عنوان الكتاب: الدرر السنية في الأجوبة النجدية المؤلف: مجموعة من العلماء المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي حالة الفهرسة: غير مفهرس سنة النشر: 1417 - 1996 عدد المجلدات: 16 رقم الطبعة: 6 الحجم (بالميجا): 110 تاريخ إضافته: 28 / 12 / 2012 شوهد: 192258 مرة رابط التحميل من موقع Archive التحميل المباشر: مجلد 1 مجلد 2 مجلد 3 مجلد 4 مجلد 5 مجلد 6 مجلد 7 مجلد 8 مجلد 9 مجلد 10 مجلد 11 مجلد 12 مجلد 13 مجلد 14 مجلد 15 مجلد 16 الواجهة (نسخة للشاملة)
الدرر السنية في الأجوبة النجدية يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" أضف اقتباس من "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
القسم: فتاوي لغة الملف: العربية عدد الصفحات: 607 سنة النشر: غير معروف حجم الكتاب: 0. الدرر السنية على الاجوبة النجدية | موقع الشيخ د. عبد المحسن بن محمد القاسم. 1 ميجا بايت نوع الملف: PDF قيِّم هذا الكتاب شارك هذا الكتاب عن الكاتب نخبة من العلماء تحميل جميع مؤلفات وكتب الكاتب نخبة من العلماء مجانا علي موقع فور ريد بصيغة PDF كما يمكنك قراءة الكتب من خلال الموقع أون لاين دون الحاجة إلي التحميل... الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور مراجعات عن الكتاب كن أول من يكتب مراجعة لهذا الكتاب أضف مراجعة إقتباسات عن الكتاب هل أعجبك شيء في هذا الكتاب؟ شاركنا بعض المقتطفات من اختيارك، و سوف تكون متاحة لجميع القراء. للقيام بذلك، فضلا اضغط زر أضف مقتطفاً. أضف إقتباس
وسئل الشيخ صالح بن محمد الشثري: إذا قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان؟ فأجاب: اعلم أن المعاني قوالب الألفاظ، فإذا قالا: كل واحد منا ضامن لك ما عليه، فهو ضمان اشتراك في انفراد، له مطالبة كل واحد منهما بما عليه، ومطالبتهما معا، فإن قضاه أحدهما لم يصر له رجوع إلا على الآخر، وإن قالا ضمنا مالك عليه، فهو بينهما بالحصص. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان لرجل على آخر طعام، وقال اشتر لي واضمن الثمن؟ فأجاب: ظاهر المذهب صحة الضمان; لأن غايته أن يؤول الضمان، إلى نقد الثمن عن المضمون عنه، وقد صرحوا في باب القرض، بأنه إذا قال: أقرضني دراهم، اشتري لك بها البر الذي علي لك، أنه جائز; وهذا هو المذهب، وفيه رواية بالكراهة، وكرهه سفيان كراهية شديدة، أعني في مسألة القرض. سئل الشيخ: حمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه؟ فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن، إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان، بحضور البينة أو المشتري. وسئل ابنه الشيخ عبد الله: عن صاحب الرشوة، الذي
بيان المقدمة الأولى أن الترتيب المعتبر في الحس أن يبدأ من الرأس نازلًا إلى القدم، أو من القدم صاعدًا إلى الرأس، والترتيب المذكور في الآية ليس كذلك، وأما الترتيب المعتبر في الشرع فهو أن يجمع بين الأعضاء المغسولة، ويفرد الممسوحة عنها، والآية ليست كذلك، فإنه تعالى أدرج الممسوح في أثناء المغسولات، إذ ثبت هذا فنقول: هذا يدل على أن الترتيب واجب، والدليل عليه أن إهمال الترتيب في الكلام مستقبح، فوجب تنزيه كلام الله تعالى عنه، ترك العمل به فيما إذا صار ذلك محتملًا للتنبيه على أن ذلك الترتيب واجب، فيبقى في غير هذه الصورة على وفق الأصل.
وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين} فليرجع إليه في طلب زيادة الاتقان، فثبت بما ذكرنا أن كل وضوء مأمور به، وثبت أن كل مأمور به يجب أن يكون منويًا فلزم القطع بأن كل وضوء يجب أن يكون منويًا أقصى ما في الباب أن قولنا: كل مأمور به يجب أن يكون منويًا مخصوص في بعض الصور، لكنا إنما أثبتنا هده المقدمة بعموم النص، والعام حجة في غير محل التخصيص. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه احتج بهذه الآية على أن النية ليست شرطًا لصحة الوضوء، فقال: إنه تعالى أوجب غسل الأعضاء الأربعة في هذه الآية ولم يوجب النية فيها، فإيجاب النية زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا يجوز. وجوابنا: أنا بينا أنه إنما أوجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن. فصل: فصل: (الترتيب بين أعضاء الوضوء):|نداء الإيمان. فصل: [الترتيب بين أعضاء الوضوء]: قال الفخر: قال الشافعي رحمه الله: الترتيب شرط لصحة الوضوء، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: ليس كذلك، احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على قوله من وجوه: الأول: أن قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} يقتضي وجوب الابتداء بغسل الوجه لأن الفاء للتعقيب، وإذا وجب الترتيب في هذا العضو وجب في غيره لأنه لا قائل بالفرق.
وقوله: ( فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب) معنى قصد أراد فأطلق القصد على الإرادة وقد سبق إيضاح هذا وبسط الكلام فيه في باب نية الوضوء والله أعلم. حكم الترتيب في الوضوء. ( فرع) قد ذكر المصنف رحمه الله قولين في أن نسيان ترتيب الوضوء هل يكون ويصح الوضوء أم لا ؟ والأصح أنه ليس بعذر ومثله لو نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم وكذا لو صلى أو صام أو توضأ بالاجتهاد فصادف قبل الوقت ، أو الإناء النجس ، أو تيقن الخطأ في القبلة ، أو صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا أو نسي القراءة في الصلاة أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان شجرا ، أو دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا ، أو مرض وقال أهل الخبرة: إنه معضوب فأحج عن نفسه فبرئ أو غلطوا في الوقوف بعرفة فوقفوا في اليوم الثامن ، أو باعه حيوانا على أنه بغل فبان حمارا أو عكسه. ففي كل هذه المسائل خلاف ، فالأصح أنه لا يعذر في شيء منها. والخلاف في بعضها أقوى منه في بعضها ، والخلاف في كلها قولان إلا مسألة الوقوف والبيع فهو وجهان ، ومثله مسائل [ ص: 471] من هذا النوع مختلف فيها لكن الأصح فيها أنه يصح ويعذر. منها: لو نوى الصلاة خلف زيد هذا فكان عمرا أو على هذا الميت زيد فكان عمرا ، أو صلى على هذا الرجل فكان امرأة وعكسه أو باع مال مورثه وهو يظنه حيا فكان ميتا أو شرط في الزوج أو الزوجة نسبا أو وصفا فبان خلافه سواء كان أعلى من المشروط أم لا ، وأشباه هذا كثيرة ، وسنوضحها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، ومقصودي بهذا الفرع وشبهه جمع النظائر والتنبيه على الضوابط وبالله التوفيق.
وعلى ذلك؛ فمن أخل بهذا الترتيب ، عن عمد: لم يصح وضوؤه.