السؤال: سئل فضيلة الشيخ: عن حكم ظهور القدمين والكفين من المرأة في الصلاة، مع العلم أنها ليست أمام رجال ولكن في البيت؟ الجواب: المشهور من مذهب الحنابلة - رحمهم الله - أن المرأة البالغة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وعلى هذا فلا يحل لها أن تكشف كفيها وقدميها. وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز كشف المرأة كفيها وقدميها. والاحتياط أن تتحرز المرأة من ذلك، لكن لو فرض أن امرأة فعلت ثم جاءت تستفتي، فإن الإنسان لا يجرؤ أن يأمرها بالإعادة. المرأة في الصلاة كلها عورة عدا - عملاق المعرفة. المصدر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/395)
عدنان كيفي يدافع عن نفسه حول "الحجاب" ويهاجم الدخيل كتب فيصل بن منصور الدخيل بجريدة "الرياض" يوم الجمعة 1427/9/7ه الموافق 2006/9/29م تحت عنوان: "فيصل معقباً على عدنان كيفي حول الحجاب بين العقل والنص شهادة زور تجاه كيس الفحم!! " تعقيباً على مقال لي بعنوان "البعض يؤول النص ويجسد الحدث على هواه" المنشور في يوم الجمعة 1427/8/29ه اقول: اولاً: ابتعد في الحوار الهادئ عن استفزاز من احاوره، ولا اشكر على واجب، وكيس الفحم، لم اذكره لاستفز او اعادي احداً، وانما ذكرته كمثال لتوضيح امر الله عز وجل للمؤمنين بأن يغضوا ابصارهم فلو كن غير سافرات لما امرنا بغض البصر، كما الفت نظر الاستاذ فيصل بأنه لا رابط بين هذا المثال وحادثة اللاعب زيدان. ثانياً: مفردتا لكماً ولطماً (ابقاسا ولطشاً)، لم تكن لغة تعبير للمقال وليس عراكاً بالايدي لا من بعيد ولا من قريب، وانما وصف ما آل اليه حال بعض الازواج، وما اشار اليه الاخ فيصل يدل انه تتبع مقالي باستعجال او بالقفز او قرأه بدون تركيز، وفي الحقيقة ذكرت المفردتين حين نكبل يد المرأة بالجوانتي عن الاخذ والعطاء فيأخذ الرجل مالها وكل شيء بالنيابة عنها يلطم وجهها. حكم رفض الزوجة فراش زوجها. ثالثاً: الصدق والامانة يا استاذ فيصل في مسألة كشف الوجه تجدها في الكتب والمراجع.
قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص: " يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها". ثالثاً: مذهب الشافعي: قال في كتابه" الأم " (2/185): " المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…" وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23): "فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة". فهل هذه النصوص- أيها الشيخ! – في الصلاة؟! رابعاً: مذهب أحمد: روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال: " المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها". قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله: " ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".
هل وجه المرأة عورة ذلك هو ما أجبناكم عنه في مخزن من خلال قول علماء وفقهاء الإسلام، وقد استقر رأي جمهور المذاهب الأربعة أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة لحاجتها إلى إظهارها في التعاملات من بيع وشراء وغيرها، في حين ذهب بعض الحنابلة إلى أنهما عورة يجب سترهما، والله تعالى أعلم. المراجع 1 2 3
وقال الشذي في قوله سبحانه وتعالى:) وجزاء سيئة سيئة مثلها ( (الشورى: ٤٠): إذا شتمك فاشتمه بمثلها من غير أن تعتدي [2] ، فمثلا: إذا قال أحد لغيره: أخزاك الله، فيقول له: أخزاك الله دون أن يعتدي أو يزيد، ومع جواز القصاص في الدنيا، رغب الله - سبحانه وتعالى - ورسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - في العفو والصفح عمن أساء. وعن الحسن البصري قال: "أفضل أخلاق المسلمين: العفو". وبهذا اتضح لنا أن المراد من الموضع الذي بين أيدينا: جواز القصاص في الدنيا ممن سب أو شتم، مع أفضلية العفو والصفح، فيكون الأجر عند الله عز وجل. 2. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله - إسلام ويب - مركز الفتوى. المراد في الموضع الثاني أن الله - عز وجل - يضاعف العذاب للذين يصدون عن سبيله؛ لضلالهم وإضلالهم: بين الله - سبحانه وتعالى - في الموضع الآخر أن الكفار الذين يصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجا، يضاعف لهم العذاب يوم القيامة؛ لأنهم يعذبون على ضلالهم، ويعذبون أيضا على إضلالهم غيرهم، كما أوضحه الله - سبحانه وتعالى - بقوله:) الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون (88) ( (النحل) [3]. ويزيد الشيخ الشعراوي هذا الأمر وضوحا فيقول: وقول الحق سبحانه وتعالى) يضاعف لهم العذاب ( (هود: ٢٠)، لا يتناقض مع قوله الحق:) ولا تزر وازرة وزر أخرى ( (الأنعام:١٦٤)؛ لأن هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله ليس لهم وزر واحد، بل لهم وزران: وزر الضلال في ذواتهم، ووزر الإضلال لغيرهم؛ ولذلك تجد بعضا من الذين أضلوا يقولون يوم القيامة:) ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين (29) ( (فصلت)، ويقولون أيضا:) وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا (67) ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا (68) ( (الأحزاب).
