تاريخ النشر: الأحد 21 جمادى الأولى 1432 هـ - 24-4-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 154993 24550 0 342 السؤال يري الإمام ابن تيمية أن من حلف بالطلاق وكان قصده الطلاق يجوز له أن يتراجع عن هذا اليمين، ولي عدة أسئلة: 1ـ هل يخرج كفارة يمين؟. 2ـ هل لذلك شروط؟. 3ـ ألا يخرق هذا الإجماع؟. 4ـ كيف يرد المخالفون له على ذلك؟. 5ـ هل يجوز استعمال هذه كرخصة مرة واحدة في العمر لشخص مريض بالوسواس القهري يريد أن يتخلص من أيمان الطلاق التي حلفها ويتوب من هذه المعصية؟. حكم التراجع عن يمين الطلاق وكفارته - إسلام ويب - مركز الفتوى. 6ـ هل يلزم على رأي ابن تيمية أن يخبر زوجته أنه أسقط هذه الأيمان؟. 7ـ هل يسقط كل يمين على حدة وباللفظ؟ أم تكفي النية؟. أرجو أن لا تهملوا أي سؤال من هذه الأسئلة مع علمي بكثرة مشاغلكم وبارك الله فيكم.
ثالثا: حكم من لا يكفر عن يمينه من لم يكفر عن يمينه عمدًا فهو آثم ، ولا يقع عليه التكفير مهما طال الوقت ، كما أنه يمين غمس ، أي غمر صاحبه في النار ، كما رسول الله. قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "الكبائر: الشرك بالله ، وعصيان الوالدين ، والقتل ، واليمين". حكم التراجع عن يمين الطلاق - إسلام ويب - مركز الفتوى. والحديث صحيح رواه البخاري وصححه في صحيحه. وبهذا قدمنا إليكم في سطور الموضوع السابق أجوبة السؤال: هل يجوز الرجوع باليمين ، وما هي الكفارة عن الحلف ، وما هي الاستثناءات ، كما نرجو ذلك. لقد أفادك الموضوع وأفادك.
تاريخ النشر: الخميس 7 جمادى الأولى 1441 هـ - 2-1-2020 م التقييم: رقم الفتوى: 410260 6476 0 السؤال زوجي أخبرني أنه حلف يمين طلاق أني أعطيت فلانة شيئًا، ولا أعلم أنه حلف بالفعل، أم لا. وأنا لم أعط فلانة، ولكن أعطيت ابنتها.
انتهى. وبناء على ما تقدم، فلا يمكن للزوج المذكور التراجع عن الطلاق المعلق عند الجمهور وهو الراجح، وبالتالي فالمخرج هو عدم حصول المعلق عليه، لكن له أن يرتجعها إن حصل الحنث، لأن ظاهر السؤال يفيد أنه لم يطلقها من قبل، وإذا ارتجعها بعد الحنث فإن اليمين تحل. وبخصوص طريقة الإصلاح بين الطرفين فينبغي نصحهما وتذكيرهما بخطورة وحرمة الهجران بين المسلمين فوق ثلاث، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حكم التراجع عن يمين الطلاق المعلق - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقوله ـ أيضا: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني. كما ينبغي السعي في الصلح بينهما خصوصا من طرف أهل الفضل والصلاح، لأن الله تعالى أمر بإصلاح ذات البين، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ {الأنفال: 1}. ولما ثبت في ذلك من الأجر الجزيل، قال تعالى: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ {النساء:114}. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 53747. والله أعلم.
فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى: ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) المائدة / 89. ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى: لا تكثروا الحلف بالله. أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل: علي الطلاق أن تفعل كذا أو علي الطلاق ألا تفعل أو إن فعلت فامرأتي طالق أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ فتاوى المرأة المسلمة (2/753). ثانياً: أما وقوع الطلاق بذلك أو عدم وقوعه ، فالمرجع في ذلك إلى نية الزوج ، فإن كان أرد الطلاق وقع الطلاق إذا فعلت زوجته ما حلف عليها ألا تفعله. وإذا لم ينو الطلاق وإنما نوى منعها فقط فهذا حكمه حكم اليمين. قال الشيخ ابن عثيمين: الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) التحريم / 1-2.
