وقف خيري في الحالة الثالثة، يستثنى من الضريبة نقل ملكية العقار لوقف خيري أو لجهة خيرية مرخصة أو لجهة ذات نفع عام، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار محل التوريد. وأوضحت الهيئة أنه في الحالة الرابعة يكون نقل ملكية العقار تنفيذياً لوصية شرعية موثقة مستثنى من الضريبة، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء ذلك العقار. الأمانة الوقفية المستمرة للأحياء – الموسوعة الميسرة. هبة للزوج في الحالة الخامسة، فإنه يستثنى من الضريبة نقل ملكية العقار كهبة للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة عند شراء أو بناء العقار. وأوضحت أنه في الحالة السادسة يستثنى من الضريبة نقل ملكية العقار بصورة مؤقتة كضمان لتمويل أو ائتمان، حيث يكون الاستثناء من الضريبة بصورة مؤقتة من قبل مالكه كجزء من منتج مالي شرعي أو كضمان متعلق بالتمويل الذي يتم فيه التنازل عن العقار من قبل مالكه حتى وفائه بالالتزامات تجاه الجهة الممولة، ومن ثم يرجع العقار إلى ملكيته مرة أخرى. الاستثناء السابع لفتت الهيئة أن نقل ملكية العقار من مالك العقار كفرد إلى نفسه كمالك مؤسسة فردية أو شركة شخص واحد، ويقصد بها استثناء العقار من الضريبة عند تصحيح وضع ملكية العقارات من خلال السماح بنقلها من الشخص لنفسه (مؤسسته أو شركته ذات الشخص الواحد) بشرط ألا يكون قد سبق للمالك الاستفادة من خصم الضريبة التي تحملها عند شراء أو بناء العقار.
أدلة القائلين بالمنع: عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما في قصة وقف عمر رَضِيَ الله عَنْهُ، وفيه قال النبي ﷺ: " حبّس الأصل وسبّل الثمرة " أخرجه الإمام أحمد (2/114)، والنسائي (6/232)، وأصله في الصحيحين، وصححه الألباني في الإرواء (6/31). وجه الاستدلال: أن تسبيل الثمرة تمليكها للغير، ولا يتصور أن يملك الشخص من نفسه لنفسه، وحقيقة الوقف على النفس تمليك للنفس على النفس ( [10]). جريدة الرياض | وقف المنازل. أن التقرب بإزالة الملك واشتراط كامل الانتفاع أو بعضه لنفسه يمنع زوال ملكه فيبطل الوقف ( [11]). أدلة القائلين بالصحة: عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبي ﷺ قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فـإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا أخرجه مسلم (997)، وثم أحاديث بنفس المعنى كثيرة، انظر: نصب الراية (3 / 479)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 146). وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل الصدقة على النفس هي المقدمة، والوقف نوع من الصدقة، فإذا جازت الصدقة على النفس فكذلك الوقف عليها. عن عثمان رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ أن النبي ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال: " من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين يخير له منها في الجنة " فاشتريتها من صلب مالي أخرجه الترمذي وحسنه (2/296) رقم (3699)، والنسائي (2/124) رقم (3182)، وذكره البخاري بنحوه في ثلاثة مواضع من كتابه تعليقاً، وحسنه الألباني، انظر الإرواء (6/38).
أيها المسلمون، إن الأمانة تكون في معاملة العبد مع ربه كما تكون في معاملة الخلق، فالأمانة في العبادة أن تقوم بأوامر الله مخلصاً له متبعاً لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن تترك ما نهى الله عنه ممتثلاً بذلك أمر الله ورسوله. ألا وإن الأمانة تكون في البيع والشراء و الصناعة والإجارة وولاية النكاح، والودائع التي تودع إياها، والأقوال التي تكون سراً بينك وبين صاحبك، والولايات التي تتولاها شرعاً أو عرفاً، فالوكيل أمين وولي اليتيم أمين وناظر الوقف أمين والفلاح أمين والراعي أمين. فالأمانة تكون في الدين كله والأعمال كلها، فمن أدى الأمانة على الوجه المطلوب فهو من المفلحين ومن خانها أو تهاون فيها كان من الخاسرين. أيها المسلمون، إن بين أيديكم أوقافاً أنتم الأمناء عليها فأدوا الأمانة فيها وراعوا فيها حقوق المستحقين من بعدكم، فإن لهم حقوقاً فيها كما لكم فيها حقوق، فليست الأوقاف لكم تتصرفون فيها كما تحبون وإنما هي أمانة بين أيديكم تنفذونها بحسب شروط الموقفين. أيها المسلمون، إني أحب أن أبين لكم في خطبتي هذه أمرين من أمور الوقف: أحدهما: في الناظر على الوقف، والثاني في التصرف في الوقف. أما الأمر الأول وهو الناظر، فإن كان الموقف قد عين ناظراً بشخصه أو بوصفه فالنظر لمن عينه، وإن كان الموقف لم يعين ناظراً لا بشخصه ولا بوصفه فإنه إن كان الوقف على جهة عامة كالوقف على الفقراء وعلى المساجد ونحوها فالنظر للحاكم، وإن كان الوقف على معين كالأولاد ونحوهم كان النظر للموقوف عليهم جميعا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لجنة الفتوى بدار الإفتاء: أحمد ميلاد قدور غيث بن محمود الفاخري نائب مفتي عام ليبيا 07/المحرم/1437هـ 20/أكتوبر/2015م Post Views: 384