تاريخ النشر: السبت 15 جمادى الأولى 1430 هـ - 9-5-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 121558 119552 0 553 السؤال ما حكم ترك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية أو في غير الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية؟ وهل هناك فرق بين العمد والسهو؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمسألة قراءة الفاتحة للمأموم من المسائل الكبار، التي كثر فيها النزاع بين أهل العلم، وانتشر الخلاف فيها منذ عصر الصحابة فمن بعدهم ، والراجح عندنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة من ركعات الصلاة سرية كانت أو جهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين نازعوه القراءة في صلاة الصبح: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن. وهذان الحديثان وما في معناهما تُخصص حديث: وإذا قرأ فأنصتوا. أخرجه مسلم، وهذا المذهب هو جديد قولي الشافعي ، وقول البخاري ، ومذهبُ الظاهرية، واختيار كثيرٌ من المحققين كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين.
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وقراءتها واجبة على الإمام والمنفرد، أما قراءتها بالنسبة للمأموم فهي مسألة محل خلاف، فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا قراءة عليه مطلقا سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية ، وذهب الشافعية إلى وجوبها على المأموم مطلقا، وعلى هذا فصلاة المأموم صحيحة سواء قرأ المأموم أم لم يقرأ ، فالأمر على السعة ولا حرج في ذلك. يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي: مما لاشك فيه أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، بحيث لا تصلح الصلاة بدونها على الراجح عند جمهور الفقهاء، لما رواه الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام. وهذا فيما يتعلق بصلاة الإمام، أو صلاة الفرد. أما بالنسبة لصلاة المأموم، فذلك محل اختلاف وتفصيل عند الفقهاء، حيث يرى الحنفية: أن المأموم لا قراءة عليه مطلقًا، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون). ولحديث: (من صلى خلف إمام، فإن قراءة الإمام له قراءة). وأما غير الحنفية كالشافعية ومن وافقهم، فإنهم يرون أن قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمأموم ركن وفرض، لا تصح الصلاة بدونها، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
فالحاصل: أن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه، أو قبله، أو بعده، لكن إذا كان الإمام له سكتة؛ فإن المأموم يقرؤها في السكتة حتى ينتهز فرصة ذلك؛ ليستمع لقراءة إمامه، ولا يدع القراءة، بل يقرأ ولابد، ثم ينصت لبقية القراءة، وهذا مستثنى من قوله ﷺ وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ومن عموم قوله -جل وعلا-: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] هذا مستثنى منه الفاتحة. نعم.