الطعن 31316 لسنة 59 ق عليا جلسة 25/6/2019
كما يجب أن ترفقَ مع صُورةِ ورَقَةِ التبليغ صورةٌ من صحيفة الدعوى. 4) وأوضحت المادة الخامسة عشرة: أن المحضَرَ يُسَلِّم صورة التبليغ إلى مَن وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وُجد، وإلا فيسلِّمها إلى مَن يوجد في محل إقامته من الساكنين معه مِن أهله، وأقاربه، وأصهاره، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجدْ منهم أحدٌ، أو امْتَنَع مَن وجد عن التسلم، فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عُمدة الحي، أو قِسْم الشرطة، أو رئيس المركز، أو شيخ القبيلة، الذين يقَع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، وعلى هؤلاءِ إفادةُ المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما اتخذ من إجراءٍ حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر. وأوجبت المادة السادسة عشرة: على مراكز الشرطة وعمد الأحياء وشيوخ القبائل ومعرفيها أن يُساعدوا محضر المحكمة على أداء مُهمته في حُدُود الاختصاص. وأما من ليس له محل إقامة معروفٌ في المملكة، فإن تبليغه يكون مِنْ قِبَل إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة باستعمال الطرق الإدارية المتَّبَعة لإعلامه بالطريقة المناسبة، وفق ما ورد في المادة المادة الثامنة عشرة.