقية والنفسية البالغة على من تجرأ على ارتكاب هذه المنكرات، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 34739 ، والفتوى رقم: 10455. والله أعلم.
تاريخ النشر: الإثنين 14 ربيع الأول 1433 هـ - 6-2-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 173001 165945 0 588 السؤال ما حكم من يستحل إتيان المرأة من الدبر؟ فقد علمت أن الشافعي وابن عمر ـ رضي الله عنه ـ لهما قولان بأن ذلك حلال، وأنا أعلم أن من استحل إتيان المرأة في الدبر والحائض فقد كفر، وقد سمعت أن شيخا كبيرا في الأزهر قد قال ذلك، فما هو التفصيل في حكم الكفر؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجماع الزوجة في دبرها محرم باتفاق من يعتد بهم من أهل العلم، جاء في شرح النووي لصحيح مسلم: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا. انتهى وراجع المزيد في الفتوى رقم: 164229. وبخصوص ما سمعته عن ابن عمر والشافعي من إباحة الجماع المذكور فهي رواية لا تثبت عن أي منهما، جاء في فتح القدير للشوكاني: وقد روى الطحاوي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب، قال ابن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك، فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه.
انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 24417. أما من استحل جماع الزوجة في الدبر أو أثناء حيضها مع علمه بحرمة ذلك فقد نص بعض أهل العلم على كفره، جاء في فتح الباري لابن رجب: كذلك حمل إسحاق بن راهويه حديث: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر ـ على المستحل لذلك، نقله عنه حرب وإسحاق الكوسج، ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة، كما تقدم عن ابن عباس وعطاء. انتهى. وفي شرح النووي على صحيح مسلم: فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام باجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 126121. ومع هذا، فينبغي العلم أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وقد سبق لنا بيان ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 721 ، 106396 ، 98395 ، 60700 53835.
تاريخ النشر: الأحد 6 رجب 1422 هـ - 23-9-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 10455 107010 0 599 السؤال هل تعتبر الزوجة طالقا من زوجها إذا جامعها أو باشرها من دبرها ؟وما هي أضرار مباشرة الزوجة من الدبر بنسبة للرجل والمرأة ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن إتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة ، ويأباه الطبع ، ويحرمه الشرع ، ولكن مجرده لا يوجب تفريقاً بين الزوجين: لا طلاقاً ، ولا فسخاً ، ماداما قد توقفا عن تكراره ، وتابا إلى الله منه. أما إذا اتخذه الزوج عادة ، وطاوعته الزوجة على ذلك ، فإن الشرع يفرق بينهما ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ومتى وطئها في الدبر وطاوعته ، عزرا جميعاً ، وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به". ومثل تواطؤ الزوجة مع زوجها على هذا الفعل ، عدم قدرتها على منعه ، وعجزها عن مدافعته. أما أضرار هذا الفعل زيادة على حرمته واستقذاره ، فهي كثيرة ذكرت في كتب الفقه والطب ، فمنها: أنه يصرف الرجل عن الإتيان الطبيعي لزوجته ، وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها المباشرة العادية ، وبذلك تتخلف أهم نتيجة من نتائج الزواج ، وهي إيجاد النسل ، ومنها أنه يؤثر على أعضاء التناسل ، أي مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم ، ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه ، ويؤثر على تركيب مواد المني.
وقال: ( ومن يولهم يومئذ دبره) أي ظهره، والمرأة تؤتى من قبل ومن دبر... يعني أنها تؤتى من جهة ظهرها في قبلها. اهـ وعلى فرض ثبوت الخلاف عنهم في ذلك فليس كل خلاف معتبرا عند أهل العلم، وقد أحسن من قال: وليس كل خلاف جاء معتبراً * إلا خلاف له حظ من النظر. فتسويغ هذا القائل القول بالجواز بناء على وقوع الخلاف مسلك منكر، وفعل قبيح، وتتبع للرخص، وهو سبيل ذمه السلف، وبينوا أنه حال أهل الزندقة، وراجع الفتوى رقم: 21843. ولا يعتبر بهذا مستحلا للحرام استحلالا يخرج به من الإسلام؛ لأنه له في ذلك نوع تأويل، والواجب أن يعلم ويبين له خطورة مسلكه هذا، وأنه قد يؤدي إلى الزيغ والهلاك، قال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور:63}، قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والله أعلم.
وبخصوص ما ذكرت من تعيير زوجك لك، فلا شك أنه منكر ولا يجوز، سواء عيرك بأمر مضى أو بأمر واقع، لأنه إن كان قد مضى فلا معنى للتعيير به، وإن كان واقعاً فواجبه النصح لا التعيير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم. والتعيير ينافي النصح، فذكريه بالله تعالى، واذكري له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. واصبري على ما قد تجدين منه من الأذى، تكفر عنك السيئات، وترفع الدرجات، روى البخاري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والله أعلم.