(ب) وطرف لا يدخلن فيه معهم ، إجماعاً ؛ نحو: الرجال والذكور، كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث ، ونحو ذلك. (ج) وواسطة: اختلف فيها ، وهي: الجموع المذكرة السالمة ، كالمسلمين ، وضمائر جماعة الذكور ، نحو: ( كُلُوا وَاشْرَبُوا). والمؤلف يميل إلى دخولهم في الجموع المذكورة ، ونحوها. وذكر أنه اختيار القاضي ، وقول بعض الحنفية وابن داوود, وعزا عدم دخولهن للأكثرين ، وهو اختيار أبى الخطاب... " انتهى من "مذكرة في أصول الفقه" ، ضمن آثار الشنقيطي (332). والحاصل: أن المرأة داخلة في خطاب الآية المذكورة ، فتؤمر بمعاشرة زوجها بالمعروف. فعسي ان تكرهوا شييا ويجعل الله. ويقال لها: فإن كرهت زوجك، فعسى أن تكرهي شيئا ويجعل الله فيها خيرا كثيرا. مثل ذلك الحديث المذكور: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) أَوْ قَالَ: (غَيْرَهُ) رواه مسلم (1469). فيقال لها: لا تبغض المؤمنة زوجها، فإنها إن كرهت منه خلقا رضيت آخر. قال الملا علي القاري رحمه الله: " وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصَّاحِبَ لَا يُوجَدُ بِدُونِ عَيْبٍ فَإِنْ أَرَادَ الشَّخْصُ بَرِيئًا مِنَ الْعَيْبِ يَبْقَى بِلَا صَاحِبٍ وَلَا يَخْلُو الْإِنْسَانُ سِيَّمَا الْمُؤْمِنُ عَنْ بَعْضِ خِصَالٍ حَمِيدَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَهَا وَيَسْتُرَ مَا بَقِيِّهَا " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (5/2118).
(الشنقيطي). (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً) معنى الآية يتضح بمعرفة سبب نزولها: قال ابن عباس (كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية) رواه البخاري. وفي لفظ لأبي داود (كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى يموت أو ترد إليه صداقها). وفي لفظ لابن جرير وابن أبي حاتم (فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها). ومعنى الوراثة: قال ابن جرير: إن ذلك ليس من معنى وراثتهن إذا هنّ متن فتركن مالاً، وإنما ذلك أنهم في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها، كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره، ومنها بنفسه، إن شاء نكحها، وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت، فحرم الله تعالى ذلك على عباده. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )). • قوله (لكم) الخطاب لأولياء الزوج، ومعنى (ترثوا النساء) أي تخلفوا أزواجهن عليهن، وتكون لكم الولاية عليهن، وليس المراد أنهم يرثونهن كما يورث المال والمتاع، بل المراد الخلافة عليهن. • قال ابن عاشور: وصيغة (لا يحل) صيغة نهي صريح لأنّ الحلّ هو الإباحة في لسان العرب ولسان الشريعة، فنفيه يرادف معنى التحريم.
﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء:١٩]، يعني: إن كرهتم الصحبة معهن. نعم لإكرام الزوجة.. لا لضربها أيها الأزواج أكرموا زوجاتكم على مائدة رمضان - الأسبوع. ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء:١٩]، كلمة (عسى) في القرآن واجبة، يعني: وعد منجز من الله سبحانه وتعالى، والمقصود من الآية: أن اصبروا عليهن وأمسكوهن لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيهن خيراً كثيراً، بأن يرزقكم منهن ولداً صالحاً يكون فيه خير كثير، وبأن تنالوا الثواب الجزيل في العقبى بالإنفاق عليهن والإحسان إليهن على خلاف الطبع؛ لأن هذا يكون من المجاهدة التي تثابون عليها. قال إلكيا الهراسي: في هذه الآية استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس. حتى لو كان إبقاء المرأة والإمساك عليها مخالف لهواه، فإن التقي يمسكها ويعاملها بالمعروف، وهذا ومن المروءة، وفي الآية دليل على أن الطلاق مكروه، ونحن لا نستدل بالحديث الضعيف المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، لكن نستدل على كراهة الطلاق بقوله تعالى هنا: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ ، في هذه الآية دلالة على كراهة الطلاق. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر)، الفرك: هو البغض من كل وجه، يعني: تبغضه من كل وجه بحيث لا ترى فيه حسنة.