عيسى الغيث، أن الحكم بالتفريق بين الزوجين ليس بسبب تكافؤ النسب، وإنما بسبب الخوف من حدوث الفتنة، وبسؤاله عن ما إذا كان الخوف من الفتنة سببًا قويًا لفسخ النكاح، أجاب قائلاً: نعم، ولكني ضده فهو لا يجوز إعماله، والأفضل إهماله. ومن جانبه أوضح الخبير في مجمع الفقه الدولي، وأستاذ السياسة الشرعية في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز د. حسن بن محمد سفر، أن الله عز وجل نادى بإقامة العدل بين أفراد المجتمع، وبيّن الشارع وجوب تحقيق الكفاءة في نواحٍ متعددة، فلا يتزوج الفاسق المؤمنة، ولا العكس، حيث قال تعالى في كتابه الكريم "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها"، إذ إن المقصد الرئيسي تكافؤ النسب، والدين، والخلق، والاستقامة، فالمسلم يتزوج المسلمة المحصنة، أما معيار الكفاءة فيكون برضا من له ولاية على الفتاة للحديث الشريف "لا تنكح المرأة إلا بولي".
فإذا قالت ذلك صارت مسلمة ، وعليها أن تبادر بذلك فإن الموت يأتي بغتة ، والإنسان لا يدري هل يعيش إلى الغد أم لا ؟ ونرحب بها أختاً لنا في الله ، ونسأل الله أن يلهمها رشدها ويوفقها لما فيه سعادتها في الدنيا والآخرة. ثالثاً: الذي ورد في السؤال أن المرأة " غير مسلمة " وهذا اللفظ محتمل لأن تكون كتابية – يهودية أو نصرانية – ومحتمل لأن تكون غير ذلك – كأن تكون بوذية أو مجوسية أو شيوعية - ، فإن كانت المرأة الراغبة بزواج المسلم كتابية: فلا مانع شرعاً من هذا الزواج إذا تحققت الشروط الشرعيَّة فيها مثل أن تكون محصنة عفيفة ، وعلى الزوج المسلم أن يحرص على دخول زوجته في الإسلام لينقذها من الخلود في النار ، وليحقق لنفسه وأولاده بيتاً قائماً على الإسلام. هل يجوز زواج «الكتابيات» في زماننا؟ - السبيل. وأما إن كانت المرأة الراغبة في الزواج من مسلم غير كتابية: فإنه لا يحل للمسلم الزواج منها. قال تعالى: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ البقرة / 221.
والله أعلم.