سورة الواقعة مكتوبة كاملة بصوت محمد جبريل - YouTube
سورة الواقعة مكتوبة / فضيلة الشيخ مشاري العفاسي - YouTube
معلومات حول سورة الشمس الإستماع الى سورة الشمس تنزيل سورة الشمس ترتيب سورة الشمس: 91 (ترتيب النزول: 26) عدد آيات سورة الشمس: 15 عدد الكلمات في سورة الشمس: 54 عدد الاحرف في سورة الشمس:249 النزول: مكية Makki الأسم بالأنجليزي: The Sun موضعها في القرآن: من الصفحة 595 الى 595
سورة الرزق لجلب الرزق ـ الواقعة ـ مكتوبة ـ مرمزة ـ مكررة 7 مرات - YouTube
حكم بيع النجش التحريم قولا واحدا ؛ لورود نص صريح يوضح ذلك الحكم وهو قوله عليه الصلاة والسلام:".. ولا تناجشوا.. ". وبيع النجش بيع فيه الضرر للمشتري والتغرير فيه، والاسلام نهى عن الضرر ، وعن الغرر فكلاهما محرم. وبيع النجش صورته بأن يأتي شخص لشراء سلعة فيقوم البائع برفع قيمتها فوق ما تستحق من قيمة والمشتري في غفلة، او بتعاون بيع من يمثل انه مشتر منافس معة البائع على المشتري الحقيقي، وهذا كله غرر.
وقد جاء عن ابن الهمام بفتح القدير لا بأس بأن يبيع من يزيد، ، وهو أسلوب بيع له صفة في الدولة المصرية وقد جاء بمختصر الخليل بالتاج والإكليل ( هو ان البيع المنهي عنه هو بيع الرجل على بيع أخيه ، وقد قصر البيع بالنسبة للنهي في بيع المساومة لا المزايدة. وقد قال المارودي بالحاوي الكبير ( فصورة سوم الرجل على سوم أخيه ويبذل في ثمن السلعة ثمن أكبر من المعروض فيها قبل البيع ، فإن كان ذلك جاز بيع المزايدة كما أن السوم لا يمنع الناس من طلب السلعة). وقال ابن حزم في المحلي ( فإن كان يوقف السلعة لطلب الزيادة، او ان يقصد الشراء ممن يبيع لا من شخص بعينه ، وكان محتاطا لنفسه فجازت المزايدة في تلك الحالة ، وكان غيره يساومه على مبلغ معين ، ووقف عليه فعليه أن يبلغ المشتري بأن هناك سعر أكبر من ذلك). وورد بكشاف القناع ( فأما المزايدة في المناداة فجائزة) والإجماع بأن المسلمين ما زالوا يبتاعوا في أسواقهم بالمزايدة. المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ بَيْعِ النَّجْشِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. القول الثاني وهو لاسحاق بن راهوية والأوزاعي وهم يرون عدم جواز البيع بالمزايدة ، ولا يكون ذلك إلا في الغنيمة والميراث وقال ابن بطال بأن الأوزاعي كان يكره المزايدة إلا في الغنيمة والميراث. القول الثالث وهو للننخعي ويرى الكراهة في بيع المزايدة ، واتفق معه في قوله عقبة ابن عامر وأبي أيوب وقد ورد عن هؤلاء الفقهاء بأنهم كرهوا بيع المزايدة وأستدل كل فريق بعدد من الأدلة التي تدعم رأيه.
فإن الكذب في سعر السلعة وادعاء ما لم يقع في ذلك: يدخل في النجش، وهو ظلم للمشتري، قال الحجاوي في (الإقناع): ومن النجش: أعطيت فيها كذا، وهو كاذب. اهـ. وجاء في (فتاوى اللجنة الدائمة): وكذلك (يحرم) لو قال: أعطيت فيها كذا، وهو كاذب؛ لأن ذلك داخل في النجش المحرم شرعا، ولما في ذلك من الكذب وغش الناس وظلمهم وأكل أموالهم بالباطل والتغرير بالمشتري، وقد نهى الشارع عن بيع الغرر، قال ابن القيم: (الغرر ما انطوت عنا معرفته وجهلت مغبته) والنجش محرم مطلقا سواء من صاحب السلعة أو غيره ممن حضر البيع وزاد في سعرها وهو لا يريد شراءها ليضر المشتري أو ينفع البائع أو العكس، وحصول النجش من صاحب السلعة أشد ظلما وأعظم إثما من غيره. اهـ. تحريم النجش وما يترتب عليه من أحكام - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأما حق المشتري المغرور فإنه يثبت على البائع نفسه -وهو أخوك- لأنه هو الذي يملك رد البيع، أما أنت فالواجب عليك نصحه. وحق المشتري يتلخص في ثبوت الخيار له إن كان جاهلا وفحش الغبن، أو استحقاق ما غبن به من الثمن، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال ابن رجب في (جامع العلوم والحكم): واختلفوا في البيع، فمنهم من قال: إنه فاسد، وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، ومنهم من قال: إن كان الناجش هو البائع أو من واطأه البائع على النجش فسد، لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه، وإن لم يكن كذلك لم يفسد، لأنه يعود إلى أجنبي.
