المقدمـة: - من المبادئ المسلم بها المسلم أنه لا سلطان للقانون على ما يدور في ضمائر الأفراد من أفكار أو ما يعتقدونه من عزائم ونيات، طالما أنها لم تبرز إلى العالم الخارجي بأفعال تترجم عنها. ولهذا كانت كل جريمة مستلزمة بالضرورة لقيامها ركنا ماديا يتمثل في فعل أي واقعة خارجية تدركها الحواس وتستند إلى الجاني من الناحية المادية. و نقصد بالجريمة أنها سلوك غير عادي يلحق ضررا بمصلحة يحميها القانون وهي بذلك تكون إما القيام بفعل يجرمه قانون العقوبات أو الامتناع عن أداء واجب يأمر به القانون. عناصر الركن المادي للجريمة. أما الركن المادي للجريمة هو الفعل أو الامتناع الذي بواسطته تتكشف الجريمة ويكتمل جسمها ، و من هنا يستلزم وجود ركن مادي لقيام الـجريمة يبــرره أن الأفعال المحسوسة هي وحدها التي يمكن أن تحقق عدوانا على الحقوق أو المصالح التي يحميها ويرعاها. أم الأفكار والنيات فلا ضرر منها طالما ظلت حبيسة النفس وليس للقانون أن يتدخل بالعقاب عليها كفالة لحرية الفكر. غير أنه لقيام الركن المادي للجريمة يجب توفر عناصر معينة ، و من تم نطرح التساؤل التالي: فيما تتمثل هذه العناصر ؟ المبحث الأول: الفعل الإجرامي: - يقصد بالفعل الإجرامي ذلك السلوك المادي الصادر عن الإنسان والذي يتعارض مع القانون ، وبذلك يتكون الفعل من عنصرين هما: السلوك الجنائي من جهة والإرادة من جهة أخرى.
التزوير نظاماً هو: كل تغيير للحقيقة ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. المادة / 1 من النظام الجزائي لجرائم التزوير. ولجريمة التزوير كغيرها من الجرائم ركن:مادي ، وركن معنوي. والركن المادي لجريمة التزوير يكون بتحقق ثلاثة أمور: الأول: تغيير الحقيقة. الثاني: أن يكون التغيير في محرر. الثالث: أن يقع التغيير بطريقة من الطرق المحددة على سبيل الحصر في النظام. الـركن المعنـوي في الجريمة. فالتزوير في المحررات يقوم بتغيير حقيقة ما، من شأن هذا التغيير الإضرار بالآخرين ، ولا يشترط أن يكون تزوير "الحقيقة" شامل لجميع البيانات فقد يقع على جزء منه كالتاريخ او التوقيع او صور يشتمل عليها المحرر. وتغير الحقيقة مناط التجريم يقصد بها الوضع القائم سواء كان الواقع حقاً أم على غير وجه حق، فبالتالي نطاق الحقيقة المقصودة لا يعنى بها الحقيقة الواقعية المطلقة، بل يقصد بها الحقيقة النسبية التي تتمثل بالقرائن ، أو التي تطابق الشرع أو القانون حتى ولو لم تتطابق مع الواقع الفعلي كلياً أو جزئياً.
وكما عرفه أيضا الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي ب( القصد علم بعناصر الجريمة كما هي محددة في نموذجها القانوني و إرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها). كما أجاب الأساتذة الأجلاء ، فالركن المعنوي هو القصد الجنائي..
بناءًَ على ما جاء في الفصل 110 فإنّ الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه، وتقسم صور العنصر المادي إلى صورة الفعل، وهي الصورة الغالبة في القانون الجنائي المرتبط بالفلسفة الليبرالية، حيث يأخذ السلوك شكلاً إيجابياً، كما تعتبر أي حركة عضوية إرادية صادرة من قبل الشخص ليحقق الواقعة الإجرامية التي يمنعها القانون، كأن يدخل أحدهم يده في جيب شخص آخر، ويختلس أمواله جريمة سرقة، أما صورة الامتناع، فتعني الامتناع عن عمل شيء ما أمر به القانون، وعاقب على عدم فعله. النتيجة الإجرامية تعرف على أنّها النتيجة التي يعتمدها القانون الجنائي لتحقيق الواقعة الإجرامية، أو لترتيب بعض الأحكام الأخرى وتأخذ النتيجة مفهوماً قانونياً، حيث تعني ملازمة النتيجة للسلوك، أو مفهوماً مادياً عندما تكون النتيجة مستقلة عن السلوك. علاقة السببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية هي إمكانية نسب النتيجة للسلوك، حيث لا يمكن محاسبة الفرد على نتيجة أجنبية عن سلوكه، ويكون السلوك نسبياً للنتيجة الإجرامية في حال كان السلوك سبباً في حصول النتيجة دون تدخل عوامل أخرى، أو كان السلوك ليس السبب الوحيد في حصول النتيجة، كطعن أحدهم ثم نقله للمستشفى، وتركه في بيئة تفتقر لوسائل الحياة، مما أدى للموت، مما يجعل من الطعن سبباً غير كافٍ للوفاة.
ب- قيام النائب العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي وأي جهة ذات علاقة محلية كانت أو دولية، للتحقيق في القضية وإذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة. ج- يعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي أجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها.
فجريمة حمل السلاح مثلا لها نتيجة قد تتمثل في تعريض مصلحة الناس في أمنهم واستقرارهم للخطر. وعلى هذا الأساس قسم الفقه الجرائم إلى نوعين: جرائم ضرر وجرائم خطر. المبحث الثالث: علاقـة السببية: - يقصد بعلاقة السببية تلك الصلة التي تربط بين الفعل المادي الذي يرتكبه الجاني والنتيجة التي تتحقق من ذلك الفعل المطلب الأول: نظرية تعادل الأسباب: - ترجع هذه النظرية النتيجة إلى جميع العوامل التي ساهمت في إحداثها. ومؤدى ذلك أن فعل الجاني باعتباره واحدا من العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة، يعد سببا لإحداث النتيجة ولو تفاعل مع عدة أسباب أخرى وساهمت جميعها في إحداث النتيجة. وسان بعد ذلك أكان فعل الجاني هو العامل الأهم أو العامل الأقل أهمية. فكل الأسباب تقف في – نظر هذه النظرية – على قدم المساواة في إحداث النتيجة عندما تساهم في إحداثها. فمن ضرب خصمه فجرحه يُسأل عن النتيجة التي حدثت للمجني عليه الذي ذهب إلى المستشفى للتداوي من الجرح فأخطأ الطبيب المعالج في العلاج ومات المجني عليه. كما يُسأل الجاني الذي ضرب رجلا مريضا إذا حدثت نتيجة للضرب والمرض. وحجة هذا الرأي تستند إلى القول بأن العوامل الأخرى المعاصرة أو اللاحقة ما كانت لتحدث النتيجة لولا فعل الجاني، ولدا فإن فعله هو السبب.