مقالات متعلقة تاريخ الإضافة: 22/10/2012 ميلادي - 7/12/1433 هجري الزيارات: 169938 مُلَخَّص حُكم الصلاة إذا نامَ عنها أو نَسِيَها من المختصر البسيط لكتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لفضيلة الشيخ عادل العزازي أثابه الله [1] قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نسِيَ صلاةً، فلْيُصلِّها إذا ذكرَها، لا كَفَّارة لها إلا ذلك)) [2] ، وفي رِواية: ((إذا رقَدَ أحدُكم عن الصلاةِ أو غفَلَ عنها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها)) [3]. دَلَّتْ هذه الأحاديثُ وغيرها على وجوبِ أداء الصلاةِ إذا فاتتْ بنومٍ أو نِسيان، وأنه يجب أداؤها على الفَوْر، وسواء كانَ ذلك في وقتِ نهْي أو غيره، وأنَّه إذا أدَّاها مباشرةً وقعَتْ أداءً لا قضاءً، ولا إثمَ عليه؛ لأنَّه غير مُفرِّط. تنبيهات: 1- اعلم أنه ليسَ في النَّومِ تَفْريط، لكنَّه إنْ تعمَّدَ النوْم مُتسببًا به لترْك الصلاة أو تأخيرها، فلا شكَّ في عِصيانِه، وكذلك مَن نامَ بعدَ أنْ ضاقَ الوقتُ لأداء الصلاة. حكم التأخر عن الصلاة بسبب السهو أو النوم ؟ الشيخ سعد الخثلان - YouTube. 2- يَنبغي للمكلّف أنْ يُراعِي الأسبابَ التي تُعينُهُ على اليَقظة للصلاة، فقد ثَبَتَ في الحديث أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - حين رجَعَ مِن غزوةِ خَيْبر أمَرَ بلالاً رضي الله عنه أنْ يَحرُسَ لهم الليل ليوقظَهم للصلاة [4] ، فأينَ هذا ممَّن يَسْمُرُ لَيْلَُهُ فيما لا فائدةَ فيه، ولم يَحتطْ لنفسِهِ بمَن يُوقِظه للصلاة؟!
وأنّ ما ذُكر أيضاً عن تارك صلاة الفجر مع الجماعة ومؤخرها عن وقتها، فسيلقى تاركها التوبيخ والزجر، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: "ذكِر عِند النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقِيلَ: مَا زال نَائِماً حَتَّى أَصبَح، مَا قَامَ إِلَى الصلاة، فَقال: "ذَاك رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ" رواه البخاري ومسلم. وقد وردت نصوص الوحي من القرآن والسنة في فضل الصلاة والترغيب إليها، وخاصة صلاة الفجر التي ورد الترغيب فيها، والترهيب من التخلف عنها؛ وذلك لما فيها من أهمية جليلة وما لأدائها في المسجد مع الجماعة من الفضل الكبير؛ فقال الله تعالى: " أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً" الإسراء:78.
قال الشيخ عادل العزازي: (كَرَاكِبِ الطائرة أو القِطار - إذا كانَ وقتُ الصلاة سيخرج -، وكان لا يتمكَّن مِن أنْ يصلي قائماً، صلَّى حسبَ حالِهِ بالانحناء). ومِن ذلك أيضًا: مَن لم يجدْ إلا ثوبًا نجِسًا وخشي خروج الوقت ، فإنه يصلَّى فيه ولا إعادةَ عليه، وكذلك إذا كان على ثوبه نجاسةٌ لا يستطيع إزالتَها قبلَ الوقت فإنه يصلَّى بها ولا إعادةَ عليه ، وكذلك الحائض والجُنُب إذا لم يستطعِ الحصولَ على الماء قبْلَ خروج الوقتِ، تيمَّم وصلَّى ولا إعادةَ عليه. لكنْ إنِ استيقظ آخِرَ وقت الصبح ( يعني قبل شروق الشمس بقليل) - والماء موجود - وهو يعلَم أنَّه إنِ اغتسلَ طلعَتِ الشمس، فالصحيحُ أنَّه يغتسل ويُصلِّي ولو طلعتِ الشمس، وهذا مذهبُ الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، واختاره شيخُ الإسلام ابن تَيْمِيَّة رحمه الله [10] ، لكنْ يُلاحَظ أنه لا ينشغل بشيءٍ إلا بالاغتسالِ والصلاة، فإنِ انشغل بشيءٍ آخَر أثِم. حكم النوم عن الصلاة فيها. 8- إنْ نسِيَ صلاةً ولم يعرفْ عينَها - ( يعني لم يتذكرْ أيُّ صلاةٍ هذه التي نسِيَها) - فعَلَى أقوال: القول الأول: عليهِ أنْ يَقضِيَ خمسَ صلوات. والقول الثاني: عليه أنْ يَقْضي صلاةً ثُنائية، وصلاةً ثُلاثيَّة، وصلاة رُباعيَّة ( يعني يصلي ركعتين، ثم يصلي ثلاث ركعات، ثم يصلي أربع ركعات) على اعتبار أنه يَنوي فرْض الوقت، ومعلومٌ أنَّ الرباعية فرْض لثلاثة أوقات، فإنْ كانتِ المَنسية ظُهرًا أو عصرًا أو عِشاءً، كانتْ تلك الصلاةُ الرُّباعيَّة فَرْضَها ( يعني نيابة عنها)، وتكون الثنائية للصُّبح، والثلاثية للمغرِب، والله أعلم.
والصحيح في قضاء الصلاة لمن أراد أن يصلى معها رواتبها من السنن: أن يصليها مرتبة كما لو كانت أداء، فيقضي السنة القبلية أولًا ثم يقضي الفريضة، ثم يقضي السنة البعدية إذا كان لتلك الفريضة الفائتة سنة قبلية أو بعدية، وذلك لما ثبت عن سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلم- أنه لما فاتتهم صلاة الصبح في سفرة سافرها صلى سنة الفجر أولًا، ثم صلى الفريضة، وذلك بعد شروق الشمس، ففي حديث أبى قتادة السابق الطويل في قصة تلك السفرة: "ثم أذَّن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم". والله تعالى أعلى وأعلم. محتوي مدفوع
[٤] [٢] من يستيقظ لصلاة الفجر، ثمّ يُعاود النوم مُتعمّداً إلى أن يفوت وقتها فقد أثِم، وعليه أن يتوبَ إلى الله عزّ وجلّ ويَقضيها.