تاريخ النشر: الأربعاء 13 جمادى الأولى 1425 هـ - 30-6-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 50626 180687 0 1080 السؤال سؤالي لفضيلتكم... أنا قد قمت بالحلف كذبا ولم أكفر عن ذلك وأريد منكم كيف تكون هذه الكفارة؟؟وأريد أن أعرف ماهي كفارة اليمين بوجه عام؟؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحلف على الكذب هو ما يسمى عند العلماء باليمين الغموس، وسميت بذلك قيل: لأنها تغمس صاحبها في النار، وقيل: تغمسه في الإثم، ولا منافاة بينهما، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس من الكبائر حيث قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو. وهذه اليمين لا تكفر عند جمهور العلماء، وإنما يلزم صاحبها التوبة فقط. أخرج الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس. وذهب الشافعية إلى أنها تكفر. ولعل الأحوط فيها للمرء أن يجمع بين التوبة منها والكفارة، وراجع في الكفارة الفتوى رقم: 34211. والله أعلم.
[٩] إنّ وجه الدلالة في هذا الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رتَّب اليمين على المدعى عليه بعد إنكاره للدعوى وعجز المدعي عن الإثبات، فلو كان اليمين غير مُعتبر شرعًا لَمَا رتّبه النبي -صلى الله عليه وسلم- على المُدَّعى عليه. [١٠] أنواع اليمين قسَّم العلماء اليمين باعتبار الأثر المترتب عليه إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وبعض هذه الأقسام لا يلحق المسلم عليها أجرٌ أو إثم، ولا يُطلب منه تكفيراً لها شيء، ومنها ما يلحقه الإثم وليس عليه الكفارة، ومنها ما يلحقه الإثم وتجب عليه الكفارة، وهذه الأقسام كما يلي:[١١] اليمين الغموس: وهي التي تغمس صاحبها بالنار، وهي اليمين الكاذبة التي يقصد بها صاحبها الكذب، وهذا النوع من اليمين يُؤثم صاحبها، ولا يجب فيها الكفارة لِعِظَم شأنها، ولا يُكفِّرها إلا التوبة، وذلك عند جمهور الفقهاء خلافاً للشافعية الذين أجازوا فيها الكفارة كما ذُكِر سابقاً. يمين اللّغو: وهذه اليمين لا يترتب على حالفها شيءٌ من الأجر أو الإثم، وليس فيها كفارةٌ أيضاً؛ حيث إن الحالف لا يقصد بها اليمين، بل يقصد توكيد الشيء كقوله: لا والله، بلى والله، أو أن يحلف على شيءٍ يظنّ نفسه صادقاً فيه ثم يتبيّن له غير ما حلف عليه، فلا شيء عليه لعدم نيّته الكذب.
اليمين الغموس شوفوا آخرها.