متى لا تستحق الزوجة النفقة؟ الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج ولكن هناك حالات لا تستحق الزوجة النفقة فيها وللتعرف على متى لا تستحق الزوجة النفقة!! لابد من فهم النشوز.... متى تستحق الزوجة النفقة وما هي حدودها؟ - تريندات. الزوجة الناشز لا تستحق النفقة وتعتبر الزوجة ناشز من بعد مرور ثلاثون يوم من انذار الزوج لها بموجب انذار طاعة يدعوها فيه للدخول فى طاعتة وبمجرد عدم اعتراض الزوجة علي انذار بالطاعة بعد ثلاثون يوم تصبح ناشز وهل النشوز له علاقة بنفقة الزوجة ؟ بعد فوات ميعاد الاعتراض يقوم الزوج برفع دعوى نشوز وسيتم الحكم لصالحة لان الزوجة فوتت مواعيد الاعتراض على الطاعة. ولكن ماذا سيحدث إذا قامت الزوجة بالإعتراض على الطاعة فى الميعاد وخسرت الطاعة؟ تصبح الزوجة ناشز ايضا ولا تستحق نفقة ايضا وهنا تكون اجابة سؤال متى لا تستحق الزوجة النفقة عندما ييثب نشوزها فالزوجة الناشز لا تستحق النفقة. هل هناك حالات اخرى فى القانون لا تستحق الزوجة فيها النفقة ؟! نعم يوجد حالات اخرى لا تستحق الزوجة فيها النفقة على التفصيل الاتى: النفقة الزوجية في القانون المصري يلتزم الزوج وجوباً بأدائها لزوجته، بحيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.
الزوجة المسافرة إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة؛ لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها.
هل تتواجد حالات تستحق فيها المرأة الإنفاق عليها، وحالات أخرى لا تستحق فيها ذلك؟! تابعونا في هذا المقال وسنوضح لكم هذا الأمر، و متى تستحق الزوجة النفقة ، وما هي حدود هذه النفقة. إن إنفاق الزوج على زوجته واجب، ولا ينبغي له أن يمنع زوجته ما قد تحتاج إليه، وخاصة إن كان لا يجحف بماله، حتى تقوى المودة بينهما وتسعد الأسرة وتستقر. أما عن ماهية هذه النفقة، وهل تكون في حيز المأكل والمشرب والملبس والمسكن فقط أم يمكن أن تكون هُناك أمور أخرى تحتاج هي إلى شرائها؛ فهناك فقهاء قصروها على المأكل والمشرب والملبس والمسكن فقط، وأخرون ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، ووسعوا في إنفاق الزوج على زوجته حتى أنهم أدخلوا في النفقة ما يمكن أن تحتاج إليه الزوجة من المشط والدهن لرأسها والسدر أو ما شبه مما تغسل به رأسها، وكذلك الطيب الذي تستعمله لقطع الرائحة الكريهة.. ونوضح لكم في السطور التالية نص رأي الفقهاء والفتاوى في هذا الشأن. يمكنك كذلك معرفة: متى تسقط النفقة عن الأب حدود النفقة على الزُوجة وفي كتاب الحاوي للماوردي الشافعي: تستحق في نفقتها على الزوج ما تحتاج إليه من الدهن لترجيل شعرها وتدهين جسدها اعتبارا بالعرف، وإن من حقوقه عليها استعمال الزينة التي تدعوه إلى الاستمتاع بها، وذلك معتبر بعرف بلادها فمنها ما يدهن أهله بالزيت كالشام فهو المستحق لها، ومنها ما يدهن أهله بالشيرج كالعراق، فهو المستحق لها، ومنها ما لا يستعمل أمثالها فيه إلا ما طيب من الدهن بالبنفسج والورد، فتستحق في دهنها ما كان مطيبا.
اهـ [3]. الفائدة الثانية: للناس في الصيام في السفر خمسة أحوال: الحال الأولى: من يتضرر بالصيام، فهذا يكره له الصيام، وإن صام أجزأه، وذهب بعض العلماء إلى تحريم الصيام عليه، وعلى هذا يحمل ما رواه جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، [فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت] فدعا بقدح من ماء [بعد العصر] فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) رواه مسلم [4]. الحال الثاني: أن يشق عليه الصيام ولا يتضرر به، فهذا يكره له الصيام أيضا، وإن صام أجرأه، وعلى هذا يحمل ما رواه جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ((ما هذا؟))، فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر". متفق عليه. الحال الثالثة: من لا يشق عليه الصيام ولكن يشق عليه القضاء، كالذي يكون مشغولا في غير رمضان بوظيفة أو سفير فيشق عليه القضاء، أو ينشط في الصيام مع الناس ولا ينشط وحده، أو أن عنده عبادات أو أعمالا أخرى في فطره تستغرق أكثر وقته ويشق عليه القضاء في هذه الحالة، فالأفضل لهذا أن يصوم في السفر.