تعليق الطلاق على شرط والرجوع عنه تباينت اراء الفقهاء والعلماء في حكم الطلاق المعلق على شرط، حيث جاء جمهور الفقهاء الأربعة بالقول فيما يتعلق بحكم الطلاق المعلق على شرط بأن هذا الطلاق يكون حاصلاً اذا حصل من الزوجة ما علق عليه الطلاق، بحيث لا يكون هذا النوع محتاجاً لنية الزوج المطلق، ومن ضمن الأمثلة على هذا الأمر قول الزوج لزوجته: "إن ذهبت إلى بيت أهلك بدون إذني فأنت طالق"، وفي هذه الحالة تكون المرأة مطلقة في حال ذهبت لبيت أهلها، وهذا لكونها قامت بالفعل الذي نهاها عنه الزوج.
ومات النعمان بن بشير شهيدا سنة 65 هجرية.
متى استشهد بشير الجميل
ومجادلة الوالدين بالحسنى في أمر ما؛ لا حرج فيه. فلا بأس بأن يتفاهم الولد معهما، ويبين لهما ما يريد بيانه في حدود أدب الشرع، لا على سبيل المغالبة، والانتصار عليهما، ونحو ذلك، قال تعالى: وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل:125}. وإذا كان هذا في حق عامة الناس بمن فيهم الكفار، فكيف بالوالدين. وإذا ترتب على هذا الجدال سعي لمغالبتهما، أو صدر عنه أي تصرف يمكن أن يؤذيهما؛ فلا شك في أن هذا عقوق. جاء في كتاب بر الوالدين لابن الجوزي: قال يزيد بن أبي حبيب: إيجاب الحجة على الوالدين عقوق. يعني الانتصار عليهما في الكلام. اهـ. ولمزيد الفائدة راجع فتوانا: 131186. ففيها بيان ضابط العقوق. ومن الكتب المؤلفة في بر الوالدين: كتاب بر الوالدين للإمام البخاري ، وكتاب بر الوالدين لابن الجوزي الذي سبقت الإشارة إليه. وفي كتب الآداب الشرعية تناول لهذا الموضوع بالتفصيل؛ ككتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ، وكتاب غذاء الألباب ل لسفارين ي ، وكتاب إحياء علوم الدين ل لغزال ي ، وكتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي. متى توفي النعمان بن در. وإذا طلب منك أيٌّ من والديك مالا، فمهما أمكنك تلبية طلبه من غير ضرر يلحقك من ذلك؛ فافعل، وخاصة مع حاجته لتكسب بره ورضاه، وإن خشيت الضرر بتلبية هذا الطلب، فاعتذر له بلطف، واعمل على مداراته لتتقي غضبه، ويمكنك أن تَعِده بتلبية طلبه متى ما تيسر أمرك.
وروى النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»، وقال: صلى بنا رسول الله ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: «سووا صفوفكم ولا تختلفوا فيخالف الله عز وجل بينكم يوم القيامة»، فلقد رأيتنا وإن الرجل منا ليلتمس بمنكبه منكب أخيه وبركبته ركبة أخيه وبقدمه قدم أخيه. اشتهر النعمان بن بشير بالفتوى والقضاء، وقد ولاه معاوية بن أبي سفيان على الكوفة، تسعة أشهر، ثم عينه قاضيا في الشام، وكان كريما سخيا يحسن إلى الفقراء والمساكين. ويروى أن أعشى همدان قدم على النعمان بن بشير وهو على حمص، وهو مريض، فقال له النعمان: ما أقدمك؟ قال: لتصلني وتحفظ قرابتي وتقضى ديني، فقال: والله ما عندي، ولكني سائلهم لك شيئاً، ثم قام فصعد المنبر، ثم قال: يا أهل حمص إن هذا ابن عمكم من العراق وهو مسترفدكم شيئاً فما ترون؟، فقالوا: احتكم في أموالنا، فأبى عليهم، فقالوا: قد حكمنا من أموالنا كل رجل دينارين، وكانوا في الديوان عشرين ألف رجل، فعجلها له النعمان من بيت المال أربعين ألف دينار، فلما خرجت أعطياتهم أسقط من عطاء كل رجل منهم دينارين.