استقبال القبلة: فإن الذي يقوم بالصلاة لغير القبلة فتكون صلاته غير صحيحة. ستر العورة: بأن ملابسي تستر عورتي فتكون غير ضيقة ولا شفافة، فأقوم بلبس أحسن وأجمل الثياب. من شروط الاذان – المنصة. وفي ختام مقالنا هذا نكون قد تعرفنا على ما هي شروط الصلاة التسعة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل وعدوم وجود موانع شرعية ودخول الوقت والنية واستقبال القبلة وستر العورة والطهارة، وأيضًا تعرفنا على شروط الصلاة للأطفال. إقرأ أيضا: الخلفاء الراشدين بالترتيب ومدة خلافتهم
فقد اختلف جميع فقهاء المذاهب التي عددها أربعة في أن الموضوع هنا يكون الوجوب أو للندب. فقد قال الجمهور أنه يكون للندب، بينما خالف في هذا المالكية وقالوا للوجوب. أي أن الأهل يجب عليهم أن يأمروا الصبي أن يصلي في ذلك السن، وقد وضع بعض أهل العلم عمر سبع سنين لذلك. حيث أن الصبي إذا بلغ عمره عشر سنوات فإن الأمر قد تأكد بذلك في حقه ويجب التشديد عليه في موضوع الصلاة. العقل وجود العقل من أكثر الشروط الواجبة للصلاة على الأشخاص، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل). ما هي شروط الصلاة التسعة مع الشرح، وعلى من تكون الصلاة واجبة - موقع كواكب. فالنائم ومن يكون ناسي الصلاة واجب عليهم أن يقضوا الفوائت عندما يستيقظوا ويتذكروا. عدم وجود موانع شرعية الموانع الشرعية تتمثل في الحيض وتتمثل في النفاس، فعندما تكون المرأة نفساء أو تكون حائضًا ليس واجب عليها الصلاة. سواء أن حدوث الحيض من نفسه أو من خلال تناول الدواء أو شيء آخر. كما لا يجب أن تقضي المرأة الصلوات التي قد فاتتها عندما يزول العذر، فقد تم سؤال السيدة عائشة عن السبب وراء قضاء الحائض لفرض الصوم وذلك دونًا عن الصلاة، فأجابت (كان يصيبنا هذا، فنؤمن بأن نقضي الصوم، ولا نؤمر بأن نقضي الصلاة).
وإن خفي موضعُ النجاسة، وكانت الأرض واسعة، فيجوز له أن يصلي في أي موضع منها؛ لأنه غير متحقق لها، ولأن الأصل فيها الطهارة. الشرط الثالث: العلم بدخول الوقت: العلم بدخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فلا بد من أن يعلمَ المصلي قبل الدخول في الصلاة المفروضة أن وقتها قد دخل؛ وذلك لأن كل صلاة مفروضة لها وقت محدد لا يصح أداؤها قبله، ولا يجوز أداؤها بعده، قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103] أي فريضة محددة مضبوطة بأوقات، ويجب أن تقع. ويُعرف دخول وقت الصلاة بأحد الوسائل الآتية: أولاً: العلم اليقيني: وذلك في حق من كان مُبْصِرًا، وقادرًا على معرفة المواقيت بالأدلة المحسوسة؛ كطلوع الفجر، وزوال الشمس، وبلوغ طول الظل مثليه، وغروب الشمس، وغياب الشفق الأحمر، وغير ذلك. من شروط الأذان :. ثانيًا: العلم الظني بالاجتهاد: وذلك بأن يعتمد المصلي على أدلة ظنية ذات دلالة غير مباشرة على دخول الوقت، مثل ضبط الوقت بين المغرب والعشاء بقراءة وِرْدٍ مضبوط كقراءة سورة البقرة، أو بسماع صياح ديكٍ مُجَرَّبٍ. ثالثًا: التقليد: وذلك عند تعذُّر العلم اليقيني أو العلم الظني، فيُقلد المصلي العاجزُ عن الاجتهاد - لأي سبب من أسباب العجز كالعمَى مثلاً – غيرَه كالمؤذِّن مثلاً.