شرح حديث: ليس من البر الصيام في السفر متن الحديث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر ». وفي لفظ لمسلم: « عليكم برخصة الله التي رخص لكم ». الشرح: وهذا الحديث الشريف موضوعه: حكم الصوم في السفر لمن يشق عليه الصوم ويرهقه. وهذا السفر الذي ذكره جابر هو سفر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، وكانت في رمضان سنة ثمان من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس متزاحمين، ورجلاً قد ضلل عليه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، فقالو: إنه صائم، وبلغ به الظمأ هذا الحد، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السافر. فالله عز وجل لا يريد من عباده تعذيب أنفسهم، فالله عز وجل غني عن هذا. ومن فوائد هذا الحديث النبوي الشريف: أن صوم المسافر مع التعب والمشقة ليس من البر. وأيضاً: المشروع للعبد أن يأخذ برخصة الله تبارك وتعالى، وألا يجهد المرء نفسه فيما رخص له فيه. ومن الفوائد: أن البر معناه: هو الطاعة، وقيل: هو الخير، وقيل: هو التوسع في الطاعة. وهاهنا سؤال: متى يكون الصيام في السفر ليس من البر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فيقال: إذا وجدت المشقة أو غلب على الظن حصول الضرر.
ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- من فوائد الحديث: جواز الازدحام على رؤية الأشياء الغريبة. وأختم بأن الرواية المنتشرة: «ليس من أمبر أم صيام في أمسفر» فهذه الرواية على شهرتها، إلا أنها رواية لا تصح كما نبه لذلك المحدث: الألباني في الإرواء وفي السلسلة الضعيفة، وذكر أنها شاذة. نسأل الله للجميع العلم النافع، والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مرحباً بالضيف
، وابنِ باز قال ابنُ باز: (الأفضَلُ للصَّائِمِ الفِطرُ في السَّفَرِ مطلقًا، ومن صام فلا حَرَجَ عليه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/237). الدَّليل منَ السُّنَّة: عمومُ ما جاء عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه؛ حيث قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فرأى زِحامًا ورجلًا قد ظُلِّلَ عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائِمٌ، فقال: ليس مِنَ البِرِّ الصَّومُ في السَّفَرِ)) رواه البخاري (1946) واللفظ له، ومسلم (1115). المطلب الثاني: حُكمُ صومِ المُسافِرِ الذي يلحَقُه بالصَّومِ مشقةٌ إذا شقَّ الصَّومُ على المسافِرِ، بحيث يكونُ الفِطرُ أرفَقَ به، فالفِطرُ في حقِّه أفضَلُ؛ وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/333). ، والمالكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (2/119)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/719). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/261). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/311)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/157). ؛ وذلك لأنَّ ارتكابَ المَشقَّةِ مع وجودِ الرُّخصةِ يُشعِرُ بالعُدولِ عن رُخصةِ اللهِ عزَّ وجَلَّ (( الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/344).
وقال ابنُ عبد البَرِّ: (واختلفوا في مدَّة الإقامة؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، والليثُ، والطبريُّ، وأبو ثور: إذا نوى إقامة أربعة أيَّام أتمَّ، وهو قول سعيد بن المسيَّب- في رواية عطاء الخراساني عنه) ((التمهيد)) (11/181). وقال ابنُ قدامة: (وعنه أنَّه إذا نوى إقامة أربعة أيَّام أتمَّ، وإن نوى دونها قَصَر، وهذا قولُ مالك، والشافعيِّ، وأبي ثور؛ لأنَّ الثلاث حدُّ القِلَّة) ((المغني)) (2/212). ، واختارَه الطبريُّ ((التمهيد)) لابن عبد البر (11/181). الدَّليل منَ السُّنَّة: عن العلاءِ بنِ الحَضرميِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يُقيمُ المُهاجِرُ بمكَّةَ بعد قضاءِ نُسُكِه ثلاثًا)) رواه البخاري (3933) بنحوه، ومسلم (1352) واللفظ له. وجهُ الدَّلالة: أنَّ المُهاجِرينَ حُرِّمَتْ عليهم الإقامةُ بمكَّةَ قبل فَتحِها، فلمَّا صارت دارَ إسلامٍ، تحرَّجَ المسلمونَ مِن الإقامةِ فيها؛ ليكونوا على هِجرَتِهم، وكانوا لا يَدخُلونَها إلَّا لِقَضاءِ نُسُكٍ، فلما أذِنَ لهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الإقامةِ فيها ثلاثةَ أيَّامٍ؛ دلَّ ذلك على أنَّها في حُكمِ السَّفَرِ، وما زاد على الثَّلاثِ فهو في حُكمِ الإقامةِ (( البيان)) للعمراني (2/474).