كما وطالب المجلس الأعلى للمرأة من جهته إعادة صياغة المادة لتصبح "يعاقب بالحبس أو بالغرامة الحاضن الذي يمتنع دون عذر مقبول عن تنفيذ حكم الزيارة"، لأن الصياغة الحالية تعاقب بالمطلق، وهو ما يثير عدة إشكاليات قانونية، إذ سيسمح النص بمعاقبة كل من امتنع عن تمكين مستحق الزيارة سواء كان الحاضن أو غيره، مما يجعل النص فضفاضاً وغير دقيق، بينما المقصود من النص معاقبة الحاضن الممتنع فقط، كما لم يحدد النص نطاق الالتزام المترتب على الممتنع، فهل يكون التزامه بالمطلق تجاه أي مستحق للزيارة، أم سيقتصر فقط على المستحقين للزيارة الذين حددهم حكم المحكمة الشرعية. وأشار المجلس إلى وجود تبعات مترتبة على مشروع القانون هي: أ. العدل: السجن 3 أشهر للممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والصداق - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. سيؤدي الاقتراح إلى إقحام المنازعات الأسرية في نطاق الجرائم وقانون العقوبات، مما قد يهدد نسيج الأسرة واستقرارها، ويؤثر سلباً على الوضع النفسي للطفل عندما يرى أنه كان سبباً في معاقبة أحد والديه أو دخوله إلى السجن. ب. يثير الاقتراح إشكالية قانونية بتحديد الركن المادي والركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الزيارة، فمن جهة اكتفت المادة بمعاقبة (من امتنع دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته)، مما لا يعد كافياً في تحديد الركن المادي للجريمة، استناداً للمبدأ المستقر في التشريع الجزائي، فهذه الجريمة التي ترتكب بالامتناع لم يحدد فيها المقصود (بعدم تمكين مستحق الزيارة من زيارة المحضون)، فلو أصرت الحاضنة على تنفيذ الزيارة على منصة إلكترونية أو أي وسيلة تواصل اجتماعي، سيعد ذلك امتناعاً عن تمكين مستحق الزيارة من رؤية المحضون شخصياً.
وأشارت أنه يأتي لسد الفراغ التشريعي بما يكفل تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة في هذا الخصوص، عبر إفراد نص تجريمي يعاقب كل من امتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتنفيذ حكم الزيارة والحضانة. وأكدت أنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحق في الحضانة والحق في الزيارة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للمحضون في الحفظ والرعاية، من أجل ضرورة مجابهة حالات الامتناع بلا مبرر مقبول، وعدم التقيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى تزايد البلاغات المقدمة إلى الدوائر الأمنية والمراكز الاجتماعية المختصة في شأن الامتناع عن تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة بالصورة المقررة لها في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الموضوع ومحاكم التنفيذ الشرعية.
ونوه إلى أن سيفتح الاقتراح الباب لتعديلات أخرى كثيرة ممكنة في قانون العقوبات تتناول العديد من السلوكيات في الأسرة، كمعاقبة الزوج المتأخر عن تنفيذ النفقة الزوجية أو نفقة الأبناء. وأكد أنه سبق لقانون أحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2009 أن نص في الفقرة (ج) من المادة (143) على أنه: "إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة بدون عذر وبعد إنذاره من القاضي، يكون للمحكوم له بدلًا من طلب الحضانة أن يطلب من قاضي التنفيذ حبس الحاضن"، فهذا النص يتيح للقاضي -حال امتناع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة دون عذر- نقل الحضانة إلى من يليه، كما يمنح قاضي التنفيذ سلطة حبس الحاضن، دون أن يجعل من هذا الحبس عقوبة بالمعنى الوارد في قانون العقوبات، إنما كمجرد وسيلة إكراه بدني للضغط على الحاضن للامتثال لحكم الزيارة بناء على طلب مستحق الزيارة. وأشار إلى أن مقترح الوساطة في المنازعات الأسرية والذي صدر بالقرار رقم (96) لسنة 2021، سيساهم في التخفيف من حالات امتناع الحاضن عن تمكين مستحق الزيارة من زيارة المحضون، ومنح مزيد من الصلاحية لقضاة المحكمة الشرعية لتسوية الخلاف بين الحاضن ومستحق الزيارة، مما يغني عن اللجوء لقانون العقوبات.
أعلنت وزارة العدل تطبيقها عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لكل رجل أو امرأة يمتنعان عن تنفيذ الأحكام الخاصة بالزيارة والحضانة والصداق أو يماطلان في تطبيقها، لافتة إلى أنها ألزمت عبر محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي 2945 زوجا وزوجة بتنفيذ الأحكام الصادرة، موضحة أن هؤلاء ترافعوا في قضايا متعلقة بـ «الزيارة والحضانة والصداق».
06 ربيع الأول 1443 هـ عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ورشة عمل بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، جمعت قيادات ومسؤولي الجهتين ورؤساء الجمعيات الصحية الواقعة تحت إشراف الهيئة لمناقشة مبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي. جريدة الرياض | تنظيم مركز تنمية القطاع غير الربحي يعزز حوكمته. وناقشت الورشة جهود الجانبين في تحديد الأهداف الإستراتيجية المشتركة والمتقاطعة مع مستهدفات التحول الصحي 2030، التي تسهم في انتقال خدمات الجهات الحكومية من النمط السائد ذي التكاليف التشغيلية العالية إلى نمط مطور يقدم الخدمات الحكومية بجودة أعلى، ويضمن تحقيق كفاءة إنفاق بنسبة عالية. وعرفت الورشة بمبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي والهادفة إلى إشراك القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال سن أنظمة وتشريعات للمنظمات غير الربحية, وحصر وتحديد الخدمات الحكومية التي من الممكن إسنادها إلى منظمات القطاع غير الربحي، ما يسهم في تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030. يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تشرف على 66 جمعية علمية صحية من مختلف التخصصات الصحية، كما تهدف الهيئة إلى دعم وتمكين تلك الجمعيات بصفتها منظمات غير ربحية؛ وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها وأدوارها المهمة تجاه المجتمع وخدمة الوطن.
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له. وتفصيلاً، يأتي قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق قرار تأسيسه سابقًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ إذ إن المركز إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدَيْن الاجتماعي والاقتصادي. ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم، وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي. ويعمل المركز على استراتيجية القطاع غير الربحي، ودعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية، وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات، ونشر إحصائياتها.
تاريخ اخر تحديث 05/03/1443 05:28 م