ثالثًا: أنَّ المقصودَ - وهو الإعلامُ - لا يحصُلُ بأذانِ المجنونِ؛ لأنَّ الناس لا يَعتبِرونَ كلامَ غيرِ العاقلِ، فهو وصوتُ الطيرِ سواءٌ ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/345). رابعًا: أنَّه لا يُلتفَتُ إلى أذانِ غيرِ العاقلِ فربَّما يَنتظر الناسُ الأذانَ المعتبَرَ، والحال أنَّه مُعتبَر في نفْس الأمْر؛ فيَخرُج الوقتُ وهم ينتظرون، فيؤدِّي إلى تفويتِ الصَّلاةِ، وفسادِ الصومِ إذا كان في الفَجرِ، أو الشكِّ في صِحَّةِ المؤدِّي، أو إيقاعِها في وقتٍ مكروهٍ ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 133). خامسًا: أنَّ الأذانَ ذِكْرٌ مُعظَّمٌ، وتأذينُ غيرِ العاقلِ ترْكٌ لتعظيمِه ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150). الفَرْعُ الثَّالِثُ: الذُّكوريَّة يُشترَطُ في المؤذِّنِ لجماعةِ الرجالِ أن يكون ذَكرًا، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّة ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/195)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/231). شروط الصلاة. ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/100)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/472). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/81)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/137).
، ورواية عن أحمدَ قال ابنُ قُدامة: (قال القاضي: هل يُستحبُّ لها الإقامة؟ على رِوايتين). ((المغني)) (1/306). ، وهو قولُ داود قال النوويُّ: (وقال مالكٌ، وأحمدُ، وداود: يُسنُّ للمرأة وللنِّساء الإقامةُ دون الأذان). ((المجموع)) (3/100). ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ قال ابنُ قُدامة: (وعن جابر: أنَّها تُقيم، وبه قال عطاءٌ، ومجاهدٌ، والأوزاعيُّ). وذلك لأنَّ الأذانَ يُخشَى من رفْع المرأةِ صوتَها به الفتنةُ، والإقامةُ لاستنهاضِ الحاضرين، وليس فيها رفْعٌ كالأذانِ ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/466)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/406). القول الثاني: يُكرَه لهنَّ الأذانُ والإقامةُ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (2/112)، وينظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/345). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/75)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/232). ، وقول عند الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/100)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/406). ، واختاره ابنُ باز قال ابن باز: (لا يُشرَع للمرأة أن تؤذِّن أو تُقيم في صلاتها، إنما هذا من شأن الرِّجال، أمَّا النِّساء فلا يُشرع لهنَّ أذان ولا إقامة، بل يُصلِّين بلا أذانٍ ولا إقامةٍ).
الفَرْعُ الأَوَّلُ: الإسلامُ يُشترَطُ في المؤذِّنِ أن يكونَ مسلمًا؛ فلا يصحُّ الأذانُ من كافرٍ. الأدلَّة: أوَّلًا: من الإجماع نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (ولا يصحُّ الأذان إلَّا مِن مسلمٍ، عاقلٍ، ذَكَر، فأمَّا الكافر والمجنون، فلا يصحُّ منهما؛ لأنَّهما ليسا من أهل العبادات. ولا يُعتدُّ بأذان المرأة؛ لأنَّها ليستْ ممَّن يُشرَع له الأذان، فأشبهتِ المجنون، ولا الخُنثى؛ لأنَّه لا يُعلم كونه رجلًا، وهذا كلُّه مذهبُ الشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا). ((المغني)) (1/300). ثانيًا: لاشتراطِ النيَّةِ في الأذانِ؛ وهي لا تصحُّ من كافرٍ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/236). ثالثًا: لأنَّ الكافرَ ليس من أهلِ العِباداتِ ((المغني)) لابن قدامة (1/300)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/414). الفَرْعُ الثَّاني: العقلُ يُشترَطُ في المؤذِّنِ أن يَكونَ عاقلًا. الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامة قال ابنُ قدامة: (ولا يصحُّ الأذان إلَّا مِن مسلمٍ، عاقلٍ، ذَكَر، فأمَّا الكافر والمجنون، فلا يصحُّ منهما؛ لأنَّهما ليسا من أهل العبادات. ثانيًا: أنَّ غيرَ العاقلِ كلامُه لغوٌ، وليس في الحالِ من أهلِ العِبادةِ ((المجموع)) للنووي (3/99).