14- ميراث أهل الملل. 15- ميراث القاتل. 16- ميراث المرأة. 17- التخارج من الميراث.. 1- أحكام الإرث: علم الفرائض: هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة. والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث كالنصف أو الربع مثلاً. موضوعه: التركات، وهي كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق. ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.. أهمية علم الفرائض: علم الفرائض من أجَلِّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً، وأعظمها أجراً، وأعمها نفعاً. ولأهميته وحاجة جميع الناس إليه، تولى الله عز وجل بيان الفرائض بنفسه، فبيَّن ما لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيات معلومات. فالأموال وقسمتها محط أطماع الناس ورغباتهم، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وأقوياء وضعفاء، ولئلا يكون فيها مجال للظلم والآراء والأهواء. لهذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه، وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والرحمة والمصلحة.. صفة الإرث في الجاهلية والإسلام: كان أهل الجاهلية يورِّثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار؛ لأن الرجال والكبار يحوزون الغنائم، ويحمون الذِّمار، والنساء والصغار لا يقدرون على ذلك.
- موضوعه: التركات، وهي ما يتركه الميت من الأموال والأشياء. - ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة. - الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.. الحقوق المتعلقة بالتركة: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي: 1- تُخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه. 2- ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه. 3- ثم الديون المطلقة، سواء كانت للهِ تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي كالقرض وأجرة الدار ونحوهما. 4- ثم الوصية. 5- ثم الإرث، فيوزع ما بقي على الورثة بحسب إرثهم، وهو المقصود هنا.. أركان الإرث: أركان الإرث ثلاثة: 1- المورِّث، وهو الميت. 2- الوارث، وهو الحي بعد موت المورِّث. 3- الحق الموروث، وهو التركة.. أسباب الإرث: أسباب الإرث ثلاثة: 1- النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد. 2- النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم. 3- الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من عصبة النسب أو أصحاب الفروض.. شروط الإرث: يشترط للإرث من الميت ثلاثة شروط: 1- التحقق من موت الميت.