صحيح يونس هو ابن محمد المؤدب وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي التميمي وأيضًا روي بنحوه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري في التفسير ت شاكر (ج8/ص195) حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: "محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان"، قال: "المسافح" الذي يَلقى المرأة فيفجر بها ثم يذهب وتذهب، و"المخادن"، الذي يقيم معها على معصية الله وتقيم معه، فذاك الأخدان.
ثم استدل أيضًا بذكر الله تعالى (من العذاب) والعذاب هو الإسلام فالمراد به الجلد، أما الرجم فليس عذابًا لأنه إنهاء حياة. ورد عليهم في أن القرآن كتاب منهج وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لإيضاح هذا المنهج. كانت ذلك معنى آية ولا متخذات أخدان كما وردت في كتب اللغة وكما أوردها علماء التفسير وكما فسرها الشيخ الشعراوي رحمه الله، وما اشتملت عليه تلك الآيات من أحكام، نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، تابعونا على الموسوعة ليصلكم كل جديد في شتى العلوم والفنون. المصادر: مختار الصحاح، المعجم الوسيط، القاموس المحيط. تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير البغوي، تفسير السعدي، تفسير الشعراوي.
ثم ذكر أن معنى الأجور المهور، أي آتوهن مهورهن عن طيب نفس. والمحصنات كما ذكرنا في اللغة هن العفائف عن الزنا لا يتعاطين. والمسافحات هن اللواتي لا يمنعن من أراد منهن الفاحشة. وذكر قول البعض أن الخدن هو الخليل أي الصديق. وذكر الإمام اختلافهم في المراد بالإحصان، فقال البعض أن المراد من الإحصان هنا الإسلام، وقيل هو التزويج وهو الأظهر كما ذكر الإمام ابن كثير. ولاختلاف القولين اختلف الجمهور في حد الزنا للأمة، فقال الجمهور: عليها خمسون جلدة. وقال البعض ليس عليها شيء طالما لم تحصن وإنما تضرب تأديبًا، أما إذا أحصنت فعليها خمسون جلدة. واختلف العلماء أيضًا في نفيها: فقال البعض:تنفى، وقال البعض: لا تنفى مطلقًا، وقال البعض: تنفى نصف سنة وهو نصف الحرة وهذا الاختلاف في مذهب الشافعي، أما أبو حنيفة فيرى أن النفي تعزير لا حد، ومالك يرى أن النفي على الرجال. وعلى الرأي الثاني ان الأمة إذا أحصنت فقط تجلد، أما إذا لم تحصن فتضرب تاديبًا لا حدًا. وهناك رأي ضعيف يقول بجلدها قبل الإحصان ورجمها بعده. ومن هذه الآية استدل العلماء على جواز نكاح الإماء، بشرط عدم القدرة على نكاح الحرائر وخوف العنت عند أبي حنيفة. تفسير القرطبي ذكر الإمام القرطبي إن هذه الآية فيها إحدى وعشرون مسألة، ومن أهم هذه المسائل: التنبيه على تخفيف النكاح لمن لم يجد الطول للحرة، واختلف العلماء في معنى الطول: فقال البعض هو السعة والغنى، وقال البعض أن الطول: الحرة، وقال البعض الطول: الصبر والجلد.
5- قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ط العلمية (ج2/ص211) وَالْخِدْنُ هُوَ الصَّدِيقُ لِلْمَرْأَةِ يَزْنِي بِهَا سِرًّا. 6- أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط في التفسير (ج3/ص589) وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَالْمُسَافِحُونَ هُمُ الزَّانُونَ الْمُبْتَذِلُونَ، وَكَذَلِكَ الْمُسَافِحَاتُ هُنَّ الزَّوَانِي الْمُبْتَذِلَاتُ اللَّوَاتِي هُنَّ سُوقٌ لِلزِّنَا. وَمُتَّخِذُو الْأَخْدَانِ هُمُ الزُّنَاةُ الْمُتَسَتِّرُونَ الَّذِينَ يَصْحَبُونَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ مُتَّخِذَاتُ الْأَخْدَانِ هُنَّ الزَّوَانِي الْمُتَسَتِّرَاتُ اللَّوَاتِي يَصْحَبْنَ وَاحِدًا وَاحِدًا، وَيَزْنِينَ خُفْيَةً. وفي (ج3/ص597) وَهَذَانِ نَوْعَانِ كَانَا فِي زَمَنِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، والشعبي، وَالضَّحَّاكُ، وَغَيْرُهُمْ. وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ أَيْ: وَلَا مُتَسَتِّرَاتٍ بِالزِّنَا مَعَ أَخْدَانِهِنَّ. وَهَذَا تَقْسِيمُ الْوَاقِعِ لِأَنَّ الزَّانِيَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدٍ، وَعَلَى هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ كَانَ زِنَا الْجَاهِلِيَّةِ.