4- الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات. 5- مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية. ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام. المادة الثامنة: يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة. نظام الضمان الصحي التعاوني – مكتب محامي 0799955504. المادة التاسعة: يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار مِن وزير الصِحة. المادة العاشرة: يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني. المادة الحادية عشرة: 1- يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.
5- تحديد المُقابِل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمُقابِل المالي لاعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. 6- إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلِس الضمان الصحي ومصروفاتِه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومُكافأتِهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. 7- إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس. 8- تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصِحة، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتِها. المادة السادسة: تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (5) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصِحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني. نظام الضمان الصحي التعاوني استعلام. المادة السابعة: تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية: 1- الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. 2- الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة. 3- الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة.
ب – تشكِل لجنة في هيئة الخبراء لإعداد دراسة حول مدى إمكانية تطبيق هذا النِظام على السعوديين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد. ج – تقوم وزارة الصحة بإعداد دِراسة حول مدى إمكانية إيجاد تنظيم يُمكِن بموجبِه استِفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني. نائب رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء. 'الضمان الصحي' يرصد 10 مخالفات نظامية على 6 مقدمي خدمة وشركة تأمين. المادة الثانية: تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (ب) مِن المادة الخامسة. المادة الثالثة: مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطي مُدتِها مُدة الإقامة. المادة الرابعة: يُنشأ مجلِس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة ، وعضوية: أ – مُّمثِل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني و وزارة التجارة ، تُرشِِحُهم جهاتِهم.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (٣١) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤١٦ هـ ، المُعد في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٧ / ٤٣ / ١٧) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤١٧ هـ. وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (٢٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤١٩ هـ، ورقم (١٠٣) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٢٠ هـ، المُعدين في هيئة الخبراء. نظام الضمان الصحي التعاوني | موقع نظام. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٢٠ هـ. يُقرِّر ما يلي ١ – الموافقة على نِظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المُرفقة بهذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. أ – تشكل لجنة وزارية تضُم كُلٍ مِن وزير الصحة ، و وزير المالية والاقتِصاد الوطني، و وزير التخطيط ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ محمد آل الشيخ ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ مطلب النفيسة، لدِراسة الاقتِراح الخاصة بصرف المبالِغ التي يتم الحصول عليها مُقابِل ما تُقدِّمُه المرافِق الصحية الحكومية مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي لمواجهة النفقات الإضافية لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحية لهذه المرافِق والرفع بما يتم التوصُل إليه، خِلال ستة أشهُر مِن تاريخ صدور نِظام الضمان الصحي التعاوني.
د – الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات. هـ – مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية. ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام. المادة الثامنة: يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة. نظام الضمان الصحي التعاوني pdf. المادة التاسعة: يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار مِن وزير الصحة. المادة العاشرة: يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني. المادة الحادية عشرة: أ – يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الضمان الصحي، ويُحدِّد مجلِس الضمان الصحي المرافِق التي تُقدِّم هذه الخِدمة، والمُقابِل المالي لها.