[٤] [٥] ومن قال بوجوب استخدام الماء للتَّطهر من البول للنِّساء أوجب أيضاً صبّ الماء على المَوضع صبَّاً وليس فقط رشُّه أو مسحه بالماء؛ لأنَّ المقصود من التَّطهُّر هو إزالة أثر البول الخارج، فإن زال بصبِّ الماء دون استخدام اليد لمسح الموضع جاز ذلك، وإلَّا وجب إمرار اليد مع الماء على الموضع لإزالة الأثر.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/ 53): " (وَيَكْفِي الْمَرْأَةَ) بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا فِي اسْتِنْجَائِهَا بِالْمَاءِ ( غَسْلُ مَا يَظْهَرُ) مِنْهَا ( بِجُلُوسٍ عَلَى الْقَدَمَيْنِ) " انتهى. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَنْ امْرَأَةٍ قِيلَ لَهَا: إذَا كَانَ عَلَيْك نَجَاسَةٌ مَنْ عُذَرِ النِّسَاءِ أَوْ مِنْ جَنَابَةٍ لَا تَتَوَضَّئِي إلَّا تَمْسَحِي بِالْمَاءِ مِنْ دَاخِلِ الْفَرْجِ ، فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ ؟ فأجاب: " لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ غَسْلُ دَاخِلِ الْفَرْجِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 296-297). هل يجوز للمرأة الاستجمار بالحجارة من البول ؟ - الإسلام سؤال وجواب. نقول هذا رغم أن الغالب هو عدم دخول الماء إلى باطن الفرج أثناء الاستنجاء ، وإنما يصيب الظاهر ، ولكن على فرض الدخول أيضا فالقاعدة عند الفقهاء أنه " ينبغي الاحتراز من المبالغة في الاستبراء ؛ لأنها تجر إلى الضرر أو الوسوسة " ينظر " فتح العلام " للجرداني (1/381). ولو تأملنا فيما نص عليه الفقهاء أنه من النجاسات التي يعفى عنها ، لعلمنا أن مثل ما ورد في هذا السؤال هو مما يعفى عنه يقينا أيضا ، بل هو من إيهام الشيطان وتلبيسه ، ولا صلة له بحكم النجاسة مطلقا.
[4] المراجع ↑ "هل يكتفى برش مخرج البول والغائط بالماء للاستنجاء؟"، ، 30-7-2011، اطّلع عليه بتاريخ 18-12-2018. بتصرّف. صفة استنجاء المرأة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ↑ "لا ينبغي التشدد في الاستنجاء بعد قضاء الحاجة"، ، 16-2-2009، اطّلع عليه بتاريخ 18-12-2018. ↑ "ما هو الواجب غسله من المرأة عند الاستنجاء من البول؟"، ، 17-6-2014، اطّلع عليه بتاريخ 18-12-2018. ↑ "بيان كيفية استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. "، ، 1-12-2014، اطّلع عليه بتاريخ 18-12-2018. كيفية التطهر من البول للنساء كتابة - بتاريخ: 2019-12-15 12:53:50 - آخر تحديث: 2019-12-15 12:53:50
۲ يطهر الموضع بصب الماء مرة واحدة ، ولايضر وجود الافرازات.. لا أثر للاحتمال ، ولا يحكم بنجاسة ما يخرج ، وإذا كانت المرأة مبتلاة بالوسواس فلا أثر ليقينها أيضاً. ۳ لا تنجس شيئاً. ۴ إذا أصابها البول قطعاً لم يكن ماء التطهير من ماء الاستنجاء ، وأما إذا كان من ماء الاستنجاء فهو لا ينجس ، ولا يجب تطهير الموضع. ۵ نعم هي مبتلاة بالوسواس ، وعليها أن لا تعتني بالشك ، ولا يجب لها تحصيل اليقين بالطهارة. أحكام الاستنجاء – شبكة السراج في الطريق الى الله... ۶ يكفي ذلك. السؤال ۹: هل تكفي غسلة واحدة بالماء القليل مثل الابريق للتطهير من الغائط ؟ الجواب: تكفي. السؤال ۱۰: هل إستخدام اليد واجب للطهارة من البول أثناء الاستبراء ، أم أن مجرد سكب الماء القليل على الفرج ( بدون استخدام اليد) كافي لحصول الطهارة من البول ؟ الجواب: يكفي صب الماء فقط. السؤال ۱۱: يرى سماحة السيد انه للنساء لا يضر تنجس موضع الغائط بالبول. فهل هذا يعنى أنه يكفي المسح بالحجارة ولا يجب غسله بالماء ، مع تنجس محل الغائط بالبول ؟ الجواب: نعم يكفي.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (4/122). وينظر: "مواهب الجليل" للحطاب (1/284) ، "منح الجليل" لعليش (1/105). قال ابن قدامة رحمه الله: " والمرأة البكر: كالرجل؛ لأن عذرتها تمنع انتشار البول. فأما الثيب: فإن خرج البول بحدَةٍ ، فلم ينتشر فكذلك. وإن تعدى إلى مخرج الحيض ، فقال أصحابنا: يجب غسله ، لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول. ويحتمل أن لا يجب؛ لأن هذا عادة في حقها ؛ فكفى فيه الاستجمار ، كالمعتاد في غيرها؛ ولأن الغسل لو لزمها ، مع اعتياده ، لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه ، لكونه مما يحتاج إلى معرفته " انتهى من "المغني" (1/118). والراجح: أن المرأة في هذا كالرجل ، بكرا كانت أم ثيبا. وهو ما اختاره جماعة من العلماء المحققين ، كالمجد ابن تيمية ، جد شيخ الإسلام ابن تيمية ، والمرداوي ، انظر: " الإنصاف " (1/160). سئل الشيخ عبد الله الطيار حفظه الله تعالى: يقال بأن المرأة يشترط استنجاؤها من البول بالماء ، ويتزعمون هذا الذين ينتسبون إلى المالكية ؛ فهل هذا القول صحيح ؟ فأجاب: " لا أعرف مستنداً في ذلك؛ فالمرأة مثلها مثل غيرها ، لها أن تستنجي بالماء، ولها أن تستجمر بالحجارة، وإن أتبعت الحجارة بالماء فهذا أكمل " انتهى.