تاريخ النشر: الأحد 5 رمضان 1428 هـ - 16-9-2007 م التقييم: رقم الفتوى: 99046 68300 0 516 السؤال شخص سافر مع أهله ووالدته إلى الخارج وقد أصيب هذا الشخص ببعض الهموم والمضايقات وحلف على والدته بأنه لا يسافر معهم مرة أخرى لأي مكان وهو في حالة غضب، فما حكم ذلك؟ الإجابــة خلاصة الفتوى: يمينك منعقدة وتلزم الكفارة بالحنث فيها ما لم يسبق الكلام إلى لسانك بغير قصد لليمين، ولا أثر للغضب في الحكم، وإن رأيت أن الخير في السفر مع أهلك فسافر معهم وكفر عن يمينك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كنت قصدت الحلف ولم يسبق الكلام إلى لسانك بغير قصد منك فهي يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها ولا يغير الغضب في الحكم شيئاً، ففي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه، ويؤاخذ بما يصدر عنه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك من عتاق ويمين، قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية: ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق ويمين فإنه يؤاخذ به. وقال ابن حزم في المحلى: والحالف في الغضب معقد ليمينه فعليه الكفارة. كفارة الحلف بالطلاق – لاينز. وعلى أي حال فإذا رأيت أن السفر مع أهلك فيما بعد خير لك فسافر معهم وكفر عن يمينك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
يقول الإمام السرخسيّ: (اليمين إنّما يُعرف بالجزاء حتّى لو قال: إن دخلت الدّار فأنت طالق، كان يميناً بالطّلاق، ولو قال: فعبدي حرّ كان يميناً بالعتق. والشّرط واحد وهو دخول الدّار، ثم اختلفت اليمين باختلاف الجزاء. وأصل آخر أنّ الشّرط يُعتبر وجوده بعد اليمين، وأمّا ما سبق اليمين لا يكون شرطاً؛ لأنّه يُقصد باليمين منع نفسه عن إيجاد الشّرط، وإنما يُمكنه أن يمنع نفسه عن شيء في المُستقبل لا فيما مضى، فعرفنا أنّ الماضي لم يكن مقصوداً له، واليمين يتقيّد بمقصود الحالف). كفارة اليمين عند الغضب...الإفتاء تجيب - جريدة الطليعة. [٧] ذهب الظاهريّة [٨] والإماميّة إلى القول بأن يمين الطّلاق أو الحلف بالطّلاق أو الطّلاق المُعلّق لا يقع أصلاً حتّى لو حدث الأمر الذي عَلِق الطلّاق على حدوثه. يقول ابن حزم: (واليمين بالطّلاق لا يُلزم - سواء بَرّ أو حَنَث -، ولا يقع به طلاق، ولا طلاق إلّا كما أمر الله عزّ وجل، ولا يمين إلّا كما أمر الله عزّ وجلّ على لسان رسوله - عليه الصّلاة والسّلام -). [٩] وأما ابن تيمية [١٠] وابن القيّم [١١] فقد ذهبا إلى التّفصيل على النّحو الآتي: إن كان التّعليق للطّلاق قسمياً يُقصد به الحثّ على فعل أمر ما، أو تركه، أو تأكيد الخبر، فإنّ الطّلاق في هذه الحالة لا يقع، ويُجزيء في مثل هذه الحالة عند ابن تيمية أن يدفع الحالف كفّارة يمين إن حنث في يمينه، وذهب ابن القيم أنّه لا كفّارة على الحالف في مثل هذه الحالة، وأمّا إن كان التّعليق شرطيّاً، فقد ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنّ الطّلاق يقع إذا حصل الشّرط الذي عَلِق الطّلاق عليه.
وأكد امين الفتوى ، أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات فإنها تبين من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مصداقًا لقول الله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» (سورة البقرة: 229).
