أتاحت الموافقة على تعديل 6 مواد من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، معاقبة مخالفي النظام بنشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية. ملخص العقوبة أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالموافقة على تعديل المواد الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاریخ 1424، وحذف المادة الثامنة عشرة من هذا النظام، وإضافة مادة تكون المادة الثامنة عشرة إليه، وذلك بالصيغة المرافقة، والتي نصت على تضمين القرار الصادر بالعقوبة على مخالفي النظام النص على نشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية. تضمن مجلس الوزراء أيضا منح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة، ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها بما يتفق مع الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التامين.
قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تأتي ضمن الجهود المستمرة؛ لدعم استدامة واستقرار القطاع المالي، وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين، ودعم الإشراف والرقابة على قطاع التأمين. وأضاف في بيان ، اليوم الأربعاء، أن التعديلات تعزز هذه التعديلات من دور البنك المركزي في حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين. ويأتي هذا التعديل بعد مقارنة النظام السابق مع أفضل الممارسات في عدد من دول مجموعة العشرين، وغيرها من الدول الرائدة في مجال التأمين، بالإضافة إلى الرجوع إلى المبادئ الرئيسة الصادرة عن الهيئة الدولية لمشرفي التأمين، التي تضع معايير عامة لأعمال الرقابة على التأمين؛ مما سيرفع من مستوى الحوكمة ونسبة الالتزام لدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، وبالتالي زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في الناتج المحلي. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني pdf. وأوضح محافظ "ساما"، أن التعديلات التي طرأت على النظام ستدعم البيئة الممكنة لقطاع التأمين بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتقوي من البنى التحتية، وتحفّز الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية، كما ستتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في القطاع إلى تحسين تجربة العميل، ورفع الوعي التأميني لديهم؛ مما سينعكس إيجابًا على تمكين الأفراد والشركات من إدارة المخاطر.
المادة الثانية: يختص البنك المركزي السعودي بما يأتي: 01 تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين التعاوني، وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيدا لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس. 02 إصدار التراخيص والإشراف والرقابة، وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ. المادة الثالثة: 01 لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي. 02 مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي: أ- أن تكون شركة مساهمة. تعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. ب- أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة.