السؤال: عدة المطلقه كم شهر؟ الإجابة: المطلقة قبل الدخول فلا عدة لها ، أما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر وعشرة أيام.
وعلى ما رواه الحسن رحمه الله تعالى يجعل كأنه طلقها في آخر جزء من الطهر؛ لأن التحرز عن تطويل العدة واجب وإيقاع الطلاق في آخر الطهر أقرب إلى التحرز عن تطويل العدة، ثم الحيض لها عشرة، لأنا لما قدرنا طهرها بأقل المدة نظراً إليها، يقدر حيضها بأكثر الحيض نظراً للزوج فثلاث حيض كل حيضة عشرةٌ يكون ثلاثين وطهران كل طهر خمسة عشر يوماً يكون ثلاثين فذلك ستون، قال: ولا معنى لما قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه لا احتمال لتصديقها في تلك المدة. انظر: " المبسوط " (3/217) وذهب المالكية إلى أن أقل مدة تنقضي فيها عدة المطلقة هي ثمانية وأربعون يوماً. وتخريجها أنها خمسة وأربعون يوماً لثلاثة أطهار، وثلاثة أيام لثلاث حيضات. عدة المطلقه كم شهر كم. انظر: " الخرشي على خليل " (4/136). ونص الشافعية على أن أقل مدة تنقضي فيها عدة المطلقة هي اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان. وتفصيل ذلك بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض يوماً وليلة، ثم تطهر خمسة عشر، ثم تحيض يوماً وليلة وتطهر خمسة عشر، ثم تطعن في الحيض. انظر: النووي، " روضة الطالبين " (3/179)، " مغني المحتاج " (5/8) وذهب الحنابلة إلى أن أقل مدة يمكن أن تنتهي فيها عدة المرأة هي شهر واحد فقط.
ورأي الحنابلة والمالكية هو الراجح؛ لما فيه من الرفق بالناس وعدم تطويل العدة على المرأة. أما المرأة المستحاضة، أو ممتدة الدم؛ وهي المتحيرة التي نسيت عادتها فالمفتى به عند الحنفية أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهر بأن يقدر طهرها بشهرين فتكون أطهارها ستة أشهر وتقدر ثلاث حيضات بشهر احتياطًا، وقيل: تنقضي عدتها بثلاثة أشهر، وأما إذا استمر بها الدم وكانت تعلم عادتها فإنها ترد إلى عادتها.