البلوغ، فلا تجب الكفّارة على الطّفل. الإسلام، فلا تجب الكفارة على غير المسلم. الاختيار وعدم الإكراه؛ فلا يقع اليمين على من أُكرِهَ عليه. قصد أداء اليمين، فلو قالها الشخص من غير قصد لم يقع، كمن قال "لا والله" وهو لا يقصد الحلف فلا يقع. الحنث باليمين؛ بحيث يفعل ما أقسم بالله على تركه، أو يترك فعلاً أقسم على فعله. إمكان برّ اليمين؛ بأن يحلف المكلّف على أمرٍ معقول وممكن. أسباب كفارة القسم بالله هناك عدّة أسباب توجب كفارة اليمين عند الفقهاء، وتعدّدت الآراء في أسبابٍ أخرى، وتفصيل ذلك فيما يأتي: [١٣] أوّلا: أجمع الفقهاء على أنَّ سبب وجوب الكفارة هو الحنث في اليمين، وذلك بأن يفعل المسلم عكس الشيء الذي حَلَف عليه، فيَحنث وتجب عليه الكفارة. ثانياً: إذا حلف الشخص لَغْواً على شيء في المستقبل فلا يحنث وليس عليه كفارة عند جمهور الفقهاء، سواء كان حلف اللغو على أمرٍ في الماضي؛ كمن يحلف بأن شخصاً لم يأتِ مع اعتقاده بأنّه أتى، أو على أمرٍ في المستقبل؛ كمن حلف بأنّ فلان لن يأتي غداً وهو يعتقد إتيانه، وقد استدلَّ الفقهاء بقوله -تعالى-: (لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) ، [١٤] لكنّ الحنفيّة يروْن أنّها ليست لغواً وفيها الكفّارة لِمن يحنث، ويرَوْن أنّ يمين المستقبل يمينٌ معقودة، قال -تعالى-: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ).
2013-12-17, 05:19 PM #1 أستوصو بأهل مصر خيرا فإن لنا نسباً وصهراً. أستوصو بأهل مصر خيرا فإن لنا نسباً وصهراً. هل ورد حديث بنفس المتن المذكور؟ 2013-12-18, 05:06 PM #2 رد: أستوصو بأهل مصر خيرا فإن لنا نسباً وصهراً. لا يصح بلفظ: نسبا وصهرا. إنما المعروف والصحيح بلفظ: ذمة وصهرا. أو ذمة ورحما. كما عند مسلم وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر ـ بسند فيه ابن لهيعة ـ عن عمر مولى غفرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الله في اهل الذمة أهل المدرة السوداء السحم الجعاد فإن لهم نسبا وصهرا. استوصوا باهل مصر خيرا فهو خير له. وهو مرسل أيضا. 2013-12-19, 12:20 PM #3 رد: أستوصو بأهل مصر خيرا فإن لنا نسباً وصهراً. جزاك الله خيرا شيخنا 2013-12-19, 12:22 PM #4 رد: أستوصو بأهل مصر خيرا فإن لنا نسباً وصهراً. ولفظ أستوصو بأهل مصر خيرا 2013-12-19, 05:19 PM #5 رد: أستوصو بأهل مصر خيرا فإن لنا نسباً وصهراً. جزاك الله خيرا ، ونفع بك. في صحيح مسلم في الحديث المشار إليه آنفا: فاستوصوا بأهلها خيرا ( أي أهل مصر) فالأمر واحد. والله أعلم. وذكرالمسعودي في تاريخه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ( استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا وصهرا) هكذا بدون إسناد.
وأشار إلى أن مصر ذكرت فى القرآن الكريم أكثر من ثلاثين مرة، تصريحا وتلميحا، فهى بلد يستحق أن نحبه، وأن ندافع عنه، ونبذل كل غال ونفيس فى سبيله، فهل رأيتم بلدا ذكر فى القرآن مثل ما ذكرت مصر، وأقول لشبابنا: هذه مصركم فافخروا بها، وارتفعوا معها، واجعلوها فى قلوبكم، واعملوا من أجلها، وتجاهدوا فى سبيلها، ثم لا تتركوا لحاقد أو حاسد مجالا بينكم وإنما تقفون بالمرصاد لكل من يحاول أن ينال من هذا البلد.
