وذكر الحديث ، رواه الشافعي في " مسنده " ، ولو كان غير التراب طهورا لذكره فيما من الله تعالى به عليه ، وقد روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا}. فخص ترابها بكونه طهورا; ولأن الطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا ، وهو الماء ، فتختص بأعم الجامدات وجودا ، وهو التراب ، وخبر أبي ذر نخصه بحديثنا ، وخبر أبي هريرة يرويه المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف
التيمم ان يضرب بيده الصعيد الطاهر صح او خطأ نسعد بزيارتكم وان يتجدد لقاؤنا معكم أعزائي الطلاب على طريق العلم والنجاح المستمر على موقع سؤالي لكل من يبحث على أعلى الدرجات والسعي وراء الارتقاء في المراحل التعليمية، وان نكون معكم من اجل تقديم المعلومات الكاملة والصحيحة لطلابنا الأعزاء بالاضافة الى الاجابة على جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم والخاصة بسؤال التيمم ان يضرب بيده الصعيد الطاهر ؟ الاجابة هي: صح.
السؤال: سؤاله الثاني: هل المطلقة التي طلقها زوجها وهي في عذرها أو في طهر مسها فيه هل يقع هذا الطلاق أو لا؟ الجواب: إذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض، أو في حال النفاس أو في حال طهر جامعها فيه وليست حاملاً ولا آيسة اختلف العلماء في ذلك؛ فالجمهور على أنه يقع الطلاق مع أنه بدعة ومنكر لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺم أنكر على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، أنكر عليه النبي ﷺ وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطلق بعد ذلك، أمره أن يمسكها حتى تطهر من حيضها الذي وقع فيه الطلاق ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم قال: إن شاء طلق وإن شاء أمسك وقال ﷺ: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء.
اهـ. وانظر في الفتوى رقم: 220834.
نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً ونفع بكم. فتاوى ذات صلة
يَقَعُ الطَّلاقُ إذا حَصَل في حَيضٍ أو طُهرٍ جامَعَها فيه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1850] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/27)، ((الفتاوى الهندية)) (1/349). ، والمالِكيَّةِ [1851] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/572)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/104). هل يشترط خلع الزوجة في طهر لم يمسسها الزوج فيه؟. ، والشَّافِعيَّةِ [1852] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 236)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/309). ، والحَنابِلةِ [1853] ((الإنصاف)) للمرداوي (8/330)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/79). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1854] قال ابنُ رجب: (قال أبو عُبَيد: الوقوعُ [أي: وقوعُ طلاقِ الحائِضِ] هو الذي عليه العُلَماءُ مُجمِعونَ في جميعِ الأمصارِ: حِجازِهم وتِهامِهم، ويَمَنِهم وشامِهم، وعِراقِهم ومِصرِهم). ((جامع العلوم والحكم)) (1/196). وقال ابنُ المنذر: (ممَّن مَذهَبُه أنَّ الحائِضَ يقَعُ بها الطَّلاقُ: الحَسَنُ البصري، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وكلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ، إلا ناسًا مِن أهلِ البِدَعِ لا يُقتدى بهم).
قال الإمام ابن قدامة في "المغني"(7/ 371): "إذا انقطع الدم من الحيض فقد دخل زمان السنة، ويقع عليها طلاق السنة وإن لم تغتسل. كذلك قال أحمد. وهو ظاهر كلام الخرقي. وبه قال الشافعي. ولنا، أنها طاهر. هل يقع الطلاق في طهر جامعها في العالم. فوقع بها طلاق السنة، كالتي طهرت لأكثر الحيض؛ والدليل على أنها طاهر، أنها تؤمر بالغسل، ويلزمها ذلك، ويصح منها، وتؤمر بالصلاة، وتصح صلاتها؛ ولأن في حديث ابن عمر: "فإذا طهرت، طلقها إن شاء"، فإننا لو لم نحكم بالطهر، لما أمرناها بالغسل، ولا صح منها". اهـ. مختصرًا. أما الطهارة من الحيض، فتكون برؤية القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع دم الحيض، أو بالجفوف الكامل، وهو جفاف المحل من الدم، بحيث لو أدخلت المرأة خرقة بيضاء لم يظهر عليها لا حمرة ولا كدرة ولا صفرة. فإن رأت أحدهما فهي طاهر، وأي دم ينزل بعد ذلك فهو استحاضة،، والله أعلم. 4 2 75, 508
ولا شك أنه ليس عندي من العلم ما عند المشايخ، ومع ذلك أحاول أن أفهم كلامهم وفتاواهم، ولما كانت فتاوى المشايخ تختلف كثيرا يلزمني أن أقارن بينها. وهاهنا السؤال: لقد علق الاعتداد بالطلاق باعتقاد الرجل خروج المرأة من ذمته, وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحا, لكن ألا يقال بأن صحة الطلاق أو عدمها إنما يتعلق بالطلاق نفسه لا باعتقاده هو. أفهم أن الإفتاء العام بعدم اعتداد الطلاق البدعي بعد العدة يؤدي إلى فساد عام؛ لأنه كما جاء في الفتوى: لو تزوجت من بعده فلا يمكن الرجوع مطلقا, لكن إذا نظرنا إلى الحالة المعينة مثل حالتي: فأنا وزوجتي نعلم تماما أنها إلى الآن لم تتزوج، بل هي تريد الرجوع إلي جدا، وأنا أريدها كذلك؛ لأنها تغيرت وتحسنت جدا والحمد لله, ومعناه أن هذا الفساد وإن كان محتملا عموما فهو ليس محتملا في حالتي المعينة أصلا. هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه القران. أرجو الإفادة في هذا الأمر. بارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت تستفتينا في قضيتك هذه، فالذي نفتي به فيما يتعلق بالطلاق البدعي هو مذهب الجمهور، وهو وقوع الطلاق؛ لقوة أدلتهم، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 8507. وبناء على هذا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى.