الكتاب: حكم تحريم المسلم الحلال على نفسه المؤلف: خالد بن علي بن محمد بن حمود بن علي المشيقح المصدر: الشاملة الذهبية نبذه عن الكتاب: قال المؤلف: خطة البحث: وكان مخطط البحث كالآتي: المقدمة. تمهيد: في رفع الحرج عن هذه الأمة، وترك الحلال زهداً وورعاً. المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان. المطلب الثاني: الحكم التكليفي لهذا التحريم. المطلب الثالث: تحريم غير الزوجة والأمة من مطاعم ومراكب ونحوها. المطلب الرابع: تحريم الأمة. المطلب الخامس: تحريم الزوجة. كفارة الحلف على تحريم الحلال. المطلب السادس: التحريم بلفظ عام. الخاتمة. وقد سلكت في كتابته المنهج العلمي الآتي: أولاُ: قمت بعرض المسألة الخلافية بذكر القول أولاً، فالقائل به، ثم اتبعه بالاستدلال، وما ورد عليه من مناقشة، وما أجيب به عنها، هذا في جملة البحث. ثانياً: اعتمدت في نسبة كل قول لكل مذهب على أمهات كتب المذهب. ثالثاً: اجتهدت في التوفيق بين الأقوال، فإن تعذر ذلك رجحت ما ظهر لي رجحانه، بناء على قوة الأدلة. رابعاً: عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب اللَّه، بذكر السورة ورقم الآية. خامساً: خرجت جميع الأحاديث الواردة في البحث، وما كان منها في صحيح البخاري أو مسلم اكتفيت به، وما لم يخرجه أحدهما، أو كلاهما خرجته من الصحاح، والسنن، والمسانيد المتبقية، مع بيان درجة الحديث معتمداً في ذلك على ما ذكره العلماء في ذلك.
صححه الألباني في صحيح أبي داود (4129). وروى مسلم (2260) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَده فِي لَحْم خِنْزِير وَدَمه). قال النووي رحمه الله: وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ. وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه) أي: فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا ، وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا اهـ. أقوال بعض العلماء في تحريم الشطرنج: قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم اهـ. المغني (14/155).
الحمد لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرم باتفاق العلماء كما لو شغل عن واجب كالصلاة ، أو ما يجب من مصلحة النفس أو الأهل ، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين ، أو ما يجب فعله من نظرٍ في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الواجبات ، فإنه حرام بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الخيانة أو الظلم أو الإعانة عليه أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين) اهـ بتصرف من مجموع الفتاوى (32/218، 240). أما إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرماً ، فقد اختلف العلماء في حكمه ، فذهب جمهور العلماء (أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي) إلى تحريمه أيضاً. واستدلوا على تحريمه بأدلة من كتاب الله تعالى ومن أقوال الصحابة. أما أدلة القرآن ، فقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90-91.