- إنَّكم ستفتَحونَ أرضًا يُذكَرُ فيها القيراطُ فاستَوْصوا بأهلِها خيرًا فإنَّ لهم ذمَّةً ورحِمًا) قال حَرْملةُ: يعني بالقيراطِ أنَّ قِبْطَ مِصْرَ يُسمُّونَ أعيادَهم وكلَّ مَجمَعٍ لهم: القيراطَ، يقولونَ: نشهَدُ القيراطَ الراوي: أبو ذر الغفاري | المحدث: شعيب الأرناؤوط | المصدر: تخريج صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقم: 6676 | خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَه ويُوصيهم بحُسنِ المُعامَلةِ لِغَيرِ المُسلِمينَ، ولِمَن هم تَحتَهم. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّكم ستَفتَحونَ أرضًا" بَلَدًا، والمُشارُ إليها هنا: أرضُ مِصرَ، وهذه بُشرى بفَتحِ هذه الأرضِ، "يُذكَرُ فيها القِيراطُ" وهو مِعيارٌ في الوَزنِ والقِياسِ، واختَلَفتْ مَقاديرُه بِاختِلافِ الأزمِنةِ، وقيلَ: هو جُزءٌ مِن أجزاءِ الدِّينارِ والدِّرهَمِ وغَيرِهما، وكان أهلُ مِصرَ يُكثِرونَ مِنَ استِعمالِه والتَّكلُّمِ به. وفي آخِرِ هذا الحديثِ "قالَ حَرمَلةُ" وهو ابنُ عِمرانَ، التُّجيبيُّ -مِن رُواةِ هذا الحَديثِ- قال في تَفسيرِه لِلقيراطِ: "يَعني بالقِيراطِ أنَّ قِبطَ مِصرَ" سُكَّانَها، "يُسمُّونَ أعيادَهم وكُلَّ مَجمَعٍ لهم: القِيراطَ، يَقولونَ: نَشهَدُ القِيراطَ".
وأهلها الّذين جاء الأمر بالإحسان إليهم صنفان: أ) الأقباط الّذين سكنوها: فيوصي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم المسلمين أنّهم إذا فتحوا مصر، فعليهم بالإحسان إلى أهلها، وأن يقابلوهم بالعفو عمّا ينكرون، ولا يحملنّهم سوء أفعالهم وقبح أقوالهم على الإساءة إليهم. ب) المسلمون من بعد: فيحتمل أنّ في الحديث إشارةً إلى ما وقع منهم ممّا يوجب العقاب: كخروج المصريّين على عثمان رضي الله عنه ، وقتلهم محمّد بن أبي بكر - وكان واليا عليها من قِبَلِ عليّ رضي الله عنه -، قال الزّركشيّ رحمه الله:" ومع ذلك ففيه إشعار بمحبّته لأهل مصر، وإن فرّط منهم من فرّط ". من فوائد الحديث: أ) قال الإمام النّوويّ رحمه الله:" وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: منها: إخباره بأنّ الأمّة تكون لهم قوّة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبابرة. ب) ومنها: أنّهم يفتحون مصر. ت) ومنها: تنازع الرّجلين في موضع اللَّبِنة. استوصوا بأهل مصر خيرا. ث) وفي الحديث بيان لفضل اعتزال البلاد إن وقعت بها الفتن والخصومات على حطام الدّنيا. ج) دعوة النّاس عموما وولاة الأمور خصوصا إلى الرّفق بأهل مصر ، و الإحسان إليهم ، و العفو عن زلاّتهم ، و إقالة عثراتهم. والله أعلم، وأعزّ وأكرم.