طلبة نيوز- التعطر نوع من النظافة التي ترتاح إليها النفوس ، وكلما تقبله النفوس على الفطرة النقية ، لا يتصادم مع الشرع. وكثير من الناس يظن أن التعطر للمرأة محرم شرعا على الإطلاق ، ولكن التحقيق أن العطر كغيره على الإباحة حتى يرد النصب التحريم. والوارد في النهي عن التعطر للنساء أن يشمه غير المحارم،ولكن لها أن يشممنها زوجها ومحارمها ، ولذا جاء النهي في حديث أبي موسى الأشعري ،قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا استعطرت المرأة ، فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. رواه أبوداود. فإن محظورات تطيب المرأة ثلاثة: أولها: حضور صلاة الجماعة في المسجد وهي متطيبة. ثانيها: خروجها من بيتها يفوح منها رائحة العطر. ثالثها: التبرج وقصد استدعاء شهوة الرجال. الأدلة على حرمة تعطر المرأة عند الخروج من المنزل - إسلام ويب - مركز الفتوى. فإذا انتفت هذه المحظورات الثلاثة ، فلا حرج على المرأة في التزين بطيب ظهر لونه ، وخفي ريحه. فوضع المرأة للعطر يكون للزوج وكذلك للمحارم عند أمن الفتنة،وكذلك بين النساء ، أو في بيتها ، أما خروج المرأة بالعطر ليشمها الناس ، فهذا منهي عنه ، باتفاق العلماء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه, وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه))سنده صحيح أحمد وأبوداود.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب (ينفح) ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبَّار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقبل صلاة لامرأة تطيَّبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة". [رواه أبو داود وأحمد]
الحمد لله. استعمال المرأة الطيب له حالات مختلفة ، ويختلف حكمها بحسبها: الحالة الأولى: استعماله للزوج. فهو مستحب مندوب ، لأنه من حسن المعاشرة بالمعروف ، وهو أدعى لزيادة المودة بين الزوجين ، وتأكيد المحبة بينهما ، وذلك حين يعتني كل منهما بما يحبه الآخر. قال المناوي في "فيض القدير" (3/190): " أما التطيب والتزين للزوج فمطلوب محبوب ، قال بعض الكبراء: تزيُّنُ المرأة وتطيُّبُها لزوجها من أقوى أسباب المحبة والألفة بينهما ، وعدم الكراهة والنفرة ؛ لأن العين رائد القلب ، فإذا استحسنت منظرا أوصلته إلى القلب فحصلت المحبة ، وإذا نظرت منظرا بشعا أو ما لا يعجبها من زي أو لباس تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والنفرة ، ولهذا كان من وصايا نساء العرب لبعضهن: إياك أن تقع عين زوجك على شئ لا يستملحه ، أو يشم منك ما يستقبحه " انتهى. الحالة الثانية: وضع الطيب والخروج به بقصد أن يجد ريحَه الرجالُ الأجانبُ فهذا محرم ، بل من كبائر الذنوب. فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا اسْتَعْطَرَتْ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا- يَعْنِي: زَانِيَةً -) رواه أبو داود (4173) والترمذي (2786) وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (126) والشيخ الألباني في "صحيح الترمذي".
قال: فبلغني أن المرأة التي كانت تطيب بالت في ثيابها من الفرق. سنده صحيح روى ابن حبان،والحاكم و النسائي في باب ما يكره للنساء من الطيب و البيهقي و أبو داود عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: (أيما امرأة استعطرت فمرّت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية). وأخرج الترمذي في باب ما جاء من كراهية خروج المرأة متعطرة من حديث أبي موسى الأشعري أيضا مرفوعا: (كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا و كذا) يعني زانية. ا. هـ. لحديث عائشة الذي رواه أبو داود في سننه أنها قالت: ( كنّا نخرج مع النبي إلى مكة فنضمّخ جباهنا بالمسك المطيب للإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي فلا ينهاها). والرسول ونساؤه كانوا يحرمون بذي الحليفة وهي على بضعة أميال من المدينة. وفي حديث أبي هريرة الذي فيه أن رجلاًسأل رسول الله طيباً لابنته التي يزوّجها فلم يكن عندالرسول طيب غير أنه سلت له في قارورة عرقه فاتخذته ابنته طيباً تستعمله وكان يشم ريحها أهل المدينة فلم ينكر عليها أحد من الصحابة أن تخرج وريحها تفوح طيباً بحيث يجده أهل المدينة أبين البيان على جواز خرود المرأة متطيّبة بغير قصد التعرض للرجال، وهذا الحديث رواه أبو يعلى والطبراني(1( وقد ورد أيضاً عن زينب الثقفية أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربنَّ طيباً".