انتهى. يشرع التيمم عند انعدام الماء – المحيط. وقال النووي في الفقه الشافعي: إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعا أو بأجرة المثل إذا وجدها وهذا لا خلاف فيه. وفي حال ما إذا كان فرضها التيمم بأن كان الماء يضر بها ضررا محققا أو مظنونا ظنا قويا بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فقد اختلف أهل العلم هل يصلى بالتيمم أكثر من فرض، ولبيان ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12699 ، والتيمم يكون على التراب الطاهر الذي يعلق منه غبار باليد، وقيل يجوز على الأحجار وغيرها من كل ما هو جنس التراب، وقد سبق توضيح أنواع الصعيد في الفتوى رقم: 28099 ، ولا بأس بتذكيرها التسبيح إن كان تنساه مع أن التسبيح في الصلاة غير واجب عند الجمهور، وعليه فلا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 64436. والله أعلم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة
وفي هذه الحال يجب الغسل. لا عذر للتيمم ، مثل المرض أو الشيخوخة وغير ذلك من الأسباب التي تمنع مشروعية التيمم. وفي النهاية سنعلم أن التيمم يشرع في عدم وجود الماء ، فقد أباح الله تعالى للمسلم أن يتيمم بالتراب عند عدم وجود الماء ، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند التيمم.