an5 5 2011/11/13 (أفضل إجابة) تشير البحوث و الدراسات إلى أهم صفات المبدعين وسماتهم العامة، وقد تتوفر كلها أو بعضها في الإنسان الذي لديه القدرة على الإبداع، و غياب بعضها لا يعني عدم القدرة على الإبداع، و إنما هي صفات مساعدة و مؤثرة.
فمن صور التمييز التي أغفلتها المادة (6) من الدستور مثلا - ما لا يقل عن غيرها خطراً سواء من ناحية محتواها أو من جهة الآثار التي ترتبها- كالتمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون بها، أو الحريات التي يمارسونها، لاعتبارات تعود الى مكان مولدهم أو مركزهم الاجتماعي، أو انتمائهم الطبقي، أو ميولهم الحزبية، أو نزعاتهم العرقية، أو عصبيتهم القبلية، أو إلى موقفهم من السلطة العامة، وغير ذلك من أشكال التمييز التي لا تقوم على أسس موضوعية. 4. شرح لا يمكن أن ينشأ الإبداع من عدم. ان صور التمييز المخالفة للدستور- وإن تعذر حصرها- إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة. 5. لقد كفل الدستور لكل مواطن حق الاقتراع، وفقاً للشروط التي يحددها المشرع، ومن المستقر فقهاء وقضاءً أن حق المرشحين في الفوز بعضوية المجالس التي كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية كالترشح لعضوية مجلس النواب، لا ينفصل عن حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، ذلك أن هذين الحقين مرتبطان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما.
2. إن الدساتير الاردنية جميعها بدءاً بدستور سنة 1928، وانتهاءً بالدستور النافذ حالياً، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلم الاجتماعي ، كون الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ - في جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال أعمالها كذلك، إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية ، وعلى ضوء ما يرتئيه محققاً للمصلحة العامة. لا يمكن أن ينشأ الإبداع من عدم. 3. لقد حظرت المادة (6) من الدستور التمييز بين المواطنين في أحوال بعينها، وهي تلك التي يقوم التمييز فيها على أساس العرق أو اللغة أو الدين، و إيراد الدستور لصور محددة بذاتها يكون التمييز فيها محظوراً مرده كون هذه الصور الأكثر شيوعاً في الحياة العملية، ولا يدل البتة على انحصاره فيها، إذ لو صح ذلك لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزاً دستورياً، وهو ما يناقض المساواة التي كفلها الدستور، ويحول دون إرساء أسسها، وبلوغ غاياتها.