4 كلام حول قتادة: ـ لقد رو ى قتادة ا لحديث مجرّدا تار ة، و أخرى مقترنا بقصّة الحرق المزعومة، حيث تشكل إ سا ءة لعلي بن أبي طالب شئنا أم أ بينا، وبالتالي، نحن مدعوون لفحص موقف قتادة من علي بن أبي طالب عليه السلام، فإننا نقرأ في سير أعلام النبلاء للذهبي: (وقال عفّان: قال لنا قيس بن الرّبيع: قدم علينا قتادة الكوفة، فأردنا أن نأتيه فقيل لنا:إ نّه يبغض عليا رضي الله عنه فلم نأته... ) 47 والحقيقة إن الذهبي وإن خفف من هذه اللهجة أو أبعدها على لسان ا لرواي نفسه، ولكن يبدو إن ذلك كان شائعا في وقته. حديث من بدل دينه فاقتلوه. يظهر إن الرّجل لم يكن بذاك الملتزم بحرمة الإنسان، وهو المولى كان يسب ا لموالي ويستهين بهم، ففي رواية: (ضمرة بن ربيعة، عن حفص، عن قائد لقتادة: قال: قدت قتادة عشرين سنة، وكان يبغض الموالي،ويقول: دبّاغين، حجامين، أساكفة... ) 48.
ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بيِّن واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة. هذا هو الصحيح. 46 69 89, 851
يجري هذا الكفر والردة من البعض؛ عبر رسوم وكتابات أو مقابلات، ولا ريب أن هذا كفر وردة غليظة ومحاداة لله ولرسوله، والواجب أن يُوقَف هؤلاء عند حدهم، ويُنَفَّذ شرع الله فيهم. قال الحجاوي في الإقناع باب حكم المرتد: " وهو الذي يكفر بعد إسلامه، ولو مميزًا طوعًا ولو هازلاً، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ له صاحبة أو ولدا، أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها، أو جحد نبيًّا أو كتابًا من كتب الله أو شيئًا منه، أو جحد الملائكة أو البعث، أو سبَّ الله أو رسوله، أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله كفر ". من بدل دينه فاقتلوه صحيح البخاري. هذا وقد أجمع العلماء على وجوب قتل المرتد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " من بدَّل دينه فاقتلوه " (رواه البخاري)، ونُقل ذلك عن الخلفاء الراشدين ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وغيرهم. ولا يجوز إقامة الحكم التكفيري على أيّ مسلم إلا مَن دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة صريحة بينة، فلا يكفي بذلك مجرد الشبهة والظن. وفي صحيح البخاري ومسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " أيما رجل قال لأخيه يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما ". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيّن، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين؛ إلا إذا وُجدت الشروط وانتفت الموانع ".
ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بيِّن واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة. هذا هو الصحيح. المصدر: المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان