= والأفضل في هذا الشأن أن يجعل المحامي هذه الآراء مفاتيح للبحث يبدأ من عندها بحثه. 5- عدم التسرع فى إصدار الأحكام والآراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه. 6- ألا يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص ، وإنما عليه أن يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاء توصلا إلى رؤية واضحة ، وأن يضع دوما في نفسه فكرة أن الأحكام تبنى على مجموعة من الأدلة المتساندة وليس على دليل واحد أو وحيد. 7- مراعاة الدقة فى توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها فى مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها و الاستيثاق من صحتها 8- مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية القانونية التى يتساند إليها مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها فى تسلسل منطقي ، وأن تكون تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك المقدمات. المعايير الحديثة في إعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية. ثانيا: المرحلة السابقة على صياغة المذكرة وهنا يتعين على المحامي القيام بالاتى: 1- دراسة وقائع القضية من كافة جوانبها دراسة متأنية بموضوعية وحيادية و ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات. 2- الرجوع إلى النصوص القانونية التى تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، ، ثم المستقر عليه فى أحكام القضاء العالي ( نقض /دستورية عليا /إدارية عليا).
وقد تعدل الطلبات الواردة بها وتسمى (مذكرة تعديلية) وقد تفند ما قد ورد بها وتسمى (مذكرة جوابية) وقد تكمل الدفاع الشفوي المبدي في الجلسة وتسمى (مذكرة ختامية). وعليه فمجال المذكرة أوسع فهي: – تشرح الأبعاد الحقيقية للموضوع وغايته في حين تكتفي الصحيفة بالعرض و السرد. – إن صحيفة الدعوى يتم فيها سرد الجانب النظري للنزاع بينما تقوم المذكرة بترجمة هذا الجانب إلى أرض الواقع أي لها دور تقني – صحيفة الدعوى تبدى من طرف واحد وهو المدعي أو من ينوبه لكن المذكرة القانونية تقدم من جميع الأطراف المدعي أو المدعى عليه. إعداد المذكرات القانونية | مركز الخليج الرائد للتدريب الإداري - الدوحة - قطر. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: المذكرات القانونية و قواعد صياغتها في مقال قانوني
انواع اللوائح والمذكرات القانونية. نتناول اليوم بشكل مبسط أنواع اللوائح والمذكرات القانونية بشكل عام والفرق بينهم 1- صحيفة الدعوى: هي الاجراء الاول في الخصومة تقدم فيها اجراء المطالبات القضائية تحرر من قبل المدعي او من يمثله ولها اكثر من مسمى قد تكون لائحة الدعوى او صحيفة الدعوى و تحرر من اصل وصور بقدر المدعى عليهم. ويفتتح بصحيفة الدعوى الخصومة بينما تشتمل المذكرة على وسائل الدفاع بغرض انهائها بمعنى ان الصحيفة لها صفة الهجوم واما المذكرة تكون لها صفة الدفاع.
شهادة صادة من أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم القانونية.
المواصفات الوصفية المشكوك فيها والقصيرة. أنواع مختلفة من المواصفات والمخاطر ذات الصلة. أثر اللغة على معاني المواد التعاقدية والشروط القانونية. التطبيقات والأمثلة في كتابة المذكرات القانونية. مهارات وطرق الدعوى الصياغة القانونية للأغراض القانونية. مراحل وآليات إعداد الاستشارات القانونية. دراسة مكثفة للعلوم القانونية. مهارات إعداد العقد وإبرامه. مهارات التفاوض وحل النزاعات. مهارات الإقناع والتفاوض. صياغة الوثائق والمذكرات والبيانات والمذكرات القانونية بمختلف أنواعها. أماكن انعقاد الدورة: تنعقد الدورات في كل من البلدان التالية: مصر والأردن وماليزيا وتركيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد والنمسا والدنمرك، بالإضافة إلى استراليا والولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدورات في زمان ومكان مناسب لطبيعة أعمالك ووقتك أنماط تنفيذ البرنامج التدريبي: تدريب جماعي في مراكز تابعة للأكاديمية تدريب فردي تدريب ميداني وعملي وفق مهاج متطور تدريب نظري في قاعات مخصصة داخل الأكاديمية على ماذا يحصل المشارك بالبرنامج التدريبي؟ بعد أن تنتهي الدورة من أعمالها سوف يحصل المشاركين على شهادة معتمدة من الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير عن حضوره البرنامج التدريبي المذكور.
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي: إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً. تطوير العديد من الجوانب المرتبطة بحوكمة صناديق الاستثمار بهدف رفع مستوى الحوكمة في السوق المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. تنظيم إجراءات إنهاء وتصفية صناديق الاستثمار العامة والخاصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. تمكين طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية. تمكين شراء صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لوحداتها وفق ضوابط محددة، وبيع وحدات الخزينة الخاصة بتلك الصناديق وفق ضوابط محددة تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري. دمج كلّ من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة بتاريخ 22/9/1439هـ الموافق 6/6/2018م مع لائحة صناديق الاستثمار، ودمج التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة بتاريخ 23/1/1438هـ الموافق 24/10/2016م، والمعدلة بتاريخ 13/2/1440هـ الموافق 22/10/2018م مع لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 15/12/1441هـ الموافق 05/08/2020م. تسعى الهيئة بأن تؤدي صناديق الاستثمار دوراً مهماً في دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد. كما تعمل الهيئة على تعزيز دور الصناديق الاستثمارية وتطويرها من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، لتهيئة قطاع مالي فعال قادر على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين. حيث تهدف التعديلات المقترحة على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق.
2. تطوير العديد من الجوانب المرتبطة بحوكمة صناديق الاستثمار بهدف رفع مستوى الحوكمة في السوق المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. 3. تنظيم إجراءات إنهاء وتصفية صناديق الاستثمار العامة والخاصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. 4. تمكين طرح وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الموازية. 5. تمكين شراء صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لوحداتها وفق ضوابط محددة، وبيع وحدات الخزينة الخاصة بتلك الصناديق وفق ضوابط محددة تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري. 6. دمج كلّ من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة بتاريخ 22/9/1439هـ الموافق 6/6/2018م مع لائحة صناديق الاستثمار، ودمج التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة بتاريخ 23/1/1438هـ الموافق 24/10/2016م، والمعدلة بتاريخ 13/2/1440هـ الموافق 22/10/2018م مع لائحة صناديق الاستثمار العقاري. 7. رفع مستوى الشفافية والإفصاح ضمن التقارير الدورية للصناديق الاستثمارية.
خامساً: قيود الاستثمار أ) يُحظر على صندوق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد. ب) لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل. ج) لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته (50%) من إجمالي حجم الصندوق. د) لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن إجمالي حجمه. هـ) لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق. و) يجب على مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكة على شخص داخل المملكة أن يضمّن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكة حق الرجوع على الصندوق للمطالبة بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد. ز) لا يجوز لمدير الصندوق بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي. سادساً: الواجبات الإضافية على مدير صندوق التمويل المباشر أ) يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقة بمنح الائتمان وأحكام وإجراءات التحصيل.