؟! ؟! ؟ مشكور وربي يعطيك العافية.. اللي يبي نموذج الاعتراض يتفضل مشكوراً. لأني كنت ابحث عنها.. موفق دائما اخوي.. ريحتني ربي يريحك دنيا واخره نبض المشاعر August 5th, 2006, 11:26 PM 7 " صقر السعودية مشكور اخوي على الرد سراب والله مادري انا عن نفسي مانيب بالريااض وماراح اقدم نبض المشااعر الله يوفقنا ويااك وعلى فكره احسن لو تكتبينه بالوورد وبعدين تطبعينه وتوقعين يكون مرتب وشغل نظيف تحيااتي p_q August 6th, 2006, 08:48 AM 7 " مشكورين جدا على هذه المعلومات بس متى اخر موعد لتسليم الاعتراض عشان انا منتظر ورقة قبول الجامعة في استراليا" لطعوني اكثر من 6 اسابيع ولسه ما جا شيء" وابغى ارفقها مع الاعتراض مع الشكر. db-z August 6th, 2006, 06:44 PM 7 "
سادساً: سيارة المدعي لسيت تالفة وتم عرضها على شيخ المعارض فبأي حق يطلب الأرش، وكان الأجدر ان يتم عرضها على شيخ الورش مع عرضها على 3 ورش من أجل تقدير تلفيات الحادث وإحضار فواتير مع أجرة اليد العاملة.
ب) الوجه الثاني: مخالفة الإقرار لنص المادة (102) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: (يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله), ولا يخفى على فضيلتكم الحالة النفسية والعصبية والانفعالية التي كان فيها موكلي بسبب فجعته وهلعه من الحادث؛ إذ تم نقله إلى المستشفى فور الحادث وعند حضور والدته أغمي عليها وتم أخذ موكلي فوراً إلى التحقيق وهو ما زال في حالة ذهول لا يدري ما يحدث حوله ولا يتمالك أعصابه؛ ولا يخفى على فضيلتكم ما لهذه الحالة من تأثير على إرادة ووجدان وتفكير حدث في مثل عمر موكلي والبالغ من العمر (17) سنة فقط. ولذلك فإنني أدفع ببطلان الإقرار المرصود في التحقيق لمخالفته النظام الذي أوجب –وجوباً- حصول الإقرار أمام القضاء, واستجواب المتهم في حالة لا تأثير فيها على إرادته, ولا يخفى على فضيلتكم ما جاء في نص المادتين (108 من نظام المرافعات الشرعية و 102 من نظام الإجراءات الجزائية) من كلمة –يجب- والتي تعني الوجوب ويترتب على مخالفتها البطلان, عملاً بحكم المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً), وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال ليس الرجل بأمينا على نفسه إن أخفته أو حبسته أو أجعته؛ وقد اجتمع في موكلي حالتي الخوف والحبس.
أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد: لائحة اعتراضية: على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ: ………. ؛ القاضي بدائرة الأحداث بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة والصادر برقم: …….., وتاريخ: 20/12/1437هـ, والذي قضى بإيداع موكلي بدار الملاحظة لمدة خمس سنوات وجلده ثلاثمائة جلدة على دفعات متساوية, مع دفع دية القتل الخطأ. أسباب الاعتراض: أولاً: من الناحية الشكلية: لما كان الحكم صادرا بتاريخ: 20/12/1437هـ, ونصت المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية على أن: (مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً, فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق …), وعليه فيكون الإعتراض مقدماً في المدة النظامية وحرياً بالقبول من الناحية الشكلية.
ب) الوجه الثاني: أن الشهادة المذكورة قاصرة ولا ترقى لدرجة البينة الشرعية لأنها من شاهد واحد ولا يخفى على فضيلتكم أن الشهادة يجب أن تكون من شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين كما قال الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ), وقال النبي صلى الله عليه وسلم "شاهداك أو يمينه", كما أنه لم يتم تزكية الشاهد ولم يطلب فضيلته مزكين ليتبين عدالة الشاهد عملاً بقول الله تعالى "واستشهدوا ذوي عدل منكم". ولذلك فإنني أدفع ببطلان الشهادة المذكورة عملا بحكم المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً) ثالثاً: عدم ثبوت فعل التفحيط: وأما بخصوص ثبوت فعل التفحيط وما ذكره فضيلته بالصك في الصفحة (3) سطر (5) من الاستدلال بالإقرار المزعوم والشهادة القاصرة عن البينة على أن موكلي كان يمارس التفحيط فقد تم الرد على ذلك بالبندين "أولاً" و "ثانياً", وعليه لم يثبت بدليل قطعي ولا بينة شرعية موصلة أنه كان يمارس التفحيط, وكما هو معروف أن الدعوى لا تثبت إلا ببينه عادلة موصله أو إقرار اختياري لا شبهة فيه وهذا ما لا يتوافر في هذه الدعوى.
10-11-2014, 10:24 PM المشاركه # 12 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العذار شكرا لك سوف يتم اضافة هذه الملاحظة مع التفسير لها شكرا