- وذهب الحنفية وقول أخر عند الحنابلة ،إلى التفريق بين الفرض والواجب ، واختلفوا في الفرق بينهما: فبعضهم -وهم الحنفية - قال الفرض هو ما ثبت وجوجبه بدليل قطعي ، يكفر جاحده كوجوب الصلوات الخمس ، بينما الواجب هو ما ثبت بدليل ظني لا يكفر جاحده كوجوب صلاة الوتر عند الأحناف مثلا. وعند بعض الحنابلة الفرض آكد من الواجب ، فالفرض ما لا يسقط سهوا ولا عمدا كأركان الصلاة ، بينما الواجب هو ما يسقط سهوا لا عمداً كواجبات الصلاة عندهم مثل التشهد الأوسط. والله أعلم
وينظر للفائدة: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (1/240-244). والخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة في هذه المسألة: خلاف لفظي ، لا يترتب عليه مسألة علمية ؛ لأن الجميع متفقون على أن الفرض والواجب كلاهما يلزم المكلف أن يفعلهما ، وأنه إذا تركهما فإنه يعرض نفسه لعقاب الله تعالى. الفرق بين فرض العين والواجب - سطور. فهذا القدر متفق عليه بين جميع العلماء. وهذا هو ما يُحتاج إليه في الأحكام الفقهية. وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم ( 127742). والله أعلم.
حكمه: يمدح و يثاب تاركه ولا يذم ولا يعاقب فاعله المباح: و يسمى الحلال الجائز هو ما لا يكون مطلوباً فعله ولا تركه ، أي ما خير الشرع المكلف بين فعله و تركه. فالإنسان فيه مخيراً بين الفعل و الترك والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد حظر أو تحريم. مثاله: اختيار نوع من الأكل أو الشراب الحلال و لكن إذا أدى الترك إلى خطر الهلاك فيجب الأكل مثلا و يحرم الترك حفاظاً على النفس حكمه: بأنه الفعل الذي لا يترتب عليه ثواب و لا عقاب و لا عتاب.
والظاهر: أن الجمهور نظروا إلى كون الفعل لازماً على المكلف ، بغض النظر عن دليله من جهة قطعية أو ظنية ، فلم يفرقوا بين الفرض والواجب وجعلوه لفظان علاقتهما الترادف. ونُـوقِـش: أن الفرض لو كان ما يثبت بدليل قطعي به لوجب أن نسمي النوافل فرائض ، لأنها ثبتت بطريق مقطوع به ، ولما لم يجز تسمية النوافل فرضاً لثبوتها بطريق مقطوع به دل على أنه لا اعتبار بذلك(). ب – من السنة: 3 – وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ قال: (لا ، إلا أن تطوّع). وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين الفرض والتطوع، واسطة بل أدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض من جملة التطوعات، وبعبارة أخرى لم يجعل? بين الفرض والتطوع واسطة، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع. قالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة والزكاة والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني، وهو ما ثبت بالقياس أو خبر الواحد ، كصدقة الفطر والوتر والضحى. فرّق الجمهور بين رتب الواجب حيث جعلوا الركن من الحج ما لم يجبر بالدم ، والواجب ما يجبر بالدم. والظاهر: أن أصحاب المذهب الثاني ، فرقوا بين الفرض والواجب من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل ، أي الحكم. أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشها،استدلو ا بالمنقول والمعقول أولا: المنقول ،بآيات منها: أ – قوله تعالى:(فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).
فِي دُرُوسِ العِبَادَاتِ كَالصَّلاَةِ وَ الصِّيَامِ مَثَلاً، نَجِدُ الْفرْضَ وَ السُّنَّةَ وَ المُسْتحَبَّ وَ المَكْرُوهَ... ، فمَا الفرْقُ بَيْنَهَا؟ وَ مَا حُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا؟ اَلْفَرْضُ: وَ هُوَ أعْلَى مَرَاتِبِ التَّكْلِيفِ، وَ هُوَ مَا طَلَبَ الشَّرْعُ فِعْلُهُ جَازِمًاً بدَلِيلٍ قطْعِيٍّ، كالقرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع. كالأمر بالصلاة و الصيام... التي ثبتت بالقرآن الكريم كقراءة القرآن في الصلاة التي ثبتت بالسنة و بالإجماع حكمه: لزوم فعله و الإتيان به مع ثواب فاعله و عقوبة تاركه السنة: هو ما طلب الشرع فعله من المكلف طلباً غير جازم حكمه: أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه و لكنه معرض للعتاب و اللوم. و يقسم إلى قسمين: 1 - سنة مؤكدة: و هي ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم على فعلها و نبه على عدم فرضيتها كصلاة ركعتين قبل الفجر و كالأذان و الإقامة و الصلاة جماعة. 2 - سنة غير مؤكدة: و هي التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه و سلم بل تركها في بعض الأحيان كصلاة أربع ركعات قبل العصر و قبل العشاء و صيام يومي الاثنين و الخميس. المستحب: هو أمر يُعَدُّ من السنة ، و لكنه دون المرتبتين السابقتين حكمه: أن يثاب فاعله و لا يلام تاركه مثاله: تعجيل الإفطار و تأخير السحور و الإقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم في أموره العادية التي منها ما ذكرنا من أكله و لبسه... المكروه: هو ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم و من غير إشعار بالعقوبة، و هو المقابل للسنة و المستحب فما دل على أنه سنة أو مستحب فتركه مكروه.