لم يتم التطرق لنصيب الاخوال و الاعمام في نصيبهم من تركة أخوها. #6 ما فهمتكش خوذني على قد عقلي زيد أشرحلنا بمثال: 80 ألف دينار تركة الأب كمثال و 40 ألف دينار تركة الأم كمثال أيضا. #7 في حال أن الاب ترك 80 ألف دينار نصيب البنت هو ثلث ما يتبقى بعط طرح نصيب الام ( الثمن 1/8) = 10000 أي أن البنت لديها الثلث (1/3) في 70000 دينار و يساوي 23333 دينار. أما نصيبها مما تركت امها فهو ثلث (1/3) الـ 40000 دينار و يساوي 13333 دينار. برنامج حساب الميراث - آيات الميراث. #8 الفرضية المقدمة من طرفك هي الفرضية الأولى في إجابتي أعلاه ، و تقتضي قسمة الميراث منذ وفاة المورثين (الأب ثم الأم) و دخول الأعمام في ميراث إبن أخيهم ( لا حرم الله وارث). لكن على ما يبدو و أن القسمة لم تتم( من خلال ما نفهمه من السائل إستعمل عبارة الوارثة الوحيدة) عند وفاة الأب و الأم و الإبن و بالتالي الوضعية تصبح حسب الفرضية الثانية المقدمة أعلاه: توفي و ترك بنت و إخوة ( أعمام البنت) و توفيت و تركت بنت و إخوة ( أخوال البنت) و تكون الإجابة: البنت تنفرد بتركة والدها ( نصف + نصف بالرد الخاص) و كذلك تنفرد بتركة والدتها ( نصف + نصف بالرد الخاص) و يحجب الأعمام و الأخوال بمقتضى قانون الرد الخاص و شرعا يرثوا و الله أعلم.
حالات نصيب المراة في الميراث الاسلامي انصبة المرأة في الميراث الاسلامي تاريخ المقال: 6/11/2011 د.
2- بنات الابن إذا كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان عند عدم البنت أو الابن 3- بنت الابن الواحدة لها السدس إذا اجتمعت مع البنت الواحدة تكملة الثلثين. ويشتركن في السدس إن كن أكثر من واحدة. 4- إذا وجد ابن الابن مع بنت الابن فإنه يعصبها، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 5- إذا وجد مع بنت الابن، بنتان صلبيتان، فتحجب بنت الابن من الميراث إلا إذا وجد معها أو أسفل منها من يعصبها من الذكور، أي ابن الابن وإن نزل. كم نصيب البنت من الميراث - موضوع. 6- تحجب بنت الابن بكل ولد ذكر أعلى منها درجة، فتحجب بالابن، وتحجب بنت الابن بابن الابن وهكذا. ونص القانون في المادة (269) مع مراعاة حكم المادة (277) على الحالات السابقة المتعلقة بميراث بنت الابن نص المادة (269) الفقرة /2/: (( لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره في الفقرة الأولى من هذه المادة المتعلقة بإرث البنات عند عدم وجود بنت أعلى منهن درجة). 3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة. – مسائل وتطبيقات: 1- مات عن بنت ابن، وابن ابن: هما عصبية لأن ابن الابن يعصب بنت الابن ويقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 2- ماتت عن زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن للزوج الربع، وللأب السدس، وللأم السدس، وللبنت النصف، ولا شيء لبنت الابن لأنها عصبة مع أخيها ابن الابن، ولم يبق لهما شيء من التركة، ولو كانت بنت الابن وحدها ولم يوجد معها أخوها ابن الابن الأخذت السدس، ولذلك سمى العلماء هذا الأخ بالأخ المشؤوم لأنه حرمها من الميراث عندما عصبها.
(النساء/176) مجموع نصيب الإخوة والأخوات معا إن لم يكن للمتوفى أبوان: كل حصة غاب وارثها من المرحلة الأولى والثانية لعدم تحديده عز وجل حصة الإخوة والأخوات معا في قوله سبحانه: "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين". (النساء/176)