ولكن الإمام أحمد في رسالته يرى بطلان صلاته حتى لو كان ساهيا لعموم الأحاديث. (2) الحالة الثانية: (الموافقة): وحقيقتها: أن تتوافق حركة الإمام والمأموم عند الانتقال من ركن إلى ركن كركوعهما وسجودهما سواء، وهذا أيضا خطأ، حيث لم يحصل الاقتداء الذي أُمر به في قوله -صلى الله عليه وسلم- إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر الإمام فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع... الحديث، رواه أحمد وأبو داود. فإن كانت الموافقة في التحريمة بأن كَبَّر للإحرام مع إمامه، أو قبل إتمام الإمام تكبيرته؛ فإنها لا تصح عمدا أو سهوا، وإن كانت في غير التحريمة (تكبيرة الإحرام)؛ فإنها تنعقد مع الكراهة، والنقص في الاقتداء والمسلم يبتعد عن كل ما ينقص صلاته أو يبطلها. (3) الحالة الثالثة: (المتابعة): (4) الحالة الرابعة: (المخالفة): معناها أن يتأخر المأموم عن إمامه، وقد عدّ -اعتبر- العلماء هذه الحالة مثل المسابقة لما فيها من ترك الاقتداء المأمور به. فإن تأخر حتى ركع الإمام ورفع عمدا بطلت صلاته. فإن كان هناك عذر كنعاس أو غفلة أو عجلة الإمام، فإنه يركع بعده وتصح صلاته. حالات الماموم مع الامام في الصلاة. فإن تأخر حتى ركع الإمام ورفع وسجد قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته.
وبناءً على ذلك, فلا يَجُوزُ مُسابقةُ الإمامِ والتَقَدُّمُ عليه, يقول النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: " أما يَخْشَى أحدُكُم، إذا رفعَ رأسَهُ قبلَ الإمامِ، أنْ يجعَلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حمَارٍ، أو يجعَلَ صورتَهُ صورَةَ حمَار ". وكَذلِكَ لا يجوزُ للمأمومِ أنْ يُوافِقَ الإمامَ في أفعالِهِ وأقوالِه, وذلكَ بِأنْ يَكَبِّرَ مَعَهُ ويَرّكَعَ مَعَه, ويُسَلِّمَ مَعَه. وكذلكَ لا يجوزُ التَخَلُّفُ عن الإمامِ, وذلكِ بأنْ يَتَأَخَّر المأمومُ عن الإمامِ في الركوعِ أوِ السَجودِ، ونحوِ ذلكَ إلى أَنْ يَنتَقِلَ الإمامُ إلى رُكْنٍ آخَر؛ مثالُ ذلك: لَو رَفَعَ الإمامُ رأسَهُ مِنَ السجدةِ الأولى, وبقي المأمومُ ساجداً إلى أنْ يَسْجَدَ الإمامُ سجدتَه الثانية, فإنه في هذه الحالةِ يكونُ تاركاً للمتابعة. فمَنْ سَبَقَ الإمامَ أو وافقَهُ أو تَأخَّرَ عنه عالِماً ذاكِراً على نحوِ ما تَقّدّمَ, بَطَلَتْ صلاتُه. المسألةُ الثانية: إذا صلى الإمامُ جالساً لِعُذْرٍ, فإنْ كانَ بدأَ الصلاةَ جالساً, وَجَبَ على المأمومِ أنْ يُتابِعَه فيصلِّي جالساً. أحوال المأموم مع الإمام. وإنْ بَدَأَ الصلاةَ قائماً ثُمَّ تَعِبَ فاضْطَرَّ إلى الجلوسِ، فلا يَلْزَمُ المأمومَ الجُلوسُ مَعَه.
فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه»، فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه [21]. وجه الاستدلال: جعل عمر رضي الله عنه عبد الله بن عتبة حذاءه لأنَّه هو السنة فلما جاء يرفا أخرهما خلفه لأنَّه السنة. الترجيح الذي ترجح لي: يستحب للمأموم إذا كان واحداً أن يحاذي إمامه ولا يستحب له التأخر عنه لِما تقدم، ولو كان التأخر عبادة لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولو شرعه لحفظ ونقل لنا والله أعلم. ضابط التأخر المستحب: اختلف القائلون باستحباب تأخر المأموم الواحد في مقدار التأخر. حالات المأموم مع الأمم المتحدة. القول الأول: تكون أصابع المأموم عند عقب الإمام: رأي بعض الأحناف القائلين باستحباب التأخر [22] وهو مذهب الشافعية [23]. الدليل: الاعتبار في الموقف بموقف العقبين من الأرض لأنَّ قدمَ أحدهما قد يكون أكبر من قدم الثاني، فالمقتدي قد يكون أطول فيتقدم موقع رأسه، وإن تأخر ساوى موقع قدمه [24]. القول الثاني: الاعتبار بتأخر كعب المأموم: قول للشافعية [25]. القول الثالث: التأخر قليلاً بحيث يتميز الإمام من المأموم من غير حد: وهو مذهب المالكية [26] والحنابلة [27]. الدليل: لم يرد فيه نص فيرجع فيه للعرف [28]. [1] قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 159) إذا وقف عن يمينه لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية، وعن محمد أنَّه ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام، وهو الذي وقع عند العوام.
[3] وتكون متابعة الإمام بأن يبدأ المأموم بالفعل بعد أن يقوم به الإمام ولا تعني الموافقة، فإذا ركع الإمام يركع المأموم، وإذا هوى للسجود فإنّ المأموم يشرع في السجود عندما تلامس جبهة الإمام الأرض، أمّا موافقته في هذه الأفعال فهي مكروهة كأن يوافق ركوع المأموم ركوع إمامه، والمتابعة في الأقوال لا تضر كقراءة الفاتحة والتسبيح مع الإمام، ولكن يجب الانتباه إلى تكبيرة الإحرام والتسليم فهذين الركنين تكون المتابعة فيهما بأن يقوم بهما الإمام بعد أن يفرغ منهما الإمام، فلا يُباشر المأموم بالتكبير حتّى ينتهي الإمام وكذا التسليم. [4] حكم تخلّف المأموم عن الإمام يرتبط حكم متابعة المأموم للإمام بحكم آخر وهو تخلّف المأموم عن إمامه، وهو ينقسم إلى قسمين: تخلّف بعذر وتخلّف بغير عذر، ومثال التخلّف بعذر كأن يسهو المصلّي فيركع الإمام ويسجد وهو ما زال واقفًا، ففي هذه الحالة يستدرك ويأتي بالركوع ويسجد ويتابع إمامه، أمّا إذا أدرك الإمام وقد أتّم الركوع والسجود وقام للركعة الثانية فإنّه لا يأتي بهذين الركنين وإنّما يُتابع إمامه ثمّ يُصلّي ركعة بعد فراغه من الصلاة مع الإمام. [4] أمّا التخلّف بدون عذر فينقسم إلى قسمين أيضًا: الأوّل أن يتأخر المصلّي عن الإمام ولا يتابعه بشكل مباشر ولكنّه يأتي بالأركان والإمام لا زال فيها، كأن يركع الإمام ويبقى المأموم ليُتمّ آيةً أو آيتين ثمّ يركع، فصلاته هذه صحيحة ولكنّها مخالفة للسنة وهي المتابعة، والقسم الثاني للتخلّف بدون عذر يكون بعدم لحوق الإمام وهو يؤدّي الركن والشروع به بعد فراغ الإمام منه، كأن يركع المصلّي بعد أن يعتدل الإمام من الركوع، وهذا الفعل وما شابهه يُبطل الصلاة.