تعريف خيار العيب لغة واصطلاحا
وللفقهاء مذاهب في بيان العيب الذي يوجب خيار العيب؛ فالعيب عند المالكية الذي يعطي هذا الحق، ويؤثر في العقد هو العيب الذي ينقص عن الخلقة الطبيعية، أو عن الخلق الشرعي نقصانًا له تأثير في ثمن البيع. كما يضربون المثل في كلامهم بأن شخصًا اشترى أمة على أنها مسيحية، فكانت مسلمة، هل نقول: إن هذا عيب؟ وبالنسبة لهذا الشخص قد يكون اشتراها مسيحية لغرض؛ أن يزوجها لعبد مسيحي له مثلًا. نفرض أنه يريد ثوبًا من لون معين، وهذا اللون يعجبه، وربما كان النقص في الخلقة فضيلة عند قوم دون قوم؛ فالختان مثلًا: لو كان العبد مختونًا، أو مخصيًّا مثلًا -في وقت من الأوقات- ربما يكون ذلك ميزة، أو الخفاض بالنسبة للجارية قد تكون هذه ميزة فيها، رغم أنه نقص عن أصل الخلقة، أي: يكون هذا النقص بحيث يترتب عليه نقص في الثمن. تعريف خيار العيب 2. ثم إن المالكية بعد وضعهم هذا الضابط الجامع للعيوب التي تؤثر في العقد -اختلفوا في رد المبيع بتلك العيوب؛ فعادوا مرة أخرى؛ ففرقوا بين أن يكون المبيع عقارًا، أو غير عقار. فإذا كان غيرَ عقار كحيوان، أو ثياب أو ما إلى ذلك ثبت للمشتري حق الرد بتلك العيوب؛ كثيرًا كان العيب أم يسيرًا، ما دام في غير العقار. أما إذا كان هذا العيب موجودًا في عقار فقد اختلف المالكية في الرد بالعيب فيه؛ فالإمام مالك -رحمه الله- ذهب إلى التفرقة بين العيب اليسير والكثير في العقار: أرض، مبنى، فقال: إن كان العيب يسيرًا لم يجب الرد، ووجبت قيمة هذا العيب، وإن كان كثيرًا كتصدع في جدران بيت مثلًا وجب الرد به، وذهب بعض فقهاء المالكية إلى عدم التفرقة لذلك بين العيب اليسير والكثير.
م ـ723: إنما يثبت خيار العيب فيما إذا كان الثمن أو المثمن المعيب عيناً شخصية، أما إذا كان كلياً ودفع البائع أو المشتري منه فرداً معيباً فلا خيار، بل إن على دافع العين المعيبة إبدالها بفرد صحيح، فإن امتنع كان للآخر عليه خيارالفسخ لتعذر التسليم. م ـ724: تعتبر الفورية العرفية في هذا الخيار، فلا يصح من صاحبه التباطؤ في استخدامه وتأخير الفسخ إن أراده أكثر من المتعارف فيه بحسب اختلاف موارده، وحيث لا يعتبر في نفوذ الفسخ حضور مَنْ عليه الخيار، فإنه لا يكون انتظار حضوره عند غيبته عذراً في ترك الفورية إلا إذا كان المتعارف في المعاملات حضوره عند إيقاع الفسخ. م ـ725: يسقط الرد والأرش بأمور: ا لأول: ببراءة أحد الطرفين أو كليهما من العيب حين العقد، مما يعد تعبيراً عن اشتراط عدم رد العين المعيبة وترك المطالبة بأرشها. الثاني: بالاشتراط الصريح لسقوط حقه في الرد والأرش معاً وقبول الآخر بالشرط، وعليه فإنه لو اشترط سقوط الرد وحده دون الأرش صح الاشتراط، فيسقط الرد ويبقى الأرش. الثالث: بإسقاط حقه في الخيار رداً وأرشاً، وإلا فإنه يسقط ما ينص على سقوطه منهما دون الآخر. تعريف خيار العيب فالكونات. الرابع: بالعلم بالعيب قبل العقد. الخامس: بالرضا بالعقد والالتزام به بعد العلم بالعيب، إذا ظهر منه ما يدل على تنازله عن الأرش، وإلا لم يكف مجرد الرضا بالعقد في سقوط الأرش.
قال ابن المنذر: إن الحسن وشريحاً وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون: [ إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره] ، وهذا قول الشافعي. * شروط رد المبيع بالعيب: ليس هناك شروط محددة جاء بها نص صحيح صريح في هذه المسألة ، ولكن الراجح من أقوال الفقهاء أن العيب الذي تٌرد به السلعة هو العيب الذي تنقص معه قيمة السلعة إذا أراد المشتري بيعها ، أو عيب لا يصلح معه استعمالها أو ينقص حصول المنفعة منها ، ويتجاوز عن العيب البسيط الذي يُغتفر عادة أو عرفا. تعريف خيار العيب الحلقه. وخيار العيب يثبت للمشتري من غير شرط وبلا مدة ، وهذا كله بشرط إذا علم المشتري بالعيب فرضي به أو ظهر منه ما يدل على رضاه مثل طول المدة دون الرجوع إلى البائع لردها بالعيب. قال ابن قدامة في المغني: [ أنه متى علم - أي المشتري- بالمبيع عيباً، لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً. ]اهـ. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: [ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على البائع إذا علم شيئاً بالمبيع يكرهه المشتري أن يبينه بياناً مفصلاً، وأن يصفه وصفاً شافياً زيادة على البيان، إن كان شأنه الخفاء، لأنه قد يغتفر في شيء دون شيء، يحرم عليه عدم البيان ويكون آثماً عاصياً. ]
وإذا اختلف أهل الخبرة في تقويمه لوحظت النسبة بين القيم المختلفة، فإن اتحدت أسقط من الثمن بمقدارها؛ ومثال ذلك: أن يقومه بعضهم صحيحاً بثمانية ومعيباً بأربعة، وبعضهم الآخر صحيحاً بستة ومعيباً بثلاثة، فالنسبة بين القيمتين في كل من التقويمين هي النصف، فيسقُط بالأرش نصفُ ثمن المعيب. وأما إذا اختلفت النسب بين التقويمين أو التقاويم وجب اعتماد الطريقة التالية التي نبينها على ضوء المثال التالي، وهو الذي افترضنا فيه حدوث الاختلاف بين تقويمين فقط، كما أننا افترضنا فيه الثمن المسمى أربعة دنانير ثمناً للثوب، مثلاً: التقويم الأول: الصحيح (ثمانية) والمعيب (أربعة). التقويم الثاني: الصحيح (عشرة) والمعيب (ستة).
خيار العيب (تعريف) - YouTube
القول الثالث: التفصيل: إن كان البائع مدلساً (عالماً بالعيب وكتمه) فإن المشتري يثبت له الأرش، وأما إذا كان لا يعلم بالعيب فلا أرش، لأن البائع دخل في هذا العقد على بينة، لأنه يعلم أن المشتري سوف يطالبه بالنقص، وهذا القول هو الراجح. • قوله (لم يعلم عيبَه) مفهومه أنه لو علم فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة من الأمر ورضي بالعيب. • لو اختلف البائع والمشتري فيمن حدث عنده العيب؟ مثال: لو اشترى سيارة، وبعدما ذهب بها رجع وقال: السيارة فيها عيب، فقال البائع: العيب حدث عندك؟ وقال المشتري بل العيب من عندك؟ مثاله: باعه عبداً ثم ادعى المشتري أن به عيباً (هو عرج مثلاً).