يعد الصيام واحداً من العبادات العظيمة التي اختص الله تعالى به عباده المؤمنين، وواحداً من الأعمال الصالحة التي تحقق التقوى في القلب وتقي من عذاب النار، وعلى ذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن صيام يوم السبت، وعن الحالات التي يكون فيها صيام هذا اليوم مكروهاً أو جائزاً، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في السطور القادمة. هل يجوز صيام يوم السبت منفرداً؟ يعد صيام هذا اليوم منفرداً أمراً مكروهاً لدى الحنفية، والشافعية، والحنابلة، أما المالكية فاعتبروه غير مكروه وذلك استناداً لما ورد عن الصماء بنت بسر – رضي الله عنها – حيث قالت أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا تصوموا يومَ السبتِ، إلا فيما افتُرِضَ عليكم، فإن لم يَجِدْ أحدُكم إلا لِحَاءَ عنبةٍ أو عودَ شجرةٍ فلْيَمْضُغْهُ" [الترمذي | خلاصة حكم المحدث: حسن]. هل يجوز صيام يوم السبت, - موقع بنات. من أقوال العلماء الواردة في ذلك ما يأتي: قال الكاساني الحنفي: "ويُكْرَهُ صَوْمُ يوم السَّبت بانفراده؛ لأَنَّهُ تَشَبُّهٌ باليَهود، وكَذَا صَوم يَوم النَّيرُوز، والمهرجان؛ لأنّه تَشَبُّه بالمجوس". قال ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني: "قال أصحابنا: يُكْرَه إفراد يوم السبت بالصوم، والمكروه إفراده، فإن صام معه غيره، لم يُكرَه؛ لحديث أبي هريرة وجويرية، وإن وافق صوماً لإنسان لم يُكْرَه".
2020-05-29, 03:00 PM #1 اختلف الناس في صيام يوم السبت تطوعا للنهي الوارد فيه. والعلم بقابلية الوقت للصوم شرط صحة. والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، وصائم السبت تطوعا ليس على يقين من صحة صيامه، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. لهذا الأصل ذهبت طائفة من السلف أنه لا يجوز صيام يوم الشك لا عن فرض ولا تطوع كما روي عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال عكرمة؛ فالأولى ترك صيام يوم السبت تطوعا مطلقا وافق يوم فضيل أو عادة. جاء النهي عن صيام السبت تطوعا عن رسول الله في حديث عبد الله بن بسر عن أخته عن رسول الله، وقد اختلفوا في صحته وفي توجيهه. صيام السبت والأحد - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وذهب جماعة من السلف إلى المنع من صيام السبت تطوعا منهم صحابي الحديث عبد الله بن بشر المازني رضي الله عنه فقد أخرج النسائي في الكبرى:" أن ثوبان مولى رسول الله سئل عن صيام يوم السبت؟ فقال: سلوا عبد الله بن بسر فسئل فقال: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك" أي: تعب بلا فائدة، وما لا فائدة فيه فلا يتقرب به إلى الله ولا يكون عبادة. وهذا يدل على شهرة حديث النهي عن صيام السبت تطوعا في عصر الصحابة حتى أحال ثوبان رضي الله عنه المسؤول الفتوى على صاحب الحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه.
اقرأ أيضًا: حكم صيام يوم عاشوراء منفردا صيام عرفة يوم السبت يجوز للمسلم أن يفرد صيام يوم السبت إذا وافق يوم عادة، كأن يوافق يوم عرفة، أو كمن يفضل أن يصوم يوم ويفطر يوم، أو إذا وافق صيام يوم عاشوراء، وغيرها من صيام النافلة عند موافقته ليوم السبت، وكذلك يمكن للمسلم أن يقضي ما عليه من رمضان في يوم السبت، لذا لا يوجد هناك مانع من صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت. صيام يوم الجمعة هناك بعض الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى اله عليه وسلم والتي تمنع من إفراد يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم الجمعة، ولكن يمكن صيام عاشوراء أو يوم عرفة أو الأيام التي تقابل عادة، ويجب صيام يوم قبله أو بعده في حالة صيام التطوع للخروج من الاختلاف ومن الأدلة الوارد عن ذلك (دون صيام الخميس قبله أو السبت بعده). اقرأ أيضًا: حكم صيام أيام التشريق لغير الحاج الأيام المحرم صيامها يحرم على المسلم أن يصوم في عدة أحوال، ولا يمكن فيها أن يصوم إلا في بعض الاستثناءات، ومن هذه الأحوال التالي: صيام أيام العيدين من عيد الأضحى وعيد الفطر، حيث نهى عليه الصلاة والسلام من صيام يومي النحر والفطر، وكذلك نهى عن صيام أيام التشريق، استنادا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام(أيام التشريق أيام أكل وشرب)، ويستثنى من ذلك الحاج الذي لم يجد الهدي.
وقد لخص الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - كلام أهل العلم السابق، فقال: " وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال: الحال الأولى: أن يكون في فرضٍ، كرمضان أَدَاءً، أو قضاءً، وكصيام الكَفَّارَةِ، وبدل هدي التَّمَتُّع، ونحو ذلك؛ فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك مُعتَقِدًا أن له مزية. الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة؛ فلا بأس به. الحال الثالثة: أن يُصَادِف صيام أيام مشروعة؛ كأيام البيض، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، وستة أيام من شَوَّال - لمن صام رمضان - وتسع ذي الحجة؛ فلا بأس؛ لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يُشْرَع صومها. الحال الرابعة: أن يُصادِف عادةً، كعادة من يصوم يومًا وَيُفْطِر يَوْمًا فَيُصَادِف يوم صومِهِ يوم السبت؛ فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين: « إلا رجلاً كان يصوم صوما فليصمه »، وهذا مثله. الحال الخامسة: أن يَخُصَّهُ بصوم تَطَوُّع؛ فيفرده بالصوم؛ فهذا محل النَّهي إن صَحَّ الحديثُ في النهي عَنْهُ ". انتهى. هذا؛ وقد أفتى الشيخ الألباني بالمنع من صيام يوم السبت مطلقًا، ولم يعتبر التفصيل الذي ذكرناه آنفا، واحتَجَّ بعموم حديث النَّهي عن صيام يوم السبت، وترك الَقول بِمُوجَبِ بَقِيَّةِ أحاديث الباب المُبيحَةِ لصيامه، ورَتَّبَ على ذلكَ المنعَ من صيام يَوْمَيْ عرفة وعاشوراء وغيرهما مما رُغِبَ في صيامه، إذا وافقا يوم السبت.