يسن للمحرم أن يذكر نسكه فيقول المعتمر: «لبيك عمرة» ويقول المفرد: «لبيك حجاً»، وإن كان قارناً قال: «لبيك عمرة وحجاً» وإن كان متمتعاً قال: «لبيك عمرة» ويقول الحاج: «اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة». شاهد أيضًا: هل يجوز لبس الكمامة في العمرة للنساء يحرم أهل جدة للحج أو العمرة من، مقال تمَّ الحديث فيه عن بيان ميقات أهل جدة عند الإحرام للحجِّ والعمرة، كما تمَّ بيان مواقيت الدول الأخرى، ثمَّ في الختام تمَّ بيان كيفية الإحرام للمسلم. المراجع ^ مختصر الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ص658, ^, أهل جدة يحرمون منها, 28-2-2021 مختصر الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ص655-656, مختصر الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ص658-659,
والمراد بالإحرام: الدخول فيه بالنية أو التلبية بالعمرة أو الحج؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أحرم بعد ما ركب ناقته، فقد تهيَّأ ثم ركب ناقته، ثم لبَّى -عليه الصلاة والسلام-. المصدر: الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/235- 237)
مقالات متعلقة تاريخ الإضافة: 10/10/2015 ميلادي - 27/12/1436 هجري الزيارات: 2017 كيف يحرم من أتى للعمرة ثم نوى الحج؟ السؤال ٣٠: شخصٌ أتى للعمرة ولم يأت للحج واعتمر، ولكنه جدد نيته للحج، فماذا بالنسبة للإحرام؟ الجواب: من حيث الإحرام يحرم من مكة، وأما من حيث الهديُ: فنعَمْ؛ الراجح أنه يعتبر متمتعاً، وأنّ عليه هدياً لأنه الآن في سفره استفاد بنُسكين، النسك الأول العمرة والنسك الثاني الحج، وأما الإحرام فيحرم من مكة. مرحباً بالضيف
وَقَالَ " هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ اتٍ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاَ حَتَّى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ " . فقوله:" ممن أراد الحج والعمرة " يدل على وجوب الإحرام من الميقات لمن أراد دخول مكة لغرض الحج أوالعمرة 0 ، والمعروف أن ميقات أهل الرياض ( السيل الكبير) ، وعليه فإنكم تحرمون من السيل ثم تعتمرون ثم بعد ذلك تذهبون إلى جدة 0 والله أعلم0 والافضل ان تسألي شيخ او اماام مسجد الله يسهل امركم ويتتم لكم
السؤال: ذهبت إلى العمرة، واعتمرت من جدة، فهل هناك علي هدي؟ الجواب: إذا كنت من أهل جدة يكفي، أما إذا كنت جئت من مكان آخر، من الرياض، أو من الطائف، وأنت تقصد العمرة، ولكن ما أحرمت إلا من جدة، وتجاوزت الميقات؛ فعليك دم عن ترك الميقات، إذا كنت جئت من مكان بعيد عن جدة، مثلًا جئت من الطائف، أو جئت من رابغ، وأنت من أهل رابغ، وما أحرمت من رابغ، وجئت العمرة، وأنت في رابغ، ولا أحرمت منه، يكون عليك ذبيحة تتميمًا لعمرتك، وجبرًا لها. أما إذا كنت من أهل جدة؛ فلا بأس، أو كنت جئت جدة ما نويت شيئًا، سافرت من الرياض، أو من المدينة، أو من غيرها إلى جدة، ما عندك نية، ما عندك نية عمرة، ما طرأ عليك عمرة، فلما صرت في جدة؛ طرأ عليك أخيرًا، وبدا لك أخيرًا أن تعتمر؛ فلا بأس تحرم من جدة، ولا شيء عليك؛ لأنك ما نويت العمرة إلا منها؛ فلا بأس. فتاوى ذات صلة