بل هو القول الثابت عن عموم التابعين وتابعيهم: كالشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة ومكحول الشامي والسدي والأوزاعي ، وصح عن الحسن البصري جواز كشف الوجه خاصة. وهو ما رجحه إمام المفسرين ابن جرير الطبري ، حيث قال: « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال؛ لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله: {إلا ما ظهر منها}». 10-12-2015, 07:07 PM المشاركه # 8 تاريخ التسجيل: Jul 2005 المشاركات: 21, 212 أرجع لفتوی شيخ الأسلام التقى النقي الطاهر الورع صالح المغامسي حفظه الله ورعاه تجدها في اليوتيوب له تفصيل جميل في ذلك.
تاريخ النشر: السبت 3 رمضان 1425 هـ - 16-10-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 54689 169048 0 586 السؤال ما أدلة القائلين بجواز كشف وجه المرأة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: وبعد فقد استدل الفقهاء القائلون بجواز كشف الوجه والكفين بأدلة عديدة منها قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها {النور:31}، ففي سنن البيهقي رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن عباس قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: ما في الكف والوجه. وبسنده أيضاً إلى ابن عباس: في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: الكحل والخاتم وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا. ا. هـ وبسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما ظهر منها الوجه والكفان وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان، وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل: لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، فإذا كان من جميعهم إجماعاً كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى، ذكره بقوله: إلا ما ظهر منها، لأن كل ذلك ظاهر منها.
[3] حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة كما سبق وذكر أنّ العلماء قد اختلفوا في مسألة كشف الوجه واعتمد كلٌّ منهم قولاً مستدلّاً عليه من آيات القرآن الكريم والأحاديث في سنّة الرسول عليه الصّلاة والسّلام ويأتي الحديث بذكر أقوال الأئمّة الأربعة في مسألة كشف الوجه وكانت أقوالهم هي: [4] المذهب الشّافعيّ: وقال علماء المذهب الشّافعيّ في هذه المسألة أنّ كلّ جسد المرأة عورةً وجب ستره وتغطيته بما في ذلك الوجه والكفّين ولا يجوز أن تكشفهما إلّا لضرورةٍ وفي ذلك حفظاً وصوناً لها. المذهب المالكيّ: وكذلك قال علماء المالكيّة أنّ سائر جسد المرأة عورةٌ حتّى صوتها ووجب على المرأة ستر بدنها وخاصّة في زمنٍ كثر فيه الفساد الأخلاقيّ والفتن. المذهب الحنفيّ: وكان قول علماء هذا المذهب أنّ الواجب على المرأة أن تغطّي وجهها وكفّيها أمام من كان من غير محارمها وقايةً وتجنباً للفتنة إلّا لضرورة ما، وبعضٌ من العلماء قد أشار إلى جواز كشف الوجه واليدين لكنّ الرّاجح هو القول الأوّل. المذهب الحنبليّ: وقد أشار العلماء في هذه المسألة إلى وجوب ستر جسد المرأة كاملاً مشتملاً الوجه والكفّين ولا يجوز الكشف عنهما إلّا للضّرورة خوفاً من الفتنة والضّلال.
نجاح تجربة الجوازات في التعرف على هوية المرأة عضو هيئة كبار العلماء آل مبارك: إذا جاء العذر جاز النظر لأجل الضرورة كشف الوجه مهم!
وقد استند قول كلّ إمامٍ منهم رحمهم الله أجمعين حسب ماورد عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين والله ورسوله أعلم. الحجاب الشرعي في المذاهب الأربعة ذُكِر فيما سبق حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة وهو غير جائزٍ بالاتّفاقّ وواجبٌ على المرأة تغطية جسدها كاملاً وستره خشية الفتنة وحمايةً لها من الأذى ولا يجوز لها كشف وجهها إلّا لضرورةٍ تستوجب ذلك، وكذلك اتّفق الأئمّة الأربعة على صفات الحجاب الشرعي وهو أن يكون من قماشٍ سميكٍ يستر كامل البدن من الرّأس وحتّى القدمين ويكون فضفاضاً واسعاً لا يصف تفاصيل الجسد ولا يشفّ عنه فيظهره، ومن صفات الحجاب الشرعي أن يكون غير معطّرٍ أو مزيّنٍ أو ذو ألوانٍ لافتةٍ، أمّا حجاب المرأة للصّلاة فهو لا يشمل ستر الوجه واليدين وإنّما يكون ذلك أمام الأجانب فوجب سترهما والله أعلم. [5] قول ابن عباس في كشف الوجه إنّ كشف الوجه مسألةٌ قد اختلف عليها العلماء فمنهم من قال أنّ الوجه الكفّين هما ليسا بعورةٍ فلا حرج في عدم تغطيتهما ومنهم من قال أنّ الوجه والكفّين وجب سترهما كباقي الجسد فهما محلّ الجمال والفتنة، أمّا عن قول ابن عباس في كشف الوجه فقد فسّر ابن عبّاسٍ الآية الكريمة الّتي نزلت بفرض الحجاب على النّساء بأنّ من الواجب ستر المرأة وجهها وكفّيها و اعتبر وجه المرأة من الزّينة الّتي لا يجب إبداؤها وإظهارها للأجانب لأنّ الوجه يشمل من الزّينة الكحل وغيره والكفّين يشملان من الزّينة الحليّ والخواتم فوجب سترهما وتغطيتهما والله ورسوله أعلم.
السؤال: أختنا تقول: إني متحجبة، ولكن لا أغطي فمي وأنفي، فهل هذا حرام؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: الصواب وجوب تغطية الوجه؛ لأنه عنوان المرأة جمالًا ودمامة، وقد اختلف الناس في ذلك. والصواب هو أنه يجب أن تغطي المرأة وجهها جميعًا؛ لقول الله في كتابه العظيم في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] ولم يستثن سبحانه الوجه ولا غيره. وقال : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59]، والجلباب يغطى به الرأس والبدن والوجه والأيدي هو عام، وكذلك قوله -جل وعلا-: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية.
"حجاب المرأة المسلمة" (ص107). ولهذا قال من قال من العلماء: إن وجه المرأة كبدن الرجل ، أي أنها تستره ولكن بغير النقاب.