[7] يبدو أن تفسير الْمُزابَنة إما من كلام ابن عمر، وإما من كلام صاحب المسند. حكم النجش في البيع و أنواعه?????????????? - هوامير البورصة السعودية. [8] معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبيع حاضرٌ لبادٍ))؛ أي: لا يكون الحاضر - ساكن الحضر - للبادي - ساكن البادية - سمسارًا؛ أي: يتقاضى أجره منه ليبيع له بضاعته، ويجوز ذلك إذا كان البيعُ بدون أجرة؛ من باب النصيحة؛ (انظر: تفسير ابن عباس للعبارة، وشرح ابن حجر لها في فتح الباري: 4/ 433). [9] ولا تجَسَّسُوا أو لا تحَسَّسُوا: الشكُّ من الراوي، وقد عبر عنه بلفظ "أو". [10] المراد بالمخادعين هنا: مَن يخدعون الناس في البيوع، ويحتالون عليهم حتى يَبيعوها بأزيدَ مِن ثمنها، وقد صدَّر البخاريُّ - بعبارة أيوبَ هذه - البابَ الذي عقَده؛ لما ينهى عنه مِن الخداع في البيوع؛ (انظر: فتح الباري: 12/ 352). [11] لا خِلَابَة؛ أي: لا خديعة، ومعنى يُخدَع في البيوع: أنه يَلقى منها غَبنًا.
النجش من البيوع التي استقلت السنة النبوية ببيانها وتفصيلها، والنجش معناه أن يمدح السلعة لينفقها ويروِّجها، أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها ليقع أو يوقع غيره فيها [1] ، ولا شك أن ذلك لا يتوافق وطبيعة المسلم الذي يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قال البهوتي رحمه الله [2]: النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، والنجش حرام لما فيه من تغرير بالمشتري وخديعته، ويثبت له - أي للمشتري - بالنجش الخيار إذا غبن الغبن المذكور. وإذا كان عارفًا واغترَّ بذلك، فلا خيار له لعجلته وعدم تأمله، ولو كانت زيادة من لا يريد شراء بغير مواطأة من البائع لمن يزيد فيها، أو زاد البائع في الثمن بنفسه والمشتري لا يعلم ذلك لـوجود التغرير، فيخـير المشتري بين رد المبيع وإمساكه) [3]. فالحرمة وقعت من التغرير والخديعة بالمشتري، وكلاهما محرمان في ديننا الذي يقوم على العدل والنصح والأمانة، ولوقوع النجش صور مختلفة كما ذكرها ابن حجر رحمه الله، فقال: ويقع _ أي النجش _ بمواطأة البائع مع الناجش، فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص ذلك بالناجش، وقد يختص بالبائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعةً بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك.
• وقد ذكر الفيومي ما يُفيد أن التناجش يقع أيضًا في النكاح عندما قال: "يُقَال: نجش الرجل: إذا زاد في سلعته أكثر من ثمنها... ، وكذلك في النكاح وغيره، وفعل ذلك هو التناجش"؛ (انظر المصباح المنير: 2/ 594). أنواع التناجش: للتناجش أو النَّجْش صورٌ عديدة؛ أهمها: الأولى: أن يشترك الناجش والبائع للسلعة في خداع المُشتري؛ بأن يتواطأ كِلاهما على ذلك. الثانية: أن يقَع الإغراء بدون علم البائع؛ بأن يتطوَّع الناجش من تلقاء نفسه برفع ثمن السلعة. الثالثة: انفراد البائع بعملية الإغراء؛ بأن يَزعم أنه اشترى بأكثرَ ممَّا اشتراها به، وربما حلَف على ذلك ليغرَّ المُشتري، وقد يقع ذلك منه بأن يخبر بأنه أُعْطِيَ في السلعَةِ ما لم يُعْطَ. الرابعة: أن يأتي شخصٌ إلى وليِّ أمر فتاة وقد حضر مَن يخطبها، فيَذكر مهرًا أغلى ليغُرَّ الخاطب بذلك، أو يذُمَّها. الخامسة: أن يمدح شخصٌ سلعةً ما كي تباع، أو يذُمَّهَا كي لا تنْفُقَ على صاحبها (وذلك كما في الإعلانات المغرضة التي لا تتفق مع الواقع). حكم التناجش: قال ابن بطال رحمه الله: "أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، فقال جماعةٌ مِن أهل الحديث: "إن البيع فاسد"، وقد جاء ذلك في رواية عن مالك، وهو المشهور عن الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة المالك أو صُنعه؛ (أي: في الصورتين الأولى والثالثة من صور التناجش).
انظر أيضا: المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ النَّجْشِ. المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ صِحَّةِ بَيْعِ النَّجْشِ.