أحمد حجازي السقا الناشر: دار التراث العربي - القاهرة سنة النشر: عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة الكتاب: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى، 1425 هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] تعريف بالمؤلف القرطبي، شمس الدين (600 - 671هـ، 1204 - 1273م). أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي. ص91 - تفسير القرطبي - تفسير سورة الجمعة - المكتبة الشاملة الحديثة. فقيه مفسر عالم باللغة وُلد في مدينة قرطبة، وقد رحل بعد سقوطها إلى الإسكندرية، ثم إلى صعيد مصر حيث استقر فيه. كان القرطبي عالمًا كبيرًا منقطعًا إلى العلم منصرفًا عن الدنيا، فترك ثروة علمية تقدر بثلاثة عشر كتابًا مابين مطبوع ومخطوط، أبرزها تفسيره الكبير الجامع لأحكام القرآن الكريم، وهو تفسير كامل عُني فيه بالمسائل الفقهية إلى جانب العلوم الأخرى، و التذكرة بأحوال الموتى؛ أحوال الآخرة؛ التذكار في أفضل الأذكار؛ التقريب لكتاب التمهيد. توفي القرطبي ودفن في صعيد مصر. نقلا عن الموسوعة العربية العالمية
ينبغي بعد تغيير هذا الخيار إعادة تشغيل الشاملة ليظهر أثره (3. 54)
• قال القرطبي: قوله تعالى (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ) الحلائِل جمع حَلِيلة، وهي الزوجة، سُميت حليلة لأنها تَحِل مع الزوج حيث حلّ؛ فهي فعيلة بمعنى فاعلة، وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال؛ فهي حليلة بمعنى محلّلة، وقيل: لأن كل واحد منهما يَحُل إزار صاحبه. • وزوجة الابن حرام على الأب بمجرد عقد الابن عليها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. • قوله تعالى (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) هذا القيد لإخراج الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما تبنى النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل بعثته زيد بن حارثة فكان يقال: زيد بن محمد حتى أبطل الإسلام التبني، وعليه: فنكاح زوجات أبناء التبني حلال. وذهب بعض العلماء إلى أن القيد (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) لإخراج الأبناء من الرضاع، فلا تحرم زوجاتهم على آبائهم من الرضاع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووجه هذا القول: أن التبني قد أبطله الإسلام وانتهى حكمه، فلم يرد الاحتراز منه، ولأن ابن التبني ليس ابناً لمن تبناه لا حقيقة ولا شرعاً ولا عرفاً. (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) أي: وحرّم عليكم الجمع بين الأختين، سواء كن شقيقتين أو لأم أو مختلفتين من النسب أو الرضاع.