السؤال: يقول الله تعالى: { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [سورة الشورى: آية 40]، هل معنى هذا أنه يجوز للإنسان المعتدى عليه أن يقابل ذلك بالمثل فيثأر لنفسه ويقتص لها، وإذا كانت البلد التي حصلت فيه الخطيئة لا يحكم بشرع الله فهل يجوز لولي المقتول أن يقتص من القاتل بنفسه إذا لم يحكم له بالقصاص سواء كان ذلك موافقاً للقانون المحكوم به أو لسبب تغيير الحكم برشوة ونحوها إلى صالح المجرم؟ الإجابة: قوله تعالى: { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [سورة الشورى: آية 40]. هذا معناه القصاص في المظالم وأنه يجوز للمظلوم أن يقتص من الظالم بمثل ظلامته، مع أن الله سبحانه رغب في العفو فقال: { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [سورة الشورى: آية 40] فأباح القصاص، ورغَّب في العفو، ومقابلة الإساءة بالإحسان. أما قضية أنه يحكم لنفسه بالقصاص، ويأخذ حقه بنفسه، فهذا لا يجوز لأن هذا معناه إشاعة الفوضى في المجتمع، ولكن يرجع في هذا إلى الحاكم الشرعي، ولابد من إثبات المظلمة عند القاضي والحاكم بالقصاص فيها، والذي ينفذ القصاص ولي الأمر، فلا بد من هذه الأمر لأن القصاص له شروط وجوب وشروط استيفاء فلا بد من توفر شروط ثبوت القصاص وشروط الاستيفاء.
وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ «أنَّ رَجُلًا شَتَمَ أبا بَكْرٍ والنَّبِيُّ ﷺ جالِسٌ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْجَبُ ويَبْتَسِمُ فَلَمّا أكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وقامَ فَلَحِقَهُ أبُو بَكْرٍ فَقالَ يا رَسُولَ اللَّهِ كانَ يَشْتُمُنِي وأنْتَ جالِسٌ فَلَمّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وقُمْتَ! قالَ: إنَّهُ كانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ فَلَمّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وقَعَ الشَّيْطانُ فَلَمْ أكُنْ لِأقْعُدَ مَعَ الشَّيْطانِ. ثُمَّ قالَ: يا أبا بَكْرٍ ثَلاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ ما مِن عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلِمَةٍ فَيُغْضِي عَنْها لِلَّهِ إلّا أعَزَّ اللَّهُ بِها نَصْرَهُ وما فَتَحَ رَجُلٌ بابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِها صِلَةً إلّا زادَهُ اللَّهُ بِها كَثْرَةً وما فَتَحَ رَجُلٌ بابَ مَسْألَةٍ يُرِيدُ بِها كَثْرَةً إلّا زادَهُ اللَّهُ بِها قِلَّةً».
تاريخ الإضافة: 28/10/2017 ميلادي - 8/2/1439 هجري الزيارات: 8093 تفسير: (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت) ♦ الآية: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: يونس (27). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ والذين كسبوا السيئات ﴾ عملوا الشِّرك ﴿ جزاء سيئة ﴾ أَيْ: فلهم جزاء سيئةٍ ﴿ بمثلها وترهقهم ذلة ﴾ يُصيبهم ذلٌّ وخزيٌ وهوانٌ ﴿ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ﴾ من عذاب الله ﴿ من عاصم ﴾ من مانعٍ يمنعهم ﴿ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ ﴾ أُلبست ﴿ وُجُوهُهُمْ قطعاً ﴾ طائفةً ﴿ من الليل ﴾ وهو مظلم. ♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها ﴾، أَيْ: لَهُمْ مَثْلُهَا، كَمَا قَالَ: ﴿ وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها ﴾ [الْأَنْعَامِ: 160]. ﴿ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ ﴾، ومِنَ صلة، أي: ما لهم مِنَ اللَّهِ عَاصِمٌ، ﴿ كَأَنَّما أُغْشِيَتْ ﴾، أُلْبِسَتْ، ﴿ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً ﴾، جَمْعُ قِطْعَةٍ، ﴿ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً ﴾، نصبه عَلَى الْحَالِ دُونَ النَّعْتِ، وَلِذَلِكَ لَمَّ يَقُلْ: مُظْلِمَةٌ، تَقْدِيرُهُ: قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ فِي حَالِ ظُلْمَتِهِ أَوْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ.