[3] وفي هذا الحديث يعلَّم الرسول -عليه الصلاة والسلام- المسلمين آدابَ الصلاةِ التي يجب مُراعاتها وما ينبغي فِعلَهُ وما ينبغي الابتعادَ عنه، فَنَهى في الحديثِ الشريف عن تغطيةِ الفَمِ بأيِّ شيءٍ أثناء الصلاة سواء كانَ تلثُّمًا بِثَوبٍ أو طرفِ العمامةِ؛ إذ يُعيقُ ذلك القراءة وإتمام السجود. [3] شاهد أيضًا: ما حكم مراقبة الله تعالى في السر والعلن هل يجوز الصلاة بالكمامة يجوز الصلاة بالكمامات ولا حَرَج في ذلك كما ذهب بعض أهل العلم؛ لأنَّهُ يُتَوَخَّى منها الحذر، والأصلُ في الصلاة باللثامِ مكروهٌ لأنَّ الإنسانَ مأمورٌ بالسجودِ على سبعةِ أعظُمٍ دونَ أن يكونَ بينها وبين الأرضِ حائل، وصحيح أنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن أن يُغطي المُصلّي فاه، ولكنَّ الحديث محمول على عدمِ الحاجة، ولكن إن دَعتِ الحاجة لأن يُصلِّي المُصلّي وعلى فَمِه كمامة فلا حرجَ في ذلك، والله أعلم. [4] شاهد أيضًا: حكم الكلام والإمام يخطب وإلى هنا يكون قد تم مقال حكم تغطية الوجه في الصلاة بعد الوقوف على الحكم الشرعي لهذه المسألة والوقوف على بعض المسائل الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع.
ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه. ضوابط شرعية في كيفية صلاة المرأة في الأماكن العامَّة وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أوضح في إحدى فتاواه السابقة كيفية صلاة المرأة المسلمة في الأماكن العامة، مؤكدا أن لها ضوابط وشروط شرعية يجب مراعاتها، وهي: ▪️صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، بما في ذلك المسجد. حكم تغطية الوجه في الصلاة من السرة. ▪️ولكن إن خشيت المرأة فوات وقت صلاةٍ وهي خارج بيتها في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها. ▪️فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها. ▪️فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، وإن كان يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود. ▪️ورؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر. ▪️ويجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة وهي لابسة حذاءها ما دام طاهرًا.
وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه. وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفين ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء. وقال بعض أصحـابنا: المـرأة كلهـا عـورة ؛ لأنه قد روي في حـديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام، قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرهـا).
فرجع الأمر إلى الرائحة.. وكل النصوص التي أوردها ابن عبد البر هي في الأنف والذي يؤكد ذلك أن الأثر جاء تحت باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم (ينظر المنتقى شرح الموطأ 1 / 32). فهذا كله يؤكد ما سبق ذكره أن الأمر مرجعه إلى الرائحة، وليس للتوقي من الأمراض الذي هو واجب شرعي.. وعلى فرض أن الضرورة الطبية التي ألجأت إلى استخدام الكمامة تعارضت ظاهرا مع كراهة تغطية الأنف والفم، فحينها نقدم الضرورة الواجبة على الكراهة.. ونحن لم أنعمنا النظر في قول الفقهاء تبين لنا الأمر. يقول الإمام البغوي في شرح السنة: «إِنْ عَرَضَ لَهُ التَّثَاؤُبُ جَازَ أَنْ يُغَطِّيَ فَمَهُ بِثَوْبٍ أَوْ يَدِهِ، لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِيهِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ – أي بين النهي والجواز - لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ النَّهْيِ اسْتِمْرَارُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَمِنَ الْجَوَازِ عُرُوضُهُ سَاعَةً لِعَارِضٍ». فإذا جاز تغطية الفم لعارض التثاؤب في الصلاة استحبابا، أفلا يكون تغطيته بسبب الوباء العارض واجبا شرعيا ؟!.. حكم تغطية الوجه في الصلاة هو. فهذه الأقوال سببها هذه القضية النفسية التي قد تسبب مشكلات بين المصلين بسبب الروائح التي تفوح منهم. ولا علاقة لها بالضرورة التي ألجأت إليها: وهي هذا الوباء الذي روَّع الناس وأخافهم وقض مضجعهم، بحيث إن الكمامة هي أهم وسيلة للوقاية منه.
وبالتالي فإن نشر هذا الملصق الذي يعتبر لبس الكمامة في الصلاة جماعة مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الجيد، بل يخالف صريح أمر الشرع بالتوقي من الأمراض والعلاج منها، وناشره جاهل لا يعي من أمور الشرع شيئا، وإنما يتبع ظاهرية جديدة لا سلف لها. ويندرج تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار). نسأل الله تعالى السلامة.