قال صاحب المغني: «فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة، ولم يخش فوات الجماعة، أتمها، ولم يقطعها؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}.. [محمد: 33]، وإن خشي فوات الجماعة، فعلى روايتين؛ إحداهما: يتمها؛ لذلك، والثانية: يقطعها؛ لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة، لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده سبعًا وعشرين درجة». مرور الرجل بين يدي المصلي. قال الشيرازي في المهذب: «وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة، وإن خَشِيَ فوات الجماعة قطع النافلة؛ لأن الجماعة أفضل». وبناءً على ما سبق فإنه يكره الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة؛ للحديث المذكور الوارد في ذلك، وإذا أقيمت الصلاة بعد أن شرع فيها فإنه إن خشي فوات الجماعة يقطع النافلة، ويلحق بالجماعة، وإن لم يَخْشَ فوات الجماعة، فإنه يتمها ويلحق بالجماعة. والله تعالى أعلم. فتاوى متعلقة: - هل يمكن توكيل أحد بعمل استخاره بدلا مني؟ - هل يجوز الصلاة في وسائل المواصلات؟ - ما حكم الشرع فى تارك الصلاة عمدًا؟ محتوي مدفوع إعلان
ولأهميتها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))، فإذا أقيمت الصلاة فيكره له أن يَشْرَعَ في صلاة نافلة؛ لما ورد أيضًا من حديثٍ رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة -رضي الله عنه- قال: ((أنه مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أَحَطْنَا، نقول: ماذا قال لك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا)). وروى ابن حِبَّان وابن خزيمة عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: ((أقيمت صلاة الصبح فقمت لأصلي الركعتين، فأخذ بيدي النبي -صلى اللّه عليه وسلم- وقال: أتصلي الصبح أربعًا)). وروى مسلم من حديث عبد اللّه بن سرجس -رضي الله عنه- قال: ((دخل رجل المسجد ورسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- فلما سلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا فلان بأي الصلاتين اعتددت: بصلاتك وحدك، أَم بصلاتك معنا؟)). هل الرجل يقطع الصلاة مكة. فكل هذه الأحاديث تدل على كراهية الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة.
تم نشره الأربعاء 18 آذار / مارس 2020 10:08 مساءً المدينة نيوز:- ما حكم الصلاة بالكمامة بسبب كورونا.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في مصر. هل الرجل يقطع الصلاة والطهارة. أوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة. أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. وأضافت: قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه. وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر.
مُرورُ المرأةِ والكلبِ الأسودِ والحمارِ، بين يَدَي المصلِّي يُبطِلُ صلاتَه، وهو روايةٌ عن أحمدَ [2646] قال المرداويُّ: (... والرِّواية الثانية: تَبطُل؛ اختارها المجدُ، ورجَّحه الشارح، وقدمه في المستوعب، وابن تميم، وحواشي ابن مفلح، وجزم به ناظمُ المفردات، وهو منها، واختاره الشيخ تقيُّ الدِّين، وقال: هو مذهب أحمد). ((الإنصاف)) (2/78). والمذهبُ أنَّ مرورَ الكلبِ الأسودِ البهيم يُبطل الصلاةَ، أمَّا مرور المرأة والحمار فلا يُبطلها. هل الرجل يقطع الصلاة تحت ظِل المأذنة. ينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (2/77). ، وقولُ طائفةٍ من السَّلفِ وأصحابِ الحديثِ [2647] قال ابنُ المنذِر: (وقالتْ طائفةٌ: يَقطعُ الصلاةَ الكلبُ الأسودُ، والمرأة الحائض، والحمار؛ هذا قولُ طائفةٍ من أصحابِ الحديث) ((الأوسط)) (5/92). وقال ابنُ عبد البَرِّ: (فقالت طائفة: يقطع الصلاةَ على المصلِّي إذا مر بين يديه الحمارُ والكلب والمرأة، وممَّن قال بها: أنسُ بن مالك، وأبو الأحوص، والحسن البصري، وحُجَّتهم حديثُ أبي ذرٍّ، وحديثُ ابن عباس بذلك عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((الاستذكار)) (2/84). وقال ابنُ خُزيمةَ: (والخبر ثابت صحيحٌ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار، يَقطعُ الصلاةَ، وما لم يثبتْ خبرٌ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بضدِّ ذلك لم يجُزِ القولُ والفتيا بخلافِ ما ثبَتَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((صحيح ابن خزيمة)) (2/23).
وإنما ( وجه الشبه) المراد هنا هو: مجرد الاشتراك في فعل معين ، يتعلق بالصلاة ؛ وهو إخراج المصلي عن خشوعه واتصاله بالله سبحانه وتعالى ، وعائشة رضي الله عنها لا توافق على أن مرور المرأة يخرج الصلاة عن هيئتها الخاشعة لله سبحانه ، وخالفها في ذلك كثير من الصحابة الكرام. وينبغي أن نتنبه إلى أن أصل المرور بين يدي المصلي ، وتأثر صلاة المصلي بمن يمر من أمامه ، كائنا ما كان المار ، رجلا أو امرأة ، إنسانا أو حيوانا هذا كله ممنوع من حيث الأصل ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في منع الجميع من هذا الفعل المذموم: ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً " رواه البخاري ( 510).
وأضاف: إن كان يُخشى من نزول سوائل من جُثَّته؛ فمن الضَّروري إحاطة الكفن بغطاءٍ مُحكم لا يسمح بتسرُّب السَّوائل منه، ومَن خرجَ من المستشفى مُجهَّزًا بكفنه يجوز لأهله أن يُصلُّوا عليه صلاة الجنازة في الخلاء بدل المسجد، ويجوز أن يُصلِّيَ عليه اثنان -أقل عدد لصلاة الجماعة-، كما يُجوز لمن لم يُصلِّ عليه- بسبب الخوف من الاختلاط والمزاحمة وانتشار الوباء- أن يُصلِّيَ عليه عند قبره منفردًا، ويجوز أيضًا أن تُصلَّى عليه صلاة الغائب ، وكلُّ ما سبق يتَّفق ومقاصد الشَّريعة العُليا، وكذلك تدلُّ عليه الأدلَّة الشَّرعيَّة المُعتبرة؛ إذ الضَّرورات تبيح المحظورات، والضَّرورة تُقدَّر بقدرها.
فالواجب طاعة أمره واتباع شريعته، وإفهام النساء وغير النساء مراده عليه الصلاة والسلام. المقدم: جزاكم الله خيراً، شيخ عبد العزيز! لا أدري هل هناك فرق بين المرأة إذا مرت أمام محرمها أو إذا مرت المرأة أمام رجل يصلي وهو من غير محارمها؟ الجواب: لا فرق في ذلك، إذا مرت المرأة بين يدي المصلي، سواء كان المصلي محرماً لها أو أجنبياً أو امرأة أيضاً، حتى ولو كانت امرأة، إذا مر الحمار والكلب والمرأة بين يدي المصلي رجلاً أو امرأة، قريباً أو بعيداً، زوجاً أو غير زوج، كلهم، الحديث عام يعم الجميع. المقدم: هل بينت الحكمة كما بينت في الكلب شيخ عبد العزيز؟ الجواب: ما أذكر شيء